قانون رقم 164 لسنة 2000
بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قــرر مجلـس الـشعب القانون الآتـى نصـه ، وقـد أصـدرناه :
المادة الأولى
تحول هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تسمى " الشركة القابضة لكهرباء مصر" ، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون وتؤول إلى تلك الشركة جميع الحقوق العينية والشخصية للهيئة السابقة . وتتحمل بجميع التزاماتها ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتعتبر من أشخاص القانون الخاص .
المادة الثانية
يستبدل بعبارة هيئة كهرباء مصر أينما ورد ذكرها عبارة "الشركة القابضة لكهرباء مصر" .
ويسرى على الشركة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون ، والمادتان (2 ، 7 ) والمادة ( 11 ) ( عدا البند 11 منها ) من القانون رقم 12لسنة 1976
بانشاء هيئة كهرباء مصر والقانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الاحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 .
المادة الثالثة
يحدد رأسمال الشركة بصافى قيمة أصول هيئة كهرباء مصر فى اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون ويتم التحقق من صحة هذا التقرير بمعرفة لجنة تشكل بقرار من وزيرالكهرباء والطاقة برئاسة مستشار من احدى الهيئات القضائية يختاره رئيسها وعضوية أربعة من ذوى الخبرة الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية وممثل عن كل من الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومى والشركة . مع إعادة التقيم الاقتصادى العادل لشركات الكهرباء التابعة قبل طرح أسهمها للبيع .
وتقدم اللجنة تقريرها إلى وزير الكهرباء والطاقة فى مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليها ولا يصبح التقدر نهائيأ إلا بعد اعتماده منه .
المادة الرابعة
يقسم رأسمال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة . ويحدد النظام الاساسى للشركة القيمة الأسمية لكل سهم . ويكون رأسمال الشركة مملوكا بالكامل للدولة ومن يمثلها من أشخاص اعتبارية عامة .
المادة الخامسة
يحدد النظام الأساسى للشركة مدتها ، ويصدر هذا النظام بقرار من وزير الكهرباء والطاقة بعد موافقة الجمعية العامة للشركة وينشر فى الوقائع المصرية .
المادة السادسة
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح رئيسها لمدة ثلاث سنوات .
ويتكون من رئيس متفرغ وعدد من الأعضاء لا يقل عن تسعة ولا يزيد على أربعة عشر ، على أن يعكس التشكيل حقوق الملكية وأن يكون من بينهم ممثلون لوزارات الكهرباء والطاقة والمالية والتخطط والبترول وممثل للبنك المركزى وعدد لا يزيد عن ثلاثة من ذوى الخبرة وممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس الأعضاء المتفرغين للإدارة وما يتقاضاه رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المتفرغون من رواتب مقطوعة . كما يحدد هذا القرار بدل حضور الجلسات إلذى يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس ، ويحدد النظام الأساسى للشركة المكافأة السنوية التى يستحقونها .
ويستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر الحاليون فى إدارة الشركة الجديدة إلى أن يتم تكوين جمعيتها العامة وتحديد رأسمالها واعتماد النظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة وفق أحكام هذا القانون .
المادة السابعة
تكون الجمعية العامة للشركة برئاسة وزير الكهرباء والطاقة وأعضاء لا يزيد عددهم على أربعة عشر عضوأ يصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الكهرباء والطاقة . على أن يعكس التشكيل حقوق الملكية وأن يكون من بينهم ممثل للاتحاد العام لنقابات عمال مصر .
ويحدد هذا القرار ما يتقاضونه من بدل حضور الجلسات .
ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقبوا الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات دون أن يكون لهم صوت معدود .
المادة الثامنة
ينقل العاملون بهيئة كهرباء مصر الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون إلى الشركة بذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية . وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التى تنظم شئونهم الوظيفية إلى أن تصدر اللوائح المنظمة لشئون العاملين بالشركة .
وتسرى على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى اللوائح التى يضعها مجلس الإدارة ويعتمدها وزير الكهرباء والطاقة . ويجب أن تتضمن هذا اللوائح على الإخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والاجازات وأن يكون للشركة هيكل تنطمى وجدول للوظائف .
المادة التاسعة
تستمر المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها فى نظر الدعاوى والطعون التى تكون هيئة كهرباء مصر طرفا فيها إلى أن يتم الفصل فيها بحكم بات وفقأ للقواعد المعمول بها حاليأ وذلك دون الحاجة إلى أى إجراء آخر متى كانت قد رفعت قبل العمل بأحكام هذا القانون .
المادة العاشرة
تلغى المواد أرقام : ( 1 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 " بند 11 " ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 23 ، 24 ، 25 ) من القانون رقم 12 لسنة 1976 إنشاء هيئة كهرباء مصر المشار إليه ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
المادة الحادية عشر
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من الأول من يوليو سنة 2000 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 15 ربيع الأول سنة 1421 .
( الموافق 18 يونية سنة 2000 م ) .