الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
مرحبا بكل زوارنا الكرام واهلا وسهلا بكم معنا لكى نستزيد علما وان ينفعنا الله بعلمنا وارجو التكرم بالتسجيل معنا لكى يستفيد الجميع باذن الله تعالى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
مرحبا بكل زوارنا الكرام واهلا وسهلا بكم معنا لكى نستزيد علما وان ينفعنا الله بعلمنا وارجو التكرم بالتسجيل معنا لكى يستفيد الجميع باذن الله تعالى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله

محافظة البحيرة _ مدينة رشيد _ سوق الجمعه بجوار مسجد الرباط _ ت/٠١٠٠٤٩٤٥٩٧١_ت/٠١٠٢٢٢٠١٣٣٧
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» استشارة قانونية
قانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة Emptyالسبت يونيو 16, 2018 7:32 am من طرف عبد الفتاح الحصري

» تهنئه خاصه
قانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:31 pm من طرف Admin

» برنامج خطير يضم العديد من احكام محكمه النقض المصريه صادره عن المكتب الفنى
قانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:28 pm من طرف Admin

» الدعوى الكيدية
قانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:27 pm من طرف Admin

» جدول المواريث
قانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:26 pm من طرف Admin

» استشارة عاجلة
قانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة Emptyالأربعاء يوليو 16, 2014 8:41 am من طرف عبد الفتاح الحصري

» استشارة عاجلة
قانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة Emptyالإثنين أبريل 16, 2012 1:33 pm من طرف Admin

» البرنامج النادر جدااا دائرة المعارف القانونية أحكام النقض المدنى والجنائى والدستورية العليا
قانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة Emptyالثلاثاء فبراير 21, 2012 2:57 am من طرف المحامي العربي

» البرنامج النادر جدااا دائرة المعارف القانونية أحكام النقض المدنى والجنائى والدستورية العليا
قانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة Emptyالأربعاء نوفمبر 09, 2011 7:27 pm من طرف صبحي نصار

دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 271 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو أماني محمد هلال فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 1632 مساهمة في هذا المنتدى في 1446 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin
قانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة I_vote_rcapقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة I_voting_barقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة I_vote_lcap 
wafaahassan
قانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة I_vote_rcapقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة I_voting_barقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة I_vote_lcap 
lahmawy
قانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة I_vote_rcapقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة I_voting_barقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة I_vote_lcap 
ahmedali
قانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة I_vote_rcapقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة I_voting_barقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة I_vote_lcap 
عبد الفتاح الحصري
قانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة I_vote_rcapقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة I_voting_barقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة I_vote_lcap 
رؤوف
قانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة I_vote_rcapقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة I_voting_barقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة I_vote_lcap 
dyaa ayman
قانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة I_vote_rcapقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة I_voting_barقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة I_vote_lcap 
ah_hamed82
قانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة I_vote_rcapقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة I_voting_barقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة I_vote_lcap 
الدبور11
قانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة I_vote_rcapقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة I_voting_barقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة I_vote_lcap 
المحامي العربي
قانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة I_vote_rcapقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة I_voting_barقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة I_vote_lcap 
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 6 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 6 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 35 بتاريخ الأربعاء يونيو 07, 2023 12:41 pm
تصويت
سحابة الكلمات الدلالية
صادر المنفردة استئناف الالزام التماس الاداريه العليا ملكية مذكرة بالبيع القانون الشروع إشهار دعوى درجة العامة الاثبات تنفيذ التنفيذ ادارة عقود التعويض المحاماة احكام الارادة العمل

 

 قانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1528
تاريخ التسجيل : 06/05/2010
العمر : 37
الموقع : lahma87.jeeran.com

قانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة   قانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة Emptyالجمعة مايو 07, 2010 1:40 pm

قانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة



مادة 1

--------

يجر ى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنه وفقا لأحكام هذا القانون."

مادة 2

-----

يعد من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام هذا القانون:

أولا - انشاء الطرق والشوارع والميادين أو توسيعها أو تعديلها ، أو تمديدها أو انشاء أحياء جديدة.

ثانيا - مشروعات المياه والصرف الصحى.

ثالثا - مشروعات الرى والصرف.

رابعا - مشروعات الطاقة.

خامسا - انشاء الكبارى والمجازات السطحية (المزلقانات) والممرات السفلية أو تعديلها.

سادسا - مشروعات النقل والمواصلات.

سابعا - أغراض التخطيط العمرانى وتحسين المرافق العامة.

ثامنا - ما يعد من أعمال المنفعة العامة فى أى قانون آخر.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء اضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى الأعمال المذكورة.

كما يجوز أن يشمل نزع الملكية فضلا عن العقارات اللازمة للمشروع الأصلى أية عقارات أخرى ترى الجهة القائمة على أعمال التنظيم أنها لازمة لتحقيق الغرض من المشروع أو لأن بقاءها بحالتها من حيث الشكل أو المساحة لا يتفق مع التحسين المطلوب، ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية ، مرفقا به:

(أ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه.

(ب) رسم بالتخطيط الاجمالى للمشروع وللعقارات اللازمة له." "

مادة 3

--------

ينشر القرار المقرر للمنفعة العامة مع صورة من المذكرة المشارة اليها فى المادة (2) من هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويلصق فى المحل المعد للاعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الادارة المحلية ، وفى مقر العمدة أو الشرطة ، وفى المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار."

مادة 4

--------

يكون لمندوب الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية ، بمجرد النشر المنصوص عليه فى المادة السابقة الحق فى دخول الاراضى التى تقرر لزومها لاعمال المنفعة العامة بحسب التخطيط الاجمالى للمشروع ، وذلك بالنسبة للمشروعات الطولية ، لاجراء العمليات الفنية والمساحية ، ووضع علامات التحديد ، والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقار.

وبالنسبة للمبانى والمشروعات القومية ، فيخطر ذوو الشأن بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل دخول العقار."

مادة 5

-----

يكون حصر وتحديد العقارات والمنشآت التى تقرر لزومها للمنفعة العامة بواسطة لجنة مؤلفة من مندوب الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية ومن أحد رجال الادارة المحلية ومن الصراف.

ويسبق عملية الحصر المذكورة اعلان بالموعد الذى يعين للقيام بها ، يلصق فى المحل المعد للاعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الادارة المحلية وفى مقر العمدة ، كما يخطر ذوو الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، وعلى جميع الملاك وأصحاب الحقوق الحضور أمام اللجنة المذكورة فى موقع المشروع للارشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم.

وتحرر اللجنة محضرا تبين فيه هذه الممتلكات وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحال اقامتهم من واقع الارشاد فى مواقعها ويكون التحقق من صحة البيانات المذكورة بمراجعتها على دفاتر المكلفات والمراجع الاخرى.

ويوقع أعضاء اللجنة المذكورة وجميع الحاضرين على كشوف الحصر اقرار منهم بصحة البيانات الواردة بها ، واذا امتنع أحد ذوى الشأن عن التوقيع أثبت ذلك فى المحضر مع بيان أسباب امتناعه." مادة 6

-------

يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الاشغال العامة والموارد المائية ، من مندوب عن هيئة المساحة رئيسا ، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الاسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا تقل درجة أى منهم عن الدرجة الاولى ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين.

ويقدر التعويض طبقا للاسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية ، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض المقدر خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ صدور القرار ، خزانة الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية، ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عينا." مادة 7

-----

تعد الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية بعد ايداع مبلغ التعويض المنصوص عليه فى المادة السابقة كشوفا من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التى تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال اقامتهم والتعويضات التى قدرتها اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة ، وتعرض هذه الكشوف مرفقا بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات فى المقر الرئيسى لهذه الجهة وفى مقر مديرية المساحة أو الادارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع فى دائرتها العقار ، وفى مقر العمدة وفى مقر الوحدة المحلية لمدة شهر .

ويخطر الملاك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول

ويسبق هذا العرض بمدة أسبوع اعلان فى الوقائع المصرية - ملحق الجريدة الرسمية - وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار ، يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط فى الأماكن المذكورة.

ويخطر الملاك وأصحاب الحقوق بوجوب الاخلاء فى مدة أقصاها خمسة أشهر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول."

مادة 9

-------


لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون الحق فى الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت ، ويرفع الطعن وفقا للاجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات ، وتنعقد الخصومة فى هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط ، وينظر هذا الطعن على وجه السرعة."




مادة 10


--------

تعد البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكشوف نهائية اذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدد المنصوص عليها فى المادتين (8) ، (9) من هذا القانون ، ولا يجوز بعد ذلك المنازعة فيها أو الادعاء فى شأنها بأى حق من الحقوق قبل الجهة طالبة نزع الملكية ، ويكون قيام الجهة طالبة نزع الملكية بأداء المبالغ المدرجة فى الكشوف الى الأشخاص المقيدة أسماؤهم فيها مبرئا لذمتها فى مواجهة الكافة."

مادة 11

-------


يوقع أصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم فى شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة ، أما الممتلكات التى يتعذر فيها ذلك لأى سبب كان فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص ، وتودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى المختص ، ويترتب على هذا الايداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع،وفى تطبيق أحكام الفقرة الاولى من هذه المادة

مادة 12

--------


اذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقا للاجراءات المنصوص عليها فى المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية ، عدا القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها."

مادة 13

------

لا يحول الطعن فى تقدير التعويض على النحو الوارد بالمادة (9) من هذا القانون دون حصول ذوى الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون ، كما لا يحول استئنافهم الاحكام

مادة 14

--------

يكون للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة ، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه ، ينشر فى الجريدة الرسمية ويشمل بيانا اجماليا بالعقار واسم المالك الظاهر مع الاشارة الى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة.

ويبلغ قرار الاستيلاء لذوى الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يعطون بموجبه مهلة لا تقل عن أسبوعين لاخلاء العقار.

ويترتب على نشر قرار الاستيلاء اعتبار العقارات مخصصة للمنفعة العامة ويكون لذى الشأن الحق فى تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلى الى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية.

ويتم تقدير التعويض عن عدم الانتفاع بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون خلال شهر مادة 15

--------

للوزير المختص بناء على طلب الجهة المختصة فى حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشى وباء ، وسائر الاحوال الطارئة أو المستعجلة أن يأمر بالاستيلاء مؤقتا على العقارات اللازمة لاجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها ، ويحصل هذا الاستيلاء بمجرد انتهاء مندوبى الجهة المختصة من اثبات صفة العقارات ومساحتها وحالتها دون حاجة لاتخاذ اجراءات أخرى .

ويتم تقدير التعويض الذى يستحق لذوى الشأن مقابل عدم انتفاعهم بالعقار بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ الاستيلاء ، ومقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلى الى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية.

ويتم تقدير التعويض عن عدم الانتفاع بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ الاستيلاء ، وتقوم الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية باعلان ذى الشأن بذلك ، وله خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه بقيمة التعويض حق الطعن على هذا التقدير على النحو المبين بالمادة (9) من هذا القانون.

ولا يجوز ازالة المنشآت أو المبانى الا بعد انتهاء الاجراءات الخاصة بتقدير قيمة التعويضات تقديرا نهائيا."

مادة 16

-------

تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أو بثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى أيهما أقرب ويجب اعادة العقار فى نهاية هذه المدة بالحالة التى كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض عن كل تلف أو نقص فى قيمته.

واذا دعت الضرورة الى مد مدة الثلاث السنوات المذكورة وتعذر الاتفاق مع ذوى الشأن على ذلك ، وجب على الجهة المختصة أن تتخذ قبل مضى هذه المدة بوقت كاف اجراءات نزع الملكية ، وفى هذه الحالة تقدر قيمة العقار حسب الاوصاف التى كان عليها وقت الاستيلاء وطبقا للاسعار السائدة وقت نزع الملكية ، أما اذا أصبح العقار نتيجة الاستيلاء المؤقت غير صالح للاستعمال وجب على الجهة المختصة أن تعيد العقار الى حالته الاولى أو أن تدفع تعويضا عادلا للمالك أو صاحب الحق." مادة 17

---------

اذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة فى غير مشروعات التنظيم داخل المدن ، وجب على اللجنة المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون مراعاة هذه الزيادة أو هذا النقصان فى تقدير التعويض."

مادة 19

--------

يلزم ملاك العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة فى مشروعات التنظيم بالمدن دون أخذ جزء منها بدفع مقابل هذا التحسين بحيث لا يجاوز ذلك نصف التكاليف الفعلية لانشاء أو توسيع الشارع أو الميدان الذى نتج عنه هذا التحسين.

ويسرى حكم الفقرة السابقة اذا كان نزع الملكية لمشروعات التنظيم فى المدن مقصروا على جزء من العقار ورأت السلطة القائمة على أعمال التنظيم أن احتفاظ المالك بالجزء الباقى من العقار لا يتعارض مع الغاية من المشروع المراد تنفيذه.

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون"


مادة 21

----------

تشترى العقارات اللازم نزع ملكية

مادة 22

---------


لا يدخل فى تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية المبانى أو الغراس أو عقود الايجار أو غيرها اذا ثبت أنها أجريت بغرض الحصول على تعويض يزيد على المستحق وذلك دون المساس بحق ذى الشأن فى ازالة هذه التحسينات على نفقته الخاصة ، بشرط عدم الاضرار بالمشروع المراد تنفيذه.

وبعد كل عمل أو اجراء من هذا القبيل بعد نشر قرار نزع الملكية فى الجريدة الرسمية

مادة 23

--------

لا توقف دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية اجراءات نزع الملكية ولا تمنع نتائجها وينتقل حق الطالبين الى التعويض."
مادة 25

--------

جميع المبالغ التى تستحق لذوى الشأن وفقا لأحكام هذا القانون يحصل عنها عند الدفع مبلغ قدره جنيه عن كل مبلغ يجاوز عش مادة 26

---------

مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن انشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والباب الثانى من القانون رقم 3 لسنة 1982 باصدار قانون التخطيط العمرانى ، يلغى القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والقرار بقانون رقم 2 لسنة 1963 بشأن نزع ملكية العقارات اللازم لتنفيذ مشروعات تحويل أراضى الحياض الى نظام الرى الدائم ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون."

مادة 27

--------

المعارضات فى التعويض التى لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون تحال بحالتها الى المحكمة المختصة وفقا لاحكامه."

مادة 28

--------

يصدر وزير الاشغال العامة والموارد المائية اللائحة التنفيذية لهذا القانون." مادة 29

--------

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1410هـ (31 مايو سنة 1990م)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lahmawy.own0.com
 
قانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1984
» قانون رقم 5 لسنة 1996م بشأن تأجير الأماكن
» قانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن تأجير الأماكن
» قانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة
» قانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله :: منتدى التشريعات-
انتقل الى: