الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
مرحبا بكل زوارنا الكرام واهلا وسهلا بكم معنا لكى نستزيد علما وان ينفعنا الله بعلمنا وارجو التكرم بالتسجيل معنا لكى يستفيد الجميع باذن الله تعالى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
مرحبا بكل زوارنا الكرام واهلا وسهلا بكم معنا لكى نستزيد علما وان ينفعنا الله بعلمنا وارجو التكرم بالتسجيل معنا لكى يستفيد الجميع باذن الله تعالى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله

محافظة البحيرة _ مدينة رشيد _ سوق الجمعه بجوار مسجد الرباط _ ت/٠١٠٠٤٩٤٥٩٧١_ت/٠١٠٢٢٢٠١٣٣٧
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» استشارة قانونية
قانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته Emptyالسبت يونيو 16, 2018 7:32 am من طرف عبد الفتاح الحصري

» تهنئه خاصه
قانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:31 pm من طرف Admin

» برنامج خطير يضم العديد من احكام محكمه النقض المصريه صادره عن المكتب الفنى
قانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:28 pm من طرف Admin

» الدعوى الكيدية
قانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:27 pm من طرف Admin

» جدول المواريث
قانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:26 pm من طرف Admin

» استشارة عاجلة
قانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته Emptyالأربعاء يوليو 16, 2014 8:41 am من طرف عبد الفتاح الحصري

» استشارة عاجلة
قانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته Emptyالإثنين أبريل 16, 2012 1:33 pm من طرف Admin

» البرنامج النادر جدااا دائرة المعارف القانونية أحكام النقض المدنى والجنائى والدستورية العليا
قانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته Emptyالثلاثاء فبراير 21, 2012 2:57 am من طرف المحامي العربي

» البرنامج النادر جدااا دائرة المعارف القانونية أحكام النقض المدنى والجنائى والدستورية العليا
قانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته Emptyالأربعاء نوفمبر 09, 2011 7:27 pm من طرف صبحي نصار

دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 271 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو أماني محمد هلال فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 1632 مساهمة في هذا المنتدى في 1446 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin
قانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته I_vote_rcapقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته I_voting_barقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته I_vote_lcap 
wafaahassan
قانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته I_vote_rcapقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته I_voting_barقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته I_vote_lcap 
lahmawy
قانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته I_vote_rcapقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته I_voting_barقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته I_vote_lcap 
ahmedali
قانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته I_vote_rcapقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته I_voting_barقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته I_vote_lcap 
عبد الفتاح الحصري
قانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته I_vote_rcapقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته I_voting_barقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته I_vote_lcap 
رؤوف
قانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته I_vote_rcapقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته I_voting_barقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته I_vote_lcap 
dyaa ayman
قانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته I_vote_rcapقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته I_voting_barقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته I_vote_lcap 
ah_hamed82
قانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته I_vote_rcapقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته I_voting_barقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته I_vote_lcap 
الدبور11
قانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته I_vote_rcapقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته I_voting_barقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته I_vote_lcap 
المحامي العربي
قانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته I_vote_rcapقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته I_voting_barقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته I_vote_lcap 
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 35 بتاريخ الأربعاء يونيو 07, 2023 12:41 pm
تصويت
سحابة الكلمات الدلالية
استئناف تنفيذ درجة إشهار التعويض صادر العليا ادارة بالبيع الشروع الارادة مذكرة القانون العمل عقود احكام الالزام التماس دعوى الاداريه التنفيذ ملكية الاثبات العامة المحاماة المنفردة

 

 قانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1528
تاريخ التسجيل : 06/05/2010
العمر : 37
الموقع : lahma87.jeeran.com

قانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته   قانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته Emptyالجمعة مايو 07, 2010 7:07 pm

قانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية


باسم الشعب

رئيس الجمهورية


قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:



مادة 1

المصريون هم:

أولا- المتوطنون فى مصر قبل 5 من نوفمبر سنة 1914 من غير رعايا الدول الأجنبية، المحافظون على إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع وإقامة الزوج مكملة لإقامة الزوجة.


ثانيا- من كان فى 22 فبراير سنة 1958 متمتعا بالجنسية المصرية طبقا لأحكام القانون رقم 391 لسنة 1956 الخاص بالجنسية المصرية.


ثالثا- من كسب جنسية الجمهورية العربية المتحدة طبقا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة:

• بالميلاد لأب أو لأم يعتبرون مصريين طبقا للبند ثانيا من هذه المادة أو الميلاد فى الإقليم المصرى من الجمهورية العربية المتحدة أو يكون قد منح جنسية الجمهورية العربية المتحدة على أساس الميلاد أو على أساس الإقامة فى الإقليم المصرى أو على أساس الأصل المصرى أو لأداء خدمات جليلة لحكومة الإقليم المصرى أو لأنه من رؤساء الطوائف الدينية المصرية للعاملين بالإقليم المصرى.

• من كان مصريا وفقا لقوانين الجنسية السابقة على القانون رقم 82 لسنة 1958 وفقد الجنسية المصرية، ثم استردها أو ردت إليه فى ظل العمل بالقانون رقم 82 لسنة 1958 المشار إليه.

• الأجنبية التى كسبت جنسية الجمهورية العربية المتحدة طبقا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 1958 المشار إليه، بالزواج ممن يعتبر مصريا طبقا لأحكام البند ثانيا من هذه المادة أو لأحكام (ا)، (ب) من هذا البند أو باكتساب زوجها الأجنبى للجنسية المصرية.

ويجب فى جميع الأحوال استمرار احتفاظ الشخص بهذه الجنسية حتى تاريخ العمل بهذا القانون، ولا يفيد من جميع أحكام هذه المادة الصهيونيون.

مادة 2

يكون مصريا:

1. من ولد لأب مصرى.

2. من ولد فى مصر من أم مصرية ومن أب مجهول الجنسية أو لا جنسية له.

3. من ولد فى مصر من أم مصرية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانونا.

4. من ولد فى مصر من أبوين مجهولين،5. ويعتبر اللقيط فى مصر مولودا فيها ما لم يثبت العكس.


مادة 3

يعتبر مصريا من ولد فى الخارج من أم مصرية ومن أب مجهول أو لا جنسية له أو مجهول الجنسية، إذا اختار الجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد بإخطار يوجـه إلى وزير الداخلية بعد جعل إقامته العادية فى مصر، ولم يعترض وزير الداخلية على ذلك خلال سنة من تاريخ وصول الإخطار إليه.


مادة 4

يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية:

أولا- لكل من ولد فى مصر لأب أصله مصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.

ثانيا- لكل من ينتمى إلى الأصل المصـرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا الرشد عند تقديم الطلب.

ثالثا- لكل أجنبى ولد فى مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبى ينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.

رابعا- لكل أجنبى ولد فى مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية:

1. أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.

2. أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقـوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3. أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب.

خامسا- لكل أجنبى جعل إقامته العادية فى مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند (رابعا).

مادة 5

يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح الجنسية المصرية دون تقيد بالشروط المبينة فى المادة السابقة من هذا القانون لكل أجنبى يؤدى لمصر خدمات جليلة وكذلك لرؤساء الطوائف الدينية المصرية.


مادة 6

لا يترتب على اكتساب الأجنبى الجنسية المصرية اكتساب زوجته إياها، إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج، ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين، حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية.

أما الأولاد القصر فيكتسبون الجنسية المصرية، إلا إذا كانت إقامتهم العادية فـى الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم الأصلية طبقا لقانونها فإذا اكتسبوا الجنسية المصرية كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية، فتزول عنهم الجنسية المصرية متى استردوا جنسية أبيهم طبقا لقانونهم.


مادة 7

لا تكتسب الأجنبية التى تتزوج من مصرى جنسيته بالزواج إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى ذلك ولم تنتهى الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج، ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين حرمانها من اكتساب الجنسية المصرية.


مادة 8

إذا اكتسبت الأجنبية الجنسية المصرية طبقا لأحكام المادتين السابقتين فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأجنبية أو تزوجت من أجنبى ودخلت فى جنسيته طبقا لقانون هذه الجنسية.


مادة 9

لا يكون للأجنبى الذى اكتسب الجنسية المصرية طبقا للمواد 3،4،6،7 حق التمتع بمباشرة الحقوق السياسية قبل خمس سنوات من تاريخ اكتسابه لهذه الجنسية، كما لا يجوز انتخـابه أو تعيينه عضوا فى أية هيئة نيابية قبل مضى عشر سنوات من التاريخ المذكور، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الإعفاء من القيد الأول أو من القيدين المذكورين معا.

ويجوز بقرار من وزير الداخلية أن يعفى من القيد الأول أو القيدين المذكورين معا من انضم إلى القوات المصرية المحاربة وحارب فى صفوفها.

ويعفى من هذين القيدين أفراد الطوائف الدينية المصرية فيما يتعلق بمباشرة حقوقهم فى انتخابات المجالس المحلية التى يتبعونها وعضويتهم بها.

مادة 10

لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون.

ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه.

ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية.


مادة 11

لا يترتب عن زوال الجنسية المصرية عن المصرى لتجنسه بجنسية أجنبية بعد الإذن له، زوالها عن زوجته إلا إذا قررت رغبتها فى دخول جنسية زوجها واكتسبتها طبقا لقانونها، ومع ذلك يجوز لها الاحتفاظ بالجنسية المصرية طبقا للفقرة الأخيرة من المادة السابقة.

أما الأولاد القصر فتزول عنهم الجنسية المصرية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون فى جنسيته الجديدة طبقا لقانونها، على أنه يسوغ لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار الجنسية المصرية.


مادة 12

المصرية التى تتزوج من أجنبى تظل محتفظة بجنسيتها المصرية إلا إذا رغبت فى اكتساب جنسية زوجها، وأثبتت رغبتها هذه عند الزواج أو أثناء قيام الزوجية وكان قانون جنسية زوجها يدخلهـا فى هذه الجنسية، ومع ذلك تظل محتفظة بجنسيتها المصرية إذا أعلنت رغبتهـا فى ذلك خلال سنة من تاريخ دخولها فى جنسية زوجها.

وإذا كان عقد زواجها باطلا طبقا لأحكام القانون المصرى وصحيحا طبقا لأحكام قانون الزوج ظلت من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال مصرية، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية اعتبارها فاقدة للجنسية المصرية، إذا كانت اكتسبت جنسية زوجها.


مادة 13

يجوز للمصرية التى فقدت جنسيتها طبقا للفقرة الأولى من المادة 11 والفقرة الأولى من المادة 12 أن تسترد الجنسية المصرية إذا طلبت ذلك ووافق وزير الداخلية.

كما تسترد الجنسية المصرية عند انتهاء الزوجية إذا كانت مقيمة فى مصر أو عادت للإقامة فيها وقررت رغبتها فى ذلك.


مادة 14

الزوجة التى كانت مصرية الجنسية ثم فقدت هذه الجنسية وكذلك التى من أصل مصـرى تكتسب الجنسية المصرية بمجرد منحها لزوجها أو بمجرد زواجها من مصرى متى أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى ذلك.

سحب أو إسقاط الجنسية المصرية


مادة 15

يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها.

كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمس التالية لاكتسابه إياها، وذلك فى أية حالة من الحالات الآتية:

1. إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.

2. إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.

3. إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان لك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.


مادة 16

يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية:

1. إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10.

2. إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون رخيص سابق يصدر من وزير الحربية.

3. إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.

4. إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات لأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من جلس الوزراء بتركها،

5. إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد،

6. وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ خطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج.

7. إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتمـاعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

8. إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها،

9. وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.

10. إذا اتصفت فى أى وقت من الأوقات بالصهيونية.


مادة 17

يترتب على سحب الجنسية فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 15 زوالها عن صاحبها وحده، على أنه يجوز أن يتضمن قرار السحب سحبها كذلك عمن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية كلهم أو بعضهم.

ويترتب على إسقاط الجنسية فى الأحوال المبينة فى المادة 16 زوالها عن صاحبها وحده.

رد الجنسية المصرية


مادة 18

يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحب منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بنى على غش أو خطأ.

كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها إلى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له فى ذلك.

وفى جميع الأحوال لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون التقيد بالمدة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.


مادة 19

لا يكون للدخول فى الجنسية المصرية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها أو ردها أى أثر فى الماضى ما لم ينص على غير ذلك واستنادا إلى نص فى قانون.



عموميات


مادة 20

الإقرارات وإعلانات الاختيار والأوراق والطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون توجه إلى وزير الداخلية أو من ينيبه فى ذلك، وتحرر على النماذج التى يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديدها.


مادة 21

يعطى وزير الداخلية كل ذى شأن شهادة بالجنسية المصرية مقابل أداء رسم لا يجاوز خمسة جنيهات وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية ويصدر بتحديد الرسم قرار من وزير الداخلية.

ويكون لهذه الشهادة حجيتها القانونية ما لم تلغ بقرار مسبب من وزير الداخلية ويجب أن تعطى هذه الشهادة لطالبها خلال سنة على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر الامتناع عن إعطائها فى الميعاد المذكور رفضا للطلب.


مادة 22

جميع القرارات الخاصة باكتساب الجنسية المصرية أو بسحبها أو بإسقاطها أو باستردادها تحدث أثرها من تاريخ صدورها ويجب نشرها فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها ولا يمس ذلك حقوق حسن النية من الغير.

وجميع الأحكام التى تصدر فى مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكافة وينشر منطوقها فى الجريدة الرسمية.


مادة 23

يحدد سن الرشد طبقا لأحكام القانون المصرى.

ويقصد بالأصل المصرى فى حكم هذا القانون من كان مصرى الجنسية وحال تخلف ركن الإقامة المتطلبة فى شـأنه أو فى شأن أبيه، أو الزوج أو العجز عن إثباتها دون الاعتراف له بالجنسية المصرية متى كان أحد أصوله أو أصول الزوج مولودا فى مصر.


مادة 24

يقع عبء إثبات الجنسية على من يتمسك بالجنسية المصرية أو يدفع بعدم دخوله فيها.


مادة 25

لا يترتب أثر للزوجية فى اكتساب الجنسية أو فقدها إلا إذا أثبتت الزوجية فى وثيقة رسمية تصدر من الجهات المختصة.


مادة 26

يعمل بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالجنسية التى أبرمت بين مصر و الدول الأجنبية، ولو خالفت أحكام هذا القانون.


مادة 27

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سـنوات كل من أبدى أمام السلطات المختصة بقصد إثبات الجنسية له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه أو عن غيره أقوالا كاذبة أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك.


مادة 28

يلغى القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة وكل ما يخالف هذا القانون من أحكام.



وزارة الداخلية

قرار رقم 1197 لسنة 1975

ببعض الأحكام المنفذة للقانون رقم 26 لسنة 75

بشأن الجنسية المصرية

وزير الداخلية:

بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 فى شأن الجنسية المصرية:

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة،


( قــرار )


مادة 1- على كل أجنبى يطلب التجنس بالجنسية المصرية أن يشفع طلبه بشهادة رسمية صادرة من الجهة المختصة قانونا ( مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية) فى مصر، وفى بلده الأصلى أو فى البلد الأجنبى الذى كانت فيه إقامته العادية قبل حضوره إلى مصر، تثبت أنه لم يسبق الحكم عليه بعقوبة أو جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو بشهادة برد اعتباره إليه إن كانت له سوابق من هذا النوع.

وتكون الشهادات الأجنبية مصدقا عليها من الجهة المختصة قانونا بالبلد الصادرة من سلطاته ومصدقا عليها من وزارة الخارجية المصرية.


مادة 2- تقدم الإقرارات وإعلانات الاختيار والأوراق والطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون على النماذج المرفق صورتها، ويرخص للموظفين المذكورين بعد فى تسلمها وذلك بموجب إيصال يعطى لصاحب الشأن:

1. المدير العام لمصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية.

2. مديرى ورؤساء أقسام وحدات مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية الفرعية بالقاهرة وخارجها.

3. الممثلين السياسيين والقنصليين لجمهورية مصر العربية فى الخارج.


مادة 3- تحال جميع الإقرارات وإعلانات الاختيار والأوراق والطلبات المشار إليها إلى مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية ( قسم الجنسية ) بالقاهرة لاتخاذ اللازم بشأنها.


مادة 4- يكون رسم إعطاء شهادة بالجنسـية خمسة جنيهات ويؤدى هذا الرسم إلى خزانة وزارة الداخلية بالقاهرة أو إلى خزانة المحافظة أو إلى هيئة التمثيل السياسى أو القنصلى لجمهورية مصر العربية فى الجهة التى يقدم إليها الطلب حسب الأحوال.


مادة 5- ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه.

تحريرا فى 11 جمادى الآخرة سنة 1395 ( 21 يونية 1975 ).


وزير الداخلية




مادة 29- يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.


مادة 30- ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 جمادى الأولى سنة 1395 ( 21 مايو لسنة 1975 ).

رئيس الجمهوريه

القانون رقم 154 لسنة 2004‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975‏ بشأن الجنسية ال

--------------------------------------------------------------------------------

القانون رقم 154 لسنة 2004‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975‏
بشأن الجنسية المصرية
‎_____‎
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه‏‎ :‎
‎( ‎المادة ألأولى‎ )

‎ يستبدل بنص المادة ( 2) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ، النص الآتي‎ ‎
مادة ( 2) يكون مصريًا من ولد لأب مصري ، أو لأم مصرية‏من ولد في مصر من أبوين مجهولين . ويعتبر اللقيط في مصر مولودًا فيها ما لم‏ يثبت العكس‎ ‎ ويكون لمن تثبت له جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية المصرية أعما ًلا لأحكام الفقرة السابقة ، أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التخلي عن الجنسية المصرية ، ويكون إعلان هذه‏ الرغبة بالنسبة للقاصر من نائبه القانوني أو من الأم أو متولي التربية في حالة عدم وجود أيهما‏‎ ‎ وللقاصر الذي زالت عنه الجنسية المصرية تطبيقًا لحكم الفقرة السابقة ، أن يعلن رغبته‏ في استردادها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد‎ ‎ ويصدر بالإجراءات والمواعيد التي تتبع في تنفيذ أحكام الفقرتين السابقتين قرار من وزير‏ الداخلية ، ويكون البت في زوال الجنسية المصرية بالتخلي أو ردها أعما ًلا لهذه الأحكام ، بقرار منه
‎ ‎
‎( ‎المادة الثانية‎ )
‎ يلغى نص المادة ( 3) من القانون رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه‏‎

‎( ‎المادة الثالثة
‎ )‎ يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل
بهذا القانون ، أن يعلن وزير‏ الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية ، ويعتبرمصريًا بصدور قرار بذلك من الوزير ، أوبانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض‎ ‎
ويترتب على التمتع بالجنسية المصرية تطبيقًا لحكم الفقرة السابقة تمتع الأولاد القصر بهذه الجنسية ،أما الأولاد البالغون فيكون تمتعهم بهذه الجنسية بإتباع
ذات الإجراءات السابقة‏‎ ‎ فإذا توفى من ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون، يكون لأولاده حق التمتع بالجنسية وفقًا لأحكام الفقرتين السابقتين‎ ‎
وفى جميع الأحوال ، يكون إعلان الرغبة في التمتع بالجنسية المصرية بالنسبة للقاصر‏ من نائبه القانوني أو من الأم أو متولي التربية في حالة عدم وجود أيهما‏‎ ‎

‎( ‎المادة الرابعة‎ )
‎ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به
اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره‏‎ ‎ يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها‎
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lahmawy.own0.com
 
قانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع
» قانون هيئة الأوقاف المصرية رقم 80 لسنة 1971قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 80 لسنة 1971
» قانون رقم 5 لسنة 1996م بشأن تأجير الأماكن
» قانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن تأجير الأماكن
» قانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله :: منتدى التشريعات-
انتقل الى: