الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
مرحبا بكل زوارنا الكرام واهلا وسهلا بكم معنا لكى نستزيد علما وان ينفعنا الله بعلمنا وارجو التكرم بالتسجيل معنا لكى يستفيد الجميع باذن الله تعالى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
مرحبا بكل زوارنا الكرام واهلا وسهلا بكم معنا لكى نستزيد علما وان ينفعنا الله بعلمنا وارجو التكرم بالتسجيل معنا لكى يستفيد الجميع باذن الله تعالى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله

محافظة البحيرة _ مدينة رشيد _ سوق الجمعه بجوار مسجد الرباط _ ت/٠١٠٠٤٩٤٥٩٧١_ت/٠١٠٢٢٢٠١٣٣٧
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» استشارة قانونية
قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 Emptyالسبت يونيو 16, 2018 7:32 am من طرف عبد الفتاح الحصري

» تهنئه خاصه
قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:31 pm من طرف Admin

» برنامج خطير يضم العديد من احكام محكمه النقض المصريه صادره عن المكتب الفنى
قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:28 pm من طرف Admin

» الدعوى الكيدية
قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:27 pm من طرف Admin

» جدول المواريث
قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:26 pm من طرف Admin

» استشارة عاجلة
قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 Emptyالأربعاء يوليو 16, 2014 8:41 am من طرف عبد الفتاح الحصري

» استشارة عاجلة
قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 Emptyالإثنين أبريل 16, 2012 1:33 pm من طرف Admin

» البرنامج النادر جدااا دائرة المعارف القانونية أحكام النقض المدنى والجنائى والدستورية العليا
قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 Emptyالثلاثاء فبراير 21, 2012 2:57 am من طرف المحامي العربي

» البرنامج النادر جدااا دائرة المعارف القانونية أحكام النقض المدنى والجنائى والدستورية العليا
قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 Emptyالأربعاء نوفمبر 09, 2011 7:27 pm من طرف صبحي نصار

دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 271 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو أماني محمد هلال فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 1632 مساهمة في هذا المنتدى في 1446 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin
قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 I_vote_rcapقانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 I_voting_barقانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 I_vote_lcap 
wafaahassan
قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 I_vote_rcapقانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 I_voting_barقانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 I_vote_lcap 
lahmawy
قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 I_vote_rcapقانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 I_voting_barقانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 I_vote_lcap 
ahmedali
قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 I_vote_rcapقانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 I_voting_barقانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 I_vote_lcap 
عبد الفتاح الحصري
قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 I_vote_rcapقانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 I_voting_barقانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 I_vote_lcap 
رؤوف
قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 I_vote_rcapقانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 I_voting_barقانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 I_vote_lcap 
dyaa ayman
قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 I_vote_rcapقانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 I_voting_barقانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 I_vote_lcap 
ah_hamed82
قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 I_vote_rcapقانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 I_voting_barقانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 I_vote_lcap 
الدبور11
قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 I_vote_rcapقانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 I_voting_barقانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 I_vote_lcap 
المحامي العربي
قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 I_vote_rcapقانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 I_voting_barقانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 I_vote_lcap 
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 35 بتاريخ الأربعاء يونيو 07, 2023 12:41 pm
تصويت
سحابة الكلمات الدلالية
التعويض التماس العمل الارادة بالبيع المنفردة الشروع التنفيذ الالزام ادارة ملكية احكام العامة دعوى الاداريه تنفيذ العليا إشهار المحاماة استئناف الاثبات درجة القانون مذكرة عقود صادر

 

 قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1528
تاريخ التسجيل : 06/05/2010
العمر : 37
الموقع : lahma87.jeeran.com

قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 Empty
مُساهمةموضوع: قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961   قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 Emptyالجمعة مايو 07, 2010 1:41 pm

قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961

مادة 1 : ــ ( أ ) كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه في الإقليم المصري ومن ألف ليرة إلى ثلاث آلاف ليرة في الإقليم السوري

( ب ) إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ليرة إلى خمسة آلاف ليرة في الإقليم السوري.

مادة 2 : ــ يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة (ب) من المادة السابقة :

( أ ) كل من استخدم أو استدرج أو أغرى شخصا ذكرا كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الإكراه

( ب ) كل من استبقى بوسيلة من هذه الوسائل شخصا ذكرا كان أو أنثى بغير رغبته في محل الفجور أو الدعارة .

مادة 3 : ــ كل من حرض ذكرا لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية أو أنثى أيا كان سنها على مغادرة الجمهورية العربية المتحدة أو سهل له ذلك أو استخدمه أو صحبه معه خارجها للاشتغال بالفجور والدعارة وكل من ساعد على ذلك مع علمه به يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه في الإقليم المصري ومن ألف ليرة إلى خمسة ألاف ليرة في الإقليم السوري ويكون الحد الأقصى لعقوبة الحبس سبع سنين إذا وقعت الجريمة على شخصين فأكثر أو إذا ارتكبت بوسيلة من الوسائل المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية بخلاف الغرامة المقررة.

مادة 4 : ــ في الأحوال المنصوص عليها في المواد الثلاثة السابقة تكون عقوبة الحبس من ثلاث سنوات إلى سبع إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر ست عشر سنة ميلادية أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما بالأجرة عنده أو عند من تقدم ذكرهم.

مادة 5 : ــ كل من أدخل إلى الجمهورية العربية المتحدة شخصا أو سهل له دخولها لارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه في الإقليم المصري وممن ألف ليرة إلى خمسة آلاف ليرة في الإقليم السوري.

مادة 6
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات :

( أ ) كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الإنفاق المالي 0

( ب ) كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا اقترنت الجريمة بأحد الظرفين المشددين المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون.

مادة 7 : ــ يعاقب على الشروع في الجرائم المبينة في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة في حالة تمامها0

مادة 8 : ــ كل من فتح أو أدار محلا للفجور أو للدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا يزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ثلاثة جنيه في الإقليم المصري ولا تقل عن ألف ليرة ولتزيد عن ثلاثة ألاف ليرة في الإقليم السوري ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به 0

وإذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات بخلاف الغرامة المقررة 0

مادة 9 : ــ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة عشرين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه في الإقليم المصري ولا تقل عن مائتين وخمسين ليرة ولا تزيد على ثلاث آلاف ليرة في الإقليم السوري أو بإحدى هاتين العقوبتين :

( أ ) كل من أجر أو قدم بأية صفة كانت منزلا أو مكانا يدار للفجور أو الدعارة أو لسكنى شخص أو كثر إذا كان يمارس فيه الفجور والدعارة مع علمه بذلك 0

( ب ) كل من يملك أو يدير منزلا مفروشا أو غرفا مفروشة أو محلا مفتوحا للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصا يرتكبون ذلك أو بسماحة في محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة 0

( ج ) كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة. وعند ضبط الشخص في الحالة الأخيرة يجوز إرساله إلى الكشف الطبي فإذا تبين أنه مصاب بأحد الأمراض التناسلية المعدية حجز في أحد المعاهد العلاجية حتى يتم شفاؤه, ويجوز الحكم بوضع المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة في إصلاحية خاصة إلى أن تأمر الجهة الإدارية بإخراجه ويكون ذلك الحكم وحوبيا في حالة العودة ولا يجوز إبقاؤه في الإصلاحية أكثر من ثلاث سنوات . وفى الأحوال المنصوص عليها في البندين ( أ ، ب) بحكم بإغلاق المحل مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وينفذ الإغلاق دون نظر لمعارضة الغير ولو كان حائزا بموجب عقد صحيح ثابت التاريخ 0

مادة 10 : ــ يعتبر محلا للدعارة أو الفجور في حكم المادتين 9 ، 8 كل مكان يستعمل عادة الغير أو فجوره ولو كان يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصا واحدا

مادة 11 : ــ كل مستغل أو مدير لمحل عمومي أو لمحل من محال الملاهي العمومية أو محل آخر مفتوح للجمهور ويستخدم أشخاصا ممن يمارسون الفجور أو الدعارة بقصد تسهيل ذلك لهم أو بقصد استغلالهم في ترويج محله يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه في الإقليم المصري وعلى ألفى ليرة في الإقليم السوري 0

وتكون العقوبة مدة لا تقل على سنتين ولا تزيد على أربع سنوات والغرامة من مائتي جنيه إلى أربعمائة جنيه في الإقليم المصري ، ومن ألفى ليرة إلى أربعة آلاف ليرة في الإقليم السوري إذا كان الفاعل من الأشخاص المذكورين في الفقرة الأخيرة من المادة 8 ويحكم بإغلاق المحل لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور ويكون الإغلاق نهائيا في حالة العود 0

مادة 12 : ــ للنيابة العامة بمجرد ضبط الواقعة في الأحوال المنصوص عليها في المواد 8,9,11 أن تصدر أمرا بإغلاق المحل أو المنزل المدار للدعارة أو الفجور وتعتبر الأمتعة والأساس المضبوط في المحال المنصوص عليها في المواد 8,9,11 في حكم الأشياء المضبوط عليها إداريا بمجرد ضبطها حتى يفصل في الدعوى نهائيا وتسلم بعد جردها وإثباتها في محضر إلى حارس يكلف بالحراسة بغير اجر من الأشخاص الآتي ذكرهم 0

من فتح المحل أو أداره أو عاون على إدارته أو مالكه أو مؤجره أو احد المقيمين أو المشتغلين فيه ولا يعتد برفضه إياها , فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء توكل الحراسة مؤقتا بأجر إلى من ترى الشرطة انه أهل لذلك إلى حين حضور احدهم وتسليمها إليه ، ويكلف الحارس على المضبوطات بحراسة الأختام الموضوعة على المحل المغلق فأن لم توجد مضبوطات كلف بالحراسة على الأختام احد المذكورين بالفقرة السابقة وبالطريقة ذاتها ، وفى جميع الأحوال السابقة تفصل المحكمة في الدعوى العمومية على وجه الاستعجال في مدة لا تجاوز ثلاثة أسابيع ويترتب على صدور الحكم منها بالبراءة سقوط أمر الإغلاق .

مادة 13 : ــ كل شخص يشتغل أو يقيم عادة في محل للفجور أو الدعارة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة 0

مادة 14 : ــ كل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه في الإقليم المصري وعلى ألف ليرة في الإقليم السوري أو بإحدى هاتين العقوبتين 0

مادة 15 : ــ يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين 0

مادة 16 : ــ لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بتطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى 0

مادة 17 : ــ يلغى القانون المتعلق بالبغاء الصادر بتاريخ 6/24/ 1933 المشار إليه وتعديلاته والقانون رقم 68 لسنة 1951 المشار إليه نص يخالف أحكام هذا القانون 0

مادة 18 : ــ لوزير الشئون الاجتماعية والعمل في الإقليم السوري إيداع البغايا المرخص لهن من تاريخ العمل بهذا القانون بمؤسسة خاصة وللمدة التي يراها مناسبة لتأهيلهن لحياة كريمة وتدريبهن على الكسب الشريف وتعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل ممن تخالف ذلك.

مادة 19 : ــ ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به الإقليم المصري من تاريخ نشره وفى الإقليم السوري بعد ستة أشهر من تاريخ نشره 0

صدر برياسة الجمهورية في 21 رمضان سنة 1280 (8 مارس سنة 1961)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lahmawy.own0.com
 
قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الشركات 159 لسنة 1981 المعدل بالقانون 3 لسنة 1998 ج1
» قانون الشركات 159 لسنة 1981 المعدل بالقانون 3 لسنة 1998
» قانون 13 لسنة 2007 بإلغاء القانون رقم 27 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهربة الريف
» قانون مكافحة غسيل الأموال
» قانون هيئة الأوقاف المصرية رقم 80 لسنة 1971قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 80 لسنة 1971

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله :: منتدى التشريعات-
انتقل الى: