الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
مرحبا بكل زوارنا الكرام واهلا وسهلا بكم معنا لكى نستزيد علما وان ينفعنا الله بعلمنا وارجو التكرم بالتسجيل معنا لكى يستفيد الجميع باذن الله تعالى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
مرحبا بكل زوارنا الكرام واهلا وسهلا بكم معنا لكى نستزيد علما وان ينفعنا الله بعلمنا وارجو التكرم بالتسجيل معنا لكى يستفيد الجميع باذن الله تعالى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله

محافظة البحيرة _ مدينة رشيد _ سوق الجمعه بجوار مسجد الرباط _ ت/٠١٠٠٤٩٤٥٩٧١_ت/٠١٠٢٢٢٠١٣٣٧
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» استشارة قانونية
قانون مكافحة الارهاب المضاف لقانون العقوبات Emptyالسبت يونيو 16, 2018 7:32 am من طرف عبد الفتاح الحصري

» تهنئه خاصه
قانون مكافحة الارهاب المضاف لقانون العقوبات Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:31 pm من طرف Admin

» برنامج خطير يضم العديد من احكام محكمه النقض المصريه صادره عن المكتب الفنى
قانون مكافحة الارهاب المضاف لقانون العقوبات Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:28 pm من طرف Admin

» الدعوى الكيدية
قانون مكافحة الارهاب المضاف لقانون العقوبات Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:27 pm من طرف Admin

» جدول المواريث
قانون مكافحة الارهاب المضاف لقانون العقوبات Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:26 pm من طرف Admin

» استشارة عاجلة
قانون مكافحة الارهاب المضاف لقانون العقوبات Emptyالأربعاء يوليو 16, 2014 8:41 am من طرف عبد الفتاح الحصري

» استشارة عاجلة
قانون مكافحة الارهاب المضاف لقانون العقوبات Emptyالإثنين أبريل 16, 2012 1:33 pm من طرف Admin

» البرنامج النادر جدااا دائرة المعارف القانونية أحكام النقض المدنى والجنائى والدستورية العليا
قانون مكافحة الارهاب المضاف لقانون العقوبات Emptyالثلاثاء فبراير 21, 2012 2:57 am من طرف المحامي العربي

» البرنامج النادر جدااا دائرة المعارف القانونية أحكام النقض المدنى والجنائى والدستورية العليا
قانون مكافحة الارهاب المضاف لقانون العقوبات Emptyالأربعاء نوفمبر 09, 2011 7:27 pm من طرف صبحي نصار

دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 271 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو أماني محمد هلال فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 1632 مساهمة في هذا المنتدى في 1446 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin
قانون مكافحة الارهاب المضاف لقانون العقوبات I_vote_rcapقانون مكافحة الارهاب المضاف لقانون العقوبات I_voting_barقانون مكافحة الارهاب المضاف لقانون العقوبات I_vote_lcap 
wafaahassan
قانون مكافحة الارهاب المضاف لقانون العقوبات I_vote_rcapقانون مكافحة الارهاب المضاف لقانون العقوبات I_voting_barقانون مكافحة الارهاب المضاف لقانون العقوبات I_vote_lcap 
lahmawy
قانون مكافحة الارهاب المضاف لقانون العقوبات I_vote_rcapقانون مكافحة الارهاب المضاف لقانون العقوبات I_voting_barقانون مكافحة الارهاب المضاف لقانون العقوبات I_vote_lcap 
ahmedali
قانون مكافحة الارهاب المضاف لقانون العقوبات I_vote_rcapقانون مكافحة الارهاب المضاف لقانون العقوبات I_voting_barقانون مكافحة الارهاب المضاف لقانون العقوبات I_vote_lcap 
عبد الفتاح الحصري
قانون مكافحة الارهاب المضاف لقانون العقوبات I_vote_rcapقانون مكافحة الارهاب المضاف لقانون العقوبات I_voting_barقانون مكافحة الارهاب المضاف لقانون العقوبات I_vote_lcap 
رؤوف
قانون مكافحة الارهاب المضاف لقانون العقوبات I_vote_rcapقانون مكافحة الارهاب المضاف لقانون العقوبات I_voting_barقانون مكافحة الارهاب المضاف لقانون العقوبات I_vote_lcap 
dyaa ayman
قانون مكافحة الارهاب المضاف لقانون العقوبات I_vote_rcapقانون مكافحة الارهاب المضاف لقانون العقوبات I_voting_barقانون مكافحة الارهاب المضاف لقانون العقوبات I_vote_lcap 
ah_hamed82
قانون مكافحة الارهاب المضاف لقانون العقوبات I_vote_rcapقانون مكافحة الارهاب المضاف لقانون العقوبات I_voting_barقانون مكافحة الارهاب المضاف لقانون العقوبات I_vote_lcap 
الدبور11
قانون مكافحة الارهاب المضاف لقانون العقوبات I_vote_rcapقانون مكافحة الارهاب المضاف لقانون العقوبات I_voting_barقانون مكافحة الارهاب المضاف لقانون العقوبات I_vote_lcap 
المحامي العربي
قانون مكافحة الارهاب المضاف لقانون العقوبات I_vote_rcapقانون مكافحة الارهاب المضاف لقانون العقوبات I_voting_barقانون مكافحة الارهاب المضاف لقانون العقوبات I_vote_lcap 
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 2 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 2 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 35 بتاريخ الأربعاء يونيو 07, 2023 12:41 pm
تصويت
سحابة الكلمات الدلالية
القانون بالبيع ادارة إشهار التماس العليا الاثبات المحاماة التعويض عقود احكام مذكرة دعوى الاداريه العامة صادر المنفردة العمل استئناف درجة تنفيذ الشروع ملكية التنفيذ الالزام الارادة

 

 قانون مكافحة الارهاب المضاف لقانون العقوبات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1528
تاريخ التسجيل : 06/05/2010
العمر : 37
الموقع : lahma87.jeeran.com

قانون مكافحة الارهاب المضاف لقانون العقوبات Empty
مُساهمةموضوع: قانون مكافحة الارهاب المضاف لقانون العقوبات   قانون مكافحة الارهاب المضاف لقانون العقوبات Emptyالجمعة مايو 07, 2010 1:42 pm

قانون رقم 97 لسنة 1992
بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات والاجراءات الجنائيه

باسم الشعب
رئيس الجمهوريه
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه

المادة الأولى – يقسم الباب الثاني من قانون العقوبات إلي قسمين ، الأول ويضم المواد من 86الي89 والثاني من 89 مكررا حتى نهاية مواد هذا الباب 0

الماده الثانيه – يضاف الي القسم الاول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المواد التاليه :

ماده 86 – يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوه او العنف او التهديد او الترويع ، يلجأ اليه الجاني تنفيذا لمشروع اجرامي فردي او جماعي ، بهدف الاخلال بالنظام العام او تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر اذا كان من شأن ذلك ايذاء الاشخاص او القاء الرعب بينهم او تعريض حياتهم او حرياتهم او امنهم للخطر او الحاق الضرر بالبيئه او بالاتصالات او بالمواصلات او بالاموال او بالمباني او بالاملاك العامه او الخاصه او احتلالها او الاستيلاء عليها او منع او عرقلة ممارسة السلطات العامه او دور العباده او معاهد العلم لاعمالها او تعطيل تطبيق الدستور او القوانين او اللوائح

مادة 86 مكررا – يعاقب بالسجن كل من انشأ او اسس او نظم او ادار على خلاف احكام القانون ، جمعية او هيئه او منظمه او جماعه او عصابه ، يكون الغرض منها الدعوه بأية وسيله الي تعطيل احكام الدستور او القوانين او منع احدى مؤسسات الدوله او احدى السلطات العامه من ممارسة اعمالها او الاعتداء على الحريه الشخصيه للمواطن او غيرها من الحريات والحقوق العامه التي كفلها الدستور والقانون ، او الاضرار بالوحده الوطنيه او السلام الاجتماعي
ويعاقب بالاشغال الشاقه المؤقته كل من تولى زعامه او قياده ما فيها او امدها بمعونات ماديه او ماليه مع علمه بالغرض الذي تدعو اليه
ويعاقب بالسجن مده لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم الي احدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الجماعات ، او العصابات المنصوص عليها قي الفتره السابقه ، او شارك فيها بأية صوره مع علمه بأغراضها
ويعاقب بالعقوبه المنصوص عليها بالفقره السابقه كل من روج بالقول او الكتابه او بأية طريقه اخرى للاغراض المذكوره في الفقره الاولى ، وكذلك كل من حاز بالذات او بالوساطه او احرز محررات او مطبوعات او تسجيلات ايا كان نوعها تتضمن ترويجا او تحبيذا لشئ مما تقدم اذا كانت معده للتوزيع او لاطلاع الغير عليها ، وكل من حاز او احرز اية وسيله من وسائل الطبع او التسجيل او العلانيه استعملت او اعدت للاستعمال ولو بصفه وقتيه لطبع او تسجيل او اذاعة شئ مما ذكر

ماده 86 مكررا (أ) – تكون عقوبة الجريمه المنصوص عليها في الفقره الاولى من الماده السابقه الاعدام او الاشغال الشاقه المؤبده اذا كان الارهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق او تنفيذ الاغراض التي تدعو اليها الجمعيه او الهيئه او المنظمه او الجماعه او العصابه المذكوره في هذه الفقره ويعاقب بذات العقوبه كل من امدها بأسلحه او ذخائر او مفرقعات او مهمات او آلات او اموال او معلومات مع علمه بما تدعو اليه وبوسائلها في تحقيق او تنفيذ ذلك
وتكون عقوبة الجريمه المنصوص عليها في الفقره الثانيه من الماده السابقه الاشغال الشاقه المؤقته اذا كان الارهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق او تنفيذ الاغراض التي تدعو اليها الجمعيه او الهيئه او المنظمه او الجماعه او العصابه المذكوره في هذه الفقره او اذا كان الجاني من افراد القوات المسلحه او الشرطه 0
وتكون عقوبة الجريمه المنصوص عليها في الفقره الثالثه من الماده السابقه السجن مده لا تزيد عن عشر سنوات ، اذا كانت الجمعيه او الهيءه او المنظمه او الجماعه او العصابه المذكوره في الماده السابقه تستخدم الارهاب لتحقيق الاغراض التي تدعو اليها او كان الترويج او التحبيذ داخل دور العباده او الاماكن الخاصه بالقوات المسلحه او الشرطه او بين افرادها 0

ماده 86 مكررا (ب) – يعاقب بالإشغال الشاقة المؤبدة كل عضو بإحدى الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات او الجماعات او العصابات المذكورة في المادة 86 مكررا استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها أو منعه من الانفصال عنها
وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت المجني عليه

ماده 86 مكررا (جـ) – يعاقب بالإشغال الشاقه الؤبده كل من سعى لدى دوله اجنبيه او لدى جمعيه او هيئه او منظمة او جماعة او عصابه يكون مقرها خارج البلاد او بأحد ممن يعملون لمصلحة أي منها وكذلك كل من تخابر معها او معه للقيام بأي عمل من اعمال الارهاب داخل مصر ، او ضد ممتلكاتها او موظفيها او ممثليها الدبلوماسيين او مواطنيها اثناء عملهم او وجودهم بالخارج او الاتشتراك فى ارتكاب شىء مما ذكر .
وتكون العقوبه بالاعدام اذا وقعت الجريمه موضوع السعى او التخابر او شرع فى ارتكابها.

ماده 86مكررا (د) يعاقب بالاشغال الشاقه المؤقته كل مصري تعاون او التحق – بغير اذن كتابي من الجهه الحكوميه المختصه 0000بالقوات المسلحه لدوله اجنبيه او تعاون او اتحق باي جمعيه او هيءه منظمه او جماعه ارهابيه ايا كانت تسميتها يكون مقرها خارج البلاد وتتخذ من الارهاب او التدريب العسكري وسائل لتحقيق اغراضها حتى ولو كانت اعمالها غير موجهه الي مصر
وتكون العقوبه الاشغال الشاقه المؤبده اذا تلقى الجاني تدريبات عسكريه فيها او شارك في عملياتها غير الموجهه الي مصر


ماده 87 – يعاقب بالاشغال الشاقه المؤبده او المؤقته كل من حاول بالقوه قلب او تغيير دستور الدوله او نظامها الجمهوري او شكل الحكومه فاذا وقعت الجريمه من عصابه مسلحه يعاقب بالاعدام من الف العصابه وكذلك من تولى زعامتها او تولى قياده ما فيها (هذه الماده موجوده اصلا بقانون العقوبات رقم 112 لسنة 57 )

الماده 88 – يعاقب بالاشغال الشاقه المؤقته كل من اختطف وسيله من وسائل النقل الجوي او البري او المائي معرضا سرمة من بها للخطر او نشأ عن الفعل المذكور جروح من المنصوص عليها في المادتين 240 و 241 من هذا القانون لاي شخص كان داخل الوسيله او خارجها او اذا قاوم الجاني بالقوه او العنف السلطات العامه اثناء تأديه وظيفتها في استعادة الوسيله من سيطرته وتكون العقوبه الاعدام اذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيله او خارجها

الماده 88 مكررا – يعاقب بالاشغال الشاقه المؤقته كل من قبض على أي شخص في غير الاحوال المصرح بها في القوانين واللوائح او احتجزه او حبسه كرهينه وذلك بغية التأثير على السلطات العامه في ادائها لاعمالها او الحصول منها على منفعه او مزيه من أي نوع
ويعاقب بذات العقوبه كل من مكن او شرع في تمكين مقبوض عليه في الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم من الهرب 0
وتكون العقوبه الاشغال الشاقه المؤبده اذا استخدم الجاني القوه او العنف او التهديد او الارهاب او اتصف بصفه كاذبه او تزي بدون وجه حق بزي موظفي الحكومه او ابرز امرا مزورا مدعيا صدوره عنها او اذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها في المادتين 240 و 241 من هذا القانون او اذا قاوم السلطات العامه اثناء تأدية وظيفتها في اخلاء سبيل الرهينه او المقبوض عليه وتكون العقوبه الاعدام اذا نجم عن الفعل موت شخص

الماده 88 مكررا ( أ ) مع عدم الاخلال بأية عقوبه اشد يعاقب بالاشغال الشاقه المؤقته كل من تعدى على احد القائمين على تنفيذ احكام هذا القسم وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ او قاومه بالقوه او العنف او بالتهديد باستعمالها معه اثناء تأدية وظيفته او بسببها
وتكون العقوبه الاشغال الشاقه المؤبده اذا نشأ عن التعدي او المقاومه عاهه مستديمه او كان الجاني يحمل سلاحا او قام بخطف او باحتجاز أي من القائمين على تنفيذ هذا القسم هو او زوجه او احد اصوله او فروعه
وتكون العقوبه الاعدام اذا نجم عن التعدي او المقاومه موت المجني عليه

الماده 88 مكررا ( ب) – تسري احكام المواد 82 و 83 و95 و96و 97 و98 و98 (ه ) من هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم 0ويراعى عند الحكم بالمصادره عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النيه
وتخصص الاشياء المحكومقضائيا بمصادرتها للجهه التي قامت بالضبط متى رأى الوزير المختص انها لازمه لمباشرة نشاطها في مكافحة الارهاب

الماده 88 مكررا ( جـ ) لا يجوز تطبيق احكام الماده 17 من هذا القانون عند الحكم بالادانه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم عدا الاحوال التي يقرر فيها القانون عقوبة الاعدام او الاشغال الشاقه المؤبده فيجوز النزول بعقوبة الاعدام الي الاشغال الشاقه المؤبده والنزول بعقوبة الاشغال الشاقه المؤبده الي الاشغال الشاقه المؤقته التي لا تقل عن عشر سنوات

الماده 88مكررا(د) – يجوز في الاحوال المنصوص عليها في هذا القسم فضلا عن الحكم بالعقوبه المقرره الحكم بتدبير من التدابير الاتيه :-
1. حظر الاقامه في مكان معين او منطقه محدده
2. الالزام بالاقامه في مكان معين
3. حظر التردد على اماكن او محال معينه
وفي جميع الاحوال لايجوز ان تزيد مدة التدبير على خمس سنوات ويعاقب كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مده لا تقل عن ستة اشهر

الماده 88 مكررا (هـ)- يعفى من العقوبات المقرره للجرائم المشار اليها في هذا القسم كل من بادر من الجناه بابلاغ السلطات الاداريه او القضائيه قبل البدء في تنفيذ الجريمه وقبل البدء في التحقيق ويجوز للمحكمه الاعفاء من العقوبه اذا حصل الابلاغ بعد تمام الجريمه وقبل البدء في التحقيق
ويجوز لها ذلك اذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمه الاخرين او على مرتكبي جريمه اخرى مماثله لها نفس النوع والخطوره 0

ماده 89 – يعاقب بالاعدام كل من الف عصابه هاجمت طائفه من السكان او قاومت بالسلاح رجال السلطه العامه في تنفيذ القوانين وكذلك كل من تولى زعامه عصابه من هذا القبيل او تولى فيها قياده م 0
اما من انضم الى تلك العصابه ولم يشترك في تأليفها ولم يتقلد فيها قياده ما فيعاقب بالاشغال الشاقه المؤبده لو المؤقته 0

هذه هي النصوص التي اضيفت الي قانون العقوبات لمكافحة الارهاب فيما عدا الماده 87 فكانت موجوده بالفعل
هذا وقد اجريت بعض التعديلات على مواد قانون العقوبات وهي كالاتي :-

تكون العقوبه السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 160و216و217و218و219و220و241و24 2و243 من قانون العقوبات اذا كانت لتنفيذ غرض ارهابي
ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقرره في المواد 90/1 و 162 و 361من قانون العقوبات
كما يضاعف الحج الاقصى للعقوبات المقرره بالماده240 اذا ارتكبت الجريمه تنفيذا لغرض ارهابي
وتكون العقوبه الاشغال الشاقه المؤقته او السجن اذا ارتكبت الجريمه المنصوص عليها في الماده 236تنفيذا لغرض ارهابي فاذا كانت مسبوقه باصرار او ترصد تكون العقوبه الاشغال الشاقه المؤبده او المؤقته
وتكون العقوبه الاعدام اذا ارتكبت الجريمه المنصوص عليها في الماده 234 تنفيذا لغرض ارهابي .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lahmawy.own0.com
 
قانون مكافحة الارهاب المضاف لقانون العقوبات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون مكافحة غسيل الأموال
» قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961
» قانون العقوبات و الاجراءات الجنائيه المصرى
» قانون رقم 47 لسنة 1978بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ج1
» قانون رقم 47 لسنة 1978بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ج2

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله :: منتدى التشريعات-
انتقل الى: