قانون رقم 4 لسنة 1990
فى شأن بعض الأحكام الخاصة بمترو الإنفاق
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قــرر مجلـس الـشعب القانون الآتـى نصـه ، وقـد أصـدرناه :
مــادة 1
يحظر إقامة أية منشآت على سطح أنفاق المترو والمحطات الخاصة بها وكذلك فوق المنشآت الإضافية أو الملحقة بها - والتى تعتبر جزءا من شبكة مترو الإنفاق - والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير النقل .
كما يحظر إقامة أو الترخيص بإقامة أية منشآت بجوار جسم . النفق للمسافة التى يحددها وزير النقل بما لا يجاوز عشرة أمتار على كل جانب من الجانبين .
مــادة 2
لا يجوز بغير موافقة الجهة التى يحددها وزير النقل إجراء حفر أو رصف أو تعديل أو تجديد أو إحلال للمرافق - أو غير فلك من الأعمال التى تحدد بقرار من وزير النقل - على سطح إنفاق المترو والمحطات الخاصة بها أو فوق المنشآت الإضافية أو الملحقة بها أو بجوار جسم النفق للمسافة المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القانون .
مــادة 3
مع مراعاة أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين ، إذا ترتب على تنفيذ أحكام المادتين السابقتين ضرر لملاك العقارات أو أصحاب الحقوق فيها فى المسافة المشار إليها فى الفترة الثانية من المادة الأولى من هذا القانون ، كان لهم الحق فى تعويض عادل .
مــادة 4
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولاتزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القانون .
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة الثانية من هذا القانون .
وفى جميع الأحوال بحكم بإزالة الأعمال المخالفة على نفقة المخالف .
مــادة 5
إذا ترتب على مخالفة أحكام هذا القانون وقوع ضرر أو احتمال وقوع ضرر يتعذر تداركه يكون لوزير النقل بقرار مسبب إزالة أسباب المخالفة إداريا على نفقة المخالف ، ولذلك دون الإخلال بحق الجهة الإدارية فى التعويض طبقا للقواعد العامة .
مــادة 6
يصدر وزير النقل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
مــادة 7
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 رمضان سنة 1410 هـ ( 14 أبريل سنة 1990 ) .