القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع
بإسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصرناه
مادة 1
-----
يخضع لهذا القانون الفئات الآتية:
1- القائمون بأعباء السلطة العامة ، وسائر العاملين فى الجهاز الادارى فى الدولة عدا فئات المستوى الثالث.
2- أعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى، وأعضاء تشكيلاته القيادية الأخرى التى يصدر بتحديها قرار من رئيس الجمهورية ، ورؤساء وأعضاء مجالس ادارة المؤسسات التابعة له وسائر العاملين فى هذه اللجنة وتلك التشكيلات والمؤسسات، عدا العاملين الذين لايجاوز أجرهم مايعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث.
3- رئيس وأعضاء مجلس الشعب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين .
4- رؤساء وأعضاء مجالس الادارة وسائر العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، عدا شاغلى فئات المستوى الثالث.
5- رؤساء وأعضاء محالس الادارة ، وسائر العاملين بالشركات التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصي فى رأس مالها، وذلك فيما عدا الأجانب الذين لايجاوز أجرهم مايعادل الربط المالى للمستوى الثالث.
6- رؤساء وأعضاء مجالس ادارة النقابات المهنية والتحادات العمالية والنقابات العمالية العامة، والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
7- رؤساء وأعضاء مجالس الادارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية ، عدا العاملين الذين لايجاوز أجرهم مايعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث.
8- العمد والمشايخ0
9- مأمور التحصيل والمندوبون له والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبو المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع فى الجهات المشار اليها فى البنود السابقة.
10- الممولون الخاضعونم لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 اذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المبينة بالقانون المذكور ، خمسين ألفا من الجنيهات.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف الى المذكورين فى البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل اذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذى يقومون عليه.
مادة 2
-----
يعد كسب غير مشروع كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانو لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة أوالصفة أونتيجة لسلوك مخالف لنص قانونى عقابى أو للاداب العامة.
وتعتبر ناتجة بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو السلوك المخالف كل زيادة فى الثروة تطرأ بعد تولى الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو أولاده القصر متى كانت الاتتناسب مع مواردهم وعجز عن اثبات مصدر مشروع لها.
مادة 3
------
يجب على كل من يدخل فى احدى الفئات التى تخضع لهذا القانون من تاريخ العل به، أن يقدم اقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجة وأولاده القصر يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون، ويجب كذلك على من يخضع لأحكام هذا القانون أن يقدم بصفة دورية اقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالى لانقضاء خمس سنين على تقديم الاقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون،وعليه ان يقدم اقرارا خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون، ويجب أن تتضمن الاقرارات المنصوص عليها فى الفقرتين الثانية والثالثة علاوة على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى مصدر الزيادة فى الذمة المالية.
مادة 4
-----
اذا امتنع زوج الملزم بتقديم الاقرارات المنصوص عليها فى المادة السابقة عن اعطائه البيانات اللازمة والتوقيع عليها وجب أن يخطر الجهة التى يقدم اليها اقراره بهذا الامتناع ، وعلى هذه الجهة تكليف الزوج الممتنع تقديم اقرار عن ذمته المالية خلال شهرين من تاريخ اخطاره.
مادة 5
------
يتولى فحص اقرارات الذمة المالية وتحقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع هيئات الفحص والتحقيق الآتية:
(أ) هيئة أو اكثر تشكل كل منها من خمسة من مستشارى محكمة النقض يختارون فى بداية العام القضائى بطريق القرعة وتكون رياستها لأقدمهم وذلك بالنسبة الى رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه ومن هم فى درجتهم والوزراء ونوابهم وأعضاء اللجنةالتنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى وأعضاء مجلس الشعب.
(ب) هيئات يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل تتألف كل منها من مستشار بمحاكم الاستئناف وذلك بالنسبة الى من فى درجة الوزير ونائب الوزير والفئة الممتازة ووكلاء الوزرات ومن فى درجتهم.
(جـ) هيئات يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل تتألف كل منها من رئيس محكمة وذلك بالنسبة الى باقى الخاضعين لأحكام هذا القانون.
مادة 6
-----
تنشأ بوزارة العدل تسمى ادارة الكسب غير المشروع تشكل من مدير يختار من بين مستشارى محاكم الاستئناف ومن عدد كاف من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية يندبون طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية .
وتختص هذه الادارة بطلب البيانات والايضاحات المتعلقة بالشكاوى ومعاونة الهيئات المنصوص عليها فى المادة (5) فى القيام بمهامها.
مادة 7
------
تتولى الرقابة الادارية تنفيذ ما تكفلها به ادارة الكسب غير المشروع بناء على ما تقرره هيئات الفحص والتحقيق من بحث بيانات حالات الكسب غير المشروع ، ولها الاستعانة فى ذلك بمأمورى الضبط القضائى أو أية جهة أخرى مختصة ويكون مباشرتها هذا الاختصاص على النحو وبالاجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 54 لسنة 1964 باعادة تنظيم الرقابة الادارية0
مادة 8
-------
يجب على الجهات التى تحددها اللائحة التنفيذية ان تقدم الى ادارة الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام بيانا بأسماء الاشخاص التابعين لها ، والذين يلتزمون خلال العام بتقديم اقرارات الذمة المالية والتاريخ المحدد لتقديمها وأن ترسل اليها هذه الاقرارات خلال مدة لاتجاوز شهرين من تاريخ تقديمها.
مادة 9
------
تقوم الهيئات المنصوص عليها فى المادة (5) بفحص الاقرارات وجميع الشكاوى التى تقدم عن كسب غي مشروع ، وفحص الذمة المالية للخاضعين لأحكام هذا القانون فى حالة عدم تقديم الاقرار.
ولها فى سبيل ذلك طلب البيانات والايضحات والحصول على الأوراق من الجهات المختصة بما فيها تلك التى تعتبر بياناتها سرية أو صور من تلك الأوراق وكذلك التحفظ عليها.
مادة 10
------
اذا تبين من الفحص وجود شبهات قوية على كسب غير مشروع أحالت الهيئة المختصة الأوراق الى مجلس الشعب بالنسبة الى رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم لاتباع الاجراءات المنصوص عليها فى القانونين رقمى 247 لسنة 1956 و 79 لسنة 1958، وبالنسبة لأعضاء مجلس الشعب لاتباع الأحكام المقررة فى شأنهم ، أما بالنسبة الى غير هؤلاء من الخاضعين لأحكام هذا القانون فتتولى اجراء التحقيق بالنسبة اليهم الهيئات المنصوص عليها فى البنود أ, ب ,جـ من المادة 5 من هذا القانون ، ولهذه الهيئات عند مباشرة التحقيق جميع الاختصاصات المقررة لسلطات التحقيق فى قانون الاجراءات الجنائية ، وله ان تأمر بدفع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف فى أموالهم كلها أو بعضها واتخاذ الاجراءات التحفظية اللازمة لتنفيذ الامر، كما أن لها أن تندب النيابة العامة لتحقيق وقائع معينة.
وعلى ادارة الكسب غير المشروع أن تعرض الأمر فى ميعاد لايجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدوره على محكمة الجنايات المختصة والتى عليها تحديد جلسة انذاره خلال الثلاثين يوما التالية وتكليف الصادر ضده الأمر بالحضور أمامها لسماع أقواله وكذلك سماع أقوال ذوى الشأن وأن تصدر حكمها خلال مدة لاتجاوز ستين يوما من عرض الأمر عليها أما بتأييده أو تعديله أو الغائه ، ويترتب على انقضاء مائة وعشرين يوما من تاريخ صدور الأمر دون أن تصدر المحكمة حكمها بشأنها اعتبار الأمر كأن لم يكن.
مادة 11
-------
لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أن يتظلم بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ الحكم ، فان رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كما انقضت ستة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف ولكل ذى شأن أن يتظلم من احراءات تنفيذه.
ويكون التظلم بتقرير فى قلم محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم وكل ذى شأن ، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لاتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديمه اليها.
ويجوز لهيئة الفحص والتحقيق فى كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها أو التعديل فيه.
مادة 12
-------
يجوز لرئيس المحكمة المختصة بنظر الدعوى ، اذا قامت دلائل كافية على الحصول على كسب غي مشروع أن يصدر بناء على طلب هيئة الفحص والتحقيق أمرا بتكليف الغير بعدم التصرف فيما لدية للمتهم أو أى شخص آخر من المذكورين فى المادة 18 من هذا الأمر كل مايترتب على حجز ما للمدين لدى الغير من آثار دون حاجة الى اجراءات أخرى.
مادة 13
-------
يجوز لرئيس المحكمة المختصة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب هيئة الفحص والتحقيق أن يصدر أمرا بمضمون طلبات الهيئة أو بمضمون دعوى الكسب غير المشروع عى هامش تسجيلات الحقوق العينية الخاصة بالمتهمين وغيرهم من المذكورين فى المادة (18).
ولايحتج فى جميع الأحوال بأى حق عينى اكتسبه الغير بعد تاريخ التأشير ، ويجوز التظلم من هذا الأمر الىالمحكمة طبقا للاجراءات المبينة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويؤشر قلم الكتاب بمضمون الحكم الذى يصدر فى التظلم أو فى دعوى الكسب غير المشروع، ويترتب على صدور الحكم بالغاء الأمر أو برفض الدعوى زوال كل ما للتأشير من أثر.
مادة 14
-------
اذا رأت الهيئة بعد التحقيق أن الأدلة على المتهم غير كافية تصدر أمرا بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى ، ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التى بنى عليها.
واذا رأت ان الأدلة كافية تصدر أمرا باحلة الدعوى الى محكمة الجنايات المختصة وتضع قائمة بأدلة الثبوت وتكلف النيابة العامة باعلان هذه القائمة للمتهم وارسال الأوراق فورا الى المحكمة.
واذا رأت الهيئة أن الواقعة تتضمن مخالفة ادارية أو مالية أحالت المخالف الى الجهة المختصة للنظر فى أمره.
مادة 15
------
على ادارة الكسب غير المشروع اخطار النائب العام بالأمر الصادر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى خلال سبعة أيام من تارخ صدوره وللنائب العام ان يطعن فى هذا الأمر خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره.
ويحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب محكمةالجنايات المختصة.
وتفصل المحكمة فى الطعن بعد سماع أقوال النيابة العامة وذوى الشأن فاذا رأت أن الأدلة كافية ألغت الأمر وأحالت الدعوى الى دائرة من دوائر المحكمة للفصل فيها.
مادة 16
------
تنقضى الدعوى الجنائية فى جريمة الكسب غير المشروع بمضى ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تقديم اقرار انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
تتقطع المدة باعلان صاحب الشأن باحالة الأوراق الى مجلس الشعب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، كما تتقطع باتخاذ اجراءات التحقيق من الجهة المختصة.
مادة 17
------
تعتبر الاقرارات المنصوص عليها فى هذا القانون والشكاوى التى تقدم عن كسب غير مشروع وما يجرى فى شانها من فحص وتحقيق من الأسرار ويجب على كل من له شأن فى تنفيذ هذا القانون عدم افشائها.
مادة 18
--------
كل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع يعاقب بالسجن وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع فضلا عن الحكم برد هذا الكسب، ولايمنع انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة من رد الكسب غير المشروع بحكم من محكمة الجنايات المختصة بناء على طلب احدى الهيئات المنصوص عليها فى المادة (5) خلال ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة ، وعلى المحكمة أن تأمر فى مواجهة الزوج والأولاد القصر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع بتنفيذ الحكم بالرد فى أموال كل منهم قدر ما استفاد، ويجوز لها كذلك أن تأمر بادخال كل من استفاد فائدة جدية من غير من ذكروا فى الفقرة السابقة ليكون الحكم بالرد فى مواجهته ونافذا فى أمواله بقدر ما استفاد.
مادة 19
------
اذا بادر الشريك فى جريمة الكسب غير المشروع ، أو من ارتكب جريمة اخفاء المال المتحصل منها الى ابلاغ السلطات العامة عن جريمة الكسب غير المشروع قبل كشفها أو عن المال المتحصل منها أو أعان أثناء البحث والتحقيق فيها على كشف الحقيقة أعفى من العقوبات المقررة للجريمة ولايخل حكم هذه المادة بوجوب الحكم بالرد.
مادة 20
------
كل من تخلف عن تقديم اقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولاتزيد على خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بالحبس أو بالغرامة التى لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل م ذكر عمدا بيانات غير صحيحة فى تلك الاقرارات.
مادة 21
------
كل من يخالف أحكام المادة (8) يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه.
كما يعاقب على مخالفة أحكام المادة (17) بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين .
مادة 22
------
كل من أبلغ كذبا بنية الاساءة عن كسب غير مشروع ولو لم يترتب على ذلك اقامة الدعوى يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على خمسمائة جنيه أو بأحداى هاتين العقوبتين.
مادة 23
------
لاتمنع العقوبات المقررة فى هذا القانون من توقيع اية عقوبة أخرى تكون مقررة فى قانون آخر.
مادة 24
------
يصدر رئيس الجمهورية اللائحة التنفيذية بهذا القانون والى أن تصدر هذه اللائحة يستمر بالقرارات المعمول بها فى هذا الشأن فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 25
-------
يلغى القانون رقم 11 لسنة 1968 فى شأن الكسب غير المشروع ومع ذلك يستمر العمل به وبالمرسوم بالقانون رقم 131 لسنة 1952 بشأن الكسب غير المشروع والقانون رقم 148 لسنة 1961 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالكسب غير المشروع وذلك بالنسبة الى من كانوا يخضعون لها وتركوا الخدمة أو زالت صفتهم قبل العمل بهذا القانون على أن تتولى فحص الاقرارات الواجب فحصها طبقا لهذه الهيئات المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون.
مادة 26
------
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول نوفمير سنة 1975.
قرار جمهورى رقم 1112 لسنــة 1975
باللائحة التنفيذية لقانون الكسب غير المشروع
مادة 1
تختار الجمعية العامة لمحكمة النقض فى بداية العام القضائى وبطريق القرعة هيئة أو أكثر وفقا لمتطلبات العمل تشكل كل منها من خمسة من مستشارى هذه المحكمة لفحص وتحقيق اقرارات الذمة المالية وفقا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه.
ويصدر بتشكيل هيئات الفحص والتحقيق الأخرى قرار من وزير العدل طبقا لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1973 المشار اليه.
مادة 2
يقدم الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه اقرارات الذمة المالية الى الجهات الآتية:
1 رئيس ديوان رئيس الجمهورية بالنسبة لرئيس الجمهورية ونوابه ومساعد رئيس الديوان بالنسبة لمن هم فى درجة نائب رئيس وزراء أو وزير أو فئة ممتازة برئاسة الجمهورية.
2 أمين عام مجلس الشعب بالنسبة الى رئيس المجلس ووكلائهم والأعضاء.
3 أمين عام مجلس الوزراء بالنسبة الى رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.
4 أمانة اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى بالنسبة الى اعضائها وأعضاء تشكيلاته القيادية الأخرى وسائر العاملين فى تلك اللجنة وهذه التشكيلات عدا العاملين الذين لايجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث.
5 مدير ادارة شئون الضباط للقوات المسحلة بالنسبة الى رجال القوات المسلحة.
6 مدير الادراة العامة لشئون الضباط بوزارة الداخلية بالنسبة الى رجال الشرطة.
7 مدير ادارة العمد والمشايخ بوزارة الداخلية بالنسبة لهم.
8 سكرتير المجلس المحلى بالنسبة الى أعضاء المجلس.
9 مدير ادارة شئون العاملين فى كل من المؤسسات التابعة للاتحاد الاشتراكى العربى بالنسبة الى رؤساء وأعضاء مجالس الادارة والعاملين فيها عدا العاملين الذين لايجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث.
10 مديروا ادارات شئون العاملين فى الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة التى ينسب اليها النشاط الذى تمارسه النقابة او الاتحاد أو الجمعية ذات انفع العام او الجميعات التعاونية وذلك بالنسبة الى الفئات المنصوص عليها فى البندين السادس والسابع من المادة (1) من القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه.
11 مديروا ادارات شئون العاملين بالوزارات والمصالح العامة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام والشركات التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصيب فى رأس مالها وذلك بالنسبة الى باقى الفئات المنصوص عليها فى البنود الأول والرابع والخامس والتاسع من المادة (1) من القانون رق 62 لسنة 1975 المشار ألية .
12 مديروا ادارات شئون العاملين بالجهات المتعامل معها وذلك بالنسبة للمولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 المشار اليه ، والمنصوص عليهم فى البند (10) من المادة (1) من القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه.
13 الجهة التى يحددها رئيس الجمهورية بالنسبة للفئات التى يصدر قرار باخضاعها لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه.
واذا كان للخاضع أكثر من صفة وجب عيه أن يقدم اقراره الى جهة عمله الأصلى وأن يخطر باقى الجهات الأخرى بمايفيد ذلك.
ويقدم اقرار نهاية الخدمة أو زوال الصفة الى الجهة التى انتهى عمل المقر فيها.
(البنود 1, 5, 6 معدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1975 لسنة 1976)
مادة 3
تحرر الاقرارات على النموذج المخصص لذلك والذى يصدر به قرار من وزير العدل، ويكون تقديمها أو الاخطار عنها اما بتسليمها بموجب ايصال أو بارسالها بالبريد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
مادة 4
اذا جاوزت معاملات الخاضع لأحكام البند (20) من المادة (1) من القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه مبلغ خمسين ألف جنيه خلال سنة ميلادية وحده وجب عليه أن يقدم إقرارا وقت ابرام التصرف الذى جاوز به المبلغ المذكور مبين به عناصر ذمته المالية وقت معاملة الأول وأن يقدم اقرار ثانيا وقت تمام تعامله الأخير، فاذا تعددت الجهات المتعامل معها وجب عليه اخطار كل من هذه الجهات بصورة من الاقرار، أما اذا كان التعامل الواحد قد جاوزت قيمته خمسين ألف جنيه فعليه أن يقدم اقرار عند بداية ذلك التعامل وآخر عند اتمامه.
وعلى الجهة المتعامل معها اخطار ادارة شئون العاملين فيها بمضمون أى تعامل.
مادة 5
يجب على الجهات المختصة بتلقى الاقرارات ان تقدم الى ادارة الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام بيانا بأسماء الأشخاص التابعين لها والذين يلتزمون خلال العام بتقديم اقرارات الذمة المالية والتاريخ المحدد لتقديمها وأن ترسل اليها هذه الاقرارات خلال مدة لاتجاوز شهرين من تاريخ تقديمها، وعلى تلك الجهات اخطار ادارة الكسب غير المشروع باسماء الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون الذين تخلفوا عن تقديم اقراراتهم فى المواعيد المحددة لها وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء تلك المواعيد، كما يجب على هذه الجهات موافاة ادارة الكسب غير المشروع بالبيانات والايضاحات التى تطلب منها بناء على الشكاوى أو الاخطارات التى تقدم أو تحال الى هذه الادراة.
مادة 6
يجب على مصلحة الشهر العقارى ومامورياتها وادارات المرور والجهات المختصة باصدار التراخيص باقامة المبانى والمصانع والمنشأت وتراخيص الهجرة الى الخارج أن تخطر ادارة الكسب غير المشروع من التعامل أو التراخيص مع بيان واف عن جهة العمل بالنسبة الى الخاضعين لأحكام القانو رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه من واقع بطاقاتهم الشخصية أو العائلية.
مادة 7
تعد الجهات المختصة بتلقى الاقرارات ملفا خاصا لكل من الخاضعين لاحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه ويودع فى هذا الملف ما يقدم من اقرارات أو يحال من اخطارات أو بيانات.
ويلحق هذا الملف بلمف الخدمة ان وجد.
مادة 8
تقوم ادارة الكسب غير المشروع بمراقبة قيام جهات تلقى الاقرارات بالواجبات المنوطة بها وفقا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه ، وعليها متابعة أعمالها فى هذا الخصوص وابلاغ النيابة العامة بما يقع منها من مخالفات لأحكام المادة 8 من القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه وذلك فضلا عن ابلاغ رياسات تلك الجهات بهذه المخالفات.
مادة 9
يكون لادراة الكسب غير المشروع متابعة قيام الجهات المنصوص عليها فى المادة 6 فى هذا القرار بواجباتها وعليها اخطار رياسات هذه الجهات بما يقع منها من مخالفات فى هذا الخصوص.
مادة 10
تقوم ادارة الكسب غير المشروع بطلب ملفات اقرارات الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه والبيانات والايضاحات الخاصة بهم من الجهات المعنية وعرضها على هيئات الفحص والتحقيق.
وعلى الاجارة المذكورة معاونة هذه الهيئات فى القيام بمهامها ولها فى سبيل ذلك تكليف الرقابة الادارية أو غيرها من الجهات المعنية الأخرى ببحث بيانات حالات الكسب غير المشروع أو الكشاوى المتعلقة بها.
مادة 11
تقوم ادارة الكسب الغير المشروع بالاعلان عن مواعيد تحرير اقرارات الذمة المالية الدورية خلال شهرى نوفمبر وديسمبر من كل عام فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار وفى الاذاعة والتليفزيون كما أن للادراة المذكورة القيام بالتوعية التى تراها لازمة لاحاطة الخاضعين للقانون بأحكامه بوسائل الاعلام المختلفة وفى الأوقات التى تراها مناسبة.
وتتولى الجهات المختصة بتلقى الاقرارات تنبيه الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه بالمواعيد المحددة لتقديم اقراراتهم قبل انقضاء هذه المواعيد بشهر على الأقل.
مادة 12
على أجهزة الرقابة الادارية المختصة تنفيذ ما تكلفها به ادارة الكسب غير المشروع بشأن بحث حالات الكسب غير المشروع.
ولهذه الأجهزة الاستعانة بمأمورى الضبط القضائى أو أية جهة أخرى مختصة فى تنفيذ ما تلكف به
وعلى أجهزة الرقابة الادراية مباشرة هذا الاختصاص على النحو وبالاجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 54 لسنة 1964 المشار اليه.
مادة 13
تختص هيئات الفحص والتحقيق المنصوص عليها فى القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه بنظر ما لم يتم فحصه من الاقرارات واجبة الفحص وفقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1968 فى شأن الكسب غير المشروع.
مادة 14
على هيئات الفحص والتحقيق عند فحص الاقرارات البدء باقرارات المستويات الأعلى نزولا الى المستويات الأدنى وباقرارات مأمورى التحصيل والمندويبن له والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبى المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع فى الجهات المبينة فى المادة 1 من القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه.
مادة 15
اذا لم تجد هيئات الفحص والتحقيق شبهة كسب غير مشروع اصدرت قرارا مسببا بذلك.
ولايحول هذا القرارا دون اعادة الفحص اذا وجد مايبرر ذلك وبناء على طلب من ادارة الكسب غير المشروع ، أو بلاغ يقدم لهيئات الفحص والتحقيق.
وتتبع الاجراءات المنصوص عليها فى المادتين 10 ، 14 من القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه اذا تبين لهذه الهيئات وجود شبهات قوية على كسب غير مشروع.
مادة 16
اذا تخلف الخاضع لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه عن تقديم اقرار عن ذمته المالية وفقا لأحكام القانون سالف الذكر وجب على ادارة الكسب غير المشروع ابلاغ النيابة العامة عن واقعة التخلف عن تقديم الاقرار لاجراء شئونها فيها.
ولايحول التخلف عن تقديم الاقرار دون قيام الهيئات المختصة بفحص عناصر الذمة المالية للمتخلفين وفقا لأحكام المادة (9) من القانون.
مادة 17
يكون لمن يجرى فى شأنه الفحص والتحقيق الحق فى الاطلاع على الاقرار المتعلق به وما يصدر فيه من قرارات ، وفى الحصول على صور منها بتصريح من الهيئة المختصة بالفحص والتحقيق.
مادة 18
يمتنع على الجهات والهيئات المنوط بها تلقى الاقرارات وحفظها أو تداولها أو فحصها أو اجراء التحقيق أو التصرف فيه أن تفشى ما بها من بيانات ، وتعتبر الاقرارت وكذلك الشكاوى التى تقدم عن كسب غير مشروع من الأسرار.
مادة 19
لايجوز للمقر عند تحرير اقرار ذمنه المالية أن يحيل الى بيانات اقراراه السابق وعليه دائما ذكر بيانات الاقرار وفقا للقانون.
مادة 20
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
مادة 21
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أو ل نوفمبر سنة 1975.