الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
مرحبا بكل زوارنا الكرام واهلا وسهلا بكم معنا لكى نستزيد علما وان ينفعنا الله بعلمنا وارجو التكرم بالتسجيل معنا لكى يستفيد الجميع باذن الله تعالى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
مرحبا بكل زوارنا الكرام واهلا وسهلا بكم معنا لكى نستزيد علما وان ينفعنا الله بعلمنا وارجو التكرم بالتسجيل معنا لكى يستفيد الجميع باذن الله تعالى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله

محافظة البحيرة _ مدينة رشيد _ سوق الجمعه بجوار مسجد الرباط _ ت/٠١٠٠٤٩٤٥٩٧١_ت/٠١٠٢٢٢٠١٣٣٧
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» استشارة قانونية
قانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان Emptyالسبت يونيو 16, 2018 7:32 am من طرف عبد الفتاح الحصري

» تهنئه خاصه
قانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:31 pm من طرف Admin

» برنامج خطير يضم العديد من احكام محكمه النقض المصريه صادره عن المكتب الفنى
قانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:28 pm من طرف Admin

» الدعوى الكيدية
قانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:27 pm من طرف Admin

» جدول المواريث
قانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:26 pm من طرف Admin

» استشارة عاجلة
قانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان Emptyالأربعاء يوليو 16, 2014 8:41 am من طرف عبد الفتاح الحصري

» استشارة عاجلة
قانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان Emptyالإثنين أبريل 16, 2012 1:33 pm من طرف Admin

» البرنامج النادر جدااا دائرة المعارف القانونية أحكام النقض المدنى والجنائى والدستورية العليا
قانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان Emptyالثلاثاء فبراير 21, 2012 2:57 am من طرف المحامي العربي

» البرنامج النادر جدااا دائرة المعارف القانونية أحكام النقض المدنى والجنائى والدستورية العليا
قانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان Emptyالأربعاء نوفمبر 09, 2011 7:27 pm من طرف صبحي نصار

دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 271 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو أماني محمد هلال فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 1632 مساهمة في هذا المنتدى في 1446 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin
قانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان I_vote_rcapقانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان I_voting_barقانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان I_vote_lcap 
wafaahassan
قانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان I_vote_rcapقانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان I_voting_barقانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان I_vote_lcap 
lahmawy
قانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان I_vote_rcapقانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان I_voting_barقانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان I_vote_lcap 
ahmedali
قانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان I_vote_rcapقانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان I_voting_barقانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان I_vote_lcap 
عبد الفتاح الحصري
قانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان I_vote_rcapقانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان I_voting_barقانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان I_vote_lcap 
رؤوف
قانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان I_vote_rcapقانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان I_voting_barقانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان I_vote_lcap 
dyaa ayman
قانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان I_vote_rcapقانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان I_voting_barقانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان I_vote_lcap 
ah_hamed82
قانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان I_vote_rcapقانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان I_voting_barقانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان I_vote_lcap 
الدبور11
قانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان I_vote_rcapقانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان I_voting_barقانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان I_vote_lcap 
المحامي العربي
قانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان I_vote_rcapقانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان I_voting_barقانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان I_vote_lcap 
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 4 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 4 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 35 بتاريخ الأربعاء يونيو 07, 2023 12:41 pm
تصويت
سحابة الكلمات الدلالية
الاثبات المنفردة الشروع التنفيذ إشهار دعوى عقود العليا الاداريه ملكية صادر استئناف تنفيذ بالبيع الالزام درجة العمل التماس القانون الارادة احكام التعويض العامة ادارة المحاماة مذكرة

 

 قانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1528
تاريخ التسجيل : 06/05/2010
العمر : 37
الموقع : lahma87.jeeran.com

قانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان   قانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان Emptyالجمعة مايو 07, 2010 7:12 pm

قانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان
باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :


( المادة الأولى )
ينشأ مجلس يسمى ( المجلس القومى لحقوق الإنسان) يتبع مجلس الشورى ، ويهدف إلى تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان ، وترسيخ قيمها ، ونشر الوعى بهـا ، والإسهام فى ضمان ممارستها .
وتكون للمجلس الشخصية الاعتبارية ، ويكون مقره الرئيسى فى مدينة القاهرة ، وله الحق فى فتح فروع وإنشاء مكاتب فى محافظات الجمهورية ويتمتع المجلس بالاستقلال فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته .


( المادة الثانية )
يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضواً من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان ، أو من ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال . ويحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس فى حالة غيابه . ويصدر بتشكيل المجلس قرار من مجلس الشورى لمدة ثلاث سنوات .


( المادة الثالثة )
يختص المجلس فى سبيل تحقيق أهدافه بما يأتى :
1-وضع خطة عمل قومية لتعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان فى مصر ، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة .
2-تقديم مقترحات ، وتوصيات إلى الجهات المختصة فى كـل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان ، ودعمها ، وتطويرها إلى نحو أفضل .
3- إبداء الرأى والمقترحات والتوصيات اللازمة فيما يعرض عليه أو يحال إليه من السلطات والجهات المختصة ، بشأن المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها .
4- تلقى الشكاوى فى مجال حماية حقوق الإنسان ، ودراستها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها ، أو تبصير ذوى الشأن بالإجراءات القانونية الواجبة الاتباع ومساعدتهم فى اتخاذها ، أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية .
5- متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات والتوصيات اللازمة لسلامة التطبيق .
6- التعاون مع المنظمات والجهات الدولية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان فيما يسهم فى تحقيق أهداف المجلس وتنمية علاقاتها به .
7- المشاركة ضمن الوفود المصرية فى المحافل ، وفى اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان .
8- الإسهام بالرأى فى إعداد التقارير التى تلتزم الدولة بتقديمها دورياً إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان ، تطبيقاً لاتفاقيات دولية ، وفى الرد على استفسارات هذه الجهات فى هذا الشأن .
9-التنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان ، والتعاون فى هذا المجال ، مع المجلس القومى للمرأة ، والمجلس القومى للطفولة والأمومة وغيرهما من المجالس والهيئات ذات الشأن .
10- العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان ، وتوعية المواطنين بها ، وذلك بالاستعانة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشئون التعليم والتنشئة والإعلام والتثقيف .
11- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش فى الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان أو فى الأحداث ذات الصلة بها .
12- تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية فى مجالات حقوق الإنسان بما فى ذلك الإعداد الفنى والتدريب للعاملين فى مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة ، وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، والثقافية ، وذلك لرفع كفاءاتهم .
13- إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته .
14- إصدار تقارير عن أوضاع وتطور جهود مصر فى مجال حقوق الإنسان على المستوى الحكومى والأهلى .

( المادة الرابعة )
على أجهزة الدولة معاونة المجلس فى أداء مهامه ، وتيسير مباشرته لاختصاصاته، وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذا الاختصاص. وللمجلس دعوة أى ممثل لهذه الأجهزة للمشاركة فى أعمال المجلس واجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت .


( المادة الخامسة )
يستعين المجلس بعدد كاف من العاملين المؤهلين ، ويلحق به من الخبراء والمتخصصين من يلزم لأداء مهامه والنهوض باختصاصاته .

( المادة السادسة )
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر ، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتجب دعوته إلى الاجتماع إذا طلب ذلك ثلث أعضائه . ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور ثلثى أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة برأيه أو خبرته فى موضوع مطروح للبحث أو المناقشة دون أن يكون لـه حق التصويت .


( المادة السابعة )
لرئيس الجمهورية أن يحيل إلى المجلس ما يراه من موضوعات تتصل باختصاصاته ، وذلك لدراستها وإبداء الرأى فيها ، وله دعوته للاجتماع إذا رأى حاجة لذلك .


( المادة الثامنة )
تشكل بالمجلس لجان دائمة – من أعضائه – لممارسة اختصاصاته ، وذلك على النحو الآتى :
1- لجنة الحقوق المدنية والسياسية .
2-لجنة الحقوق الاجتماعية .
3- لجنة الحقوق الاقتصادية .
4-لجنة الحقوق الثقافية .
5-لجنة الشئون التشريعية .
6-لجنة العلاقات الدولية .
وللمجلس إنشاء لجان دائمة أخرى من أعضائه ، بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضائه .
ويتولى أمانة كل لجنة أحد أعضاء المجلس ، ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى وجهاً للاستعانة بخبراته عند بحث أى من الموضوعات المنوطة بها ، دون أن يكون له حق التصويت .


( المادة التاسعة )
يكون للمجلس أمين عام ، يختص بتنفيذ قرارات المجلس ، والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين ، والشئون المالية والإدارية بالمجلس وفقاً للوائحه .
ويصدر المجلس قراراً بتعيين الأمين العام من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم ، ويكون تعيينه لذات مدة المجلس ، وإذا كان الأمين العام من غير أعضاء المجلس يكون له حضور جلساته دون أن يكون له حق التصويت .


( المادة العاشرة )
رئيس المجلس هو الذى يمثله أمام القضاء وفى صلاته مع الغير .


( المادة الحادية عشرة )
تكون للمجلس موازنة مستقلة تشتمل على إيراداته ومصروفاته ، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة .


( المادة الثانية عشرة )

تتكون موارد المجلس مما يأتى :
1-الاعتمادات التى تخصص للمجلس فى الموازنة العامة للدولة .
2-الهبات والمنح والإعانات التى يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثى أعضائه على الأقل .
3-ما تخصصه الدولة للمجلس من منح أو إعانات ، تقرر اتفاقيات دولية مبرمة معها توجيهها إلى مجالات حقوق الإنسان .
وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى ، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية .


( المادة الثالثة عشرة )
يضع المجلس تقريراً سنوياً عن جهوده ونشاطه ، يضمنه ما يراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاته ، ويرفع المجلس تقريره إلى رئيس الجمهورية ، وإلى كل من رئيسى مجلسى الشعب والشورى .


( المادة الرابعة عشرة )
يصدر المجلس لائحة لتنظيم العمل به ، ولائحة لتنظيم أمانته الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية وذلك دون التقيد بالنظم الحكومية .


( المادة الخامسة عشرة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل بـه اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.



صدر برئاسة الجمهورية فى 19 ربيع الآخر سنة 1424هـ
(الموافق 19 يونيه سنة 2003م )


( حسنى مبارك )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lahmawy.own0.com
 
قانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» العلاقة بين القانون الدولي الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان
» قانون 101 لسنة 1992 بإنشاء الجامعات الخاصة
» قانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد
» قانون 13 لسنة 2007 بإلغاء القانون رقم 27 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهربة الريف
» الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله :: منتدى التشريعات-
انتقل الى: