قانون رقم 1 لسنة 1994فى شأن الوزن والقياس والكيل
***************
باسم الشعبرئيس الجمهوريةقرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقدأصدرناه :
الفصل الأول
وحدات الوزن القياس و الكيل
مادة 1الوحدات القانونية للوزن والقياس والكيل هى : (أ ) الوحدات الأساسية وهىالكيلو جرام والمتر والثانية والأمبير والدرجة كلفن والقنديلة والمول . ) ب( وحدات الوزن وقياس الأطوال والكيل ومقاييس المسطحات المحددة فى الجدول رقم { 1} الملحق بهذا القانون . ) جـ ) أجزاء ومضاعفات وحدات الوزن وقياس الأطوال والكيلالمبينة بالجدول رقم { 2 } الملحق بهذا القانون . ويجوز بقرار من الوزيرالمختص تعديل الجدول رقم { 2 } المشار إليه بإضافة أو بحذف بعض الوحدات .
مادة 2تحتفظ مصلحة دمغ المصوغات والموازين بمراجع للوحدات المستخدمةفى الوزن والقياس والكيل المبينة فى الجدول رقم { 2 } الملحق بهذا القانون على نحويحافظ على دقتها ، وتتولى معايرة ودمغ أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل علىالمراجع المحفوظة لديها طبقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له .
الفصل الثانى
أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل
مادة 3تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصناعة الشروط الواجب توافرهافى أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل وشكل الأختام التى تدمغ بها تلكالأجهزة والآلات والأدوات .
مادة 4يحظر بيع أجهزة وآلات وأدوات الوزنوالقياس والكيل أو عرضها للبيع أو حيازتها أو استعمالها بقصد البيع إلا إذا كانتقانونية ومدموغة وصحيحة وفقا لأحكام هذا القانون .
مادة 5تقدم إلىمصلحة دمغ المصوغات والموازين أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل لمعايرتهاودمغ الصحيح منها فى الحدود المقررة فى الجدول رقم { 3 } الملحق بهذا القانون وذلكمقابل سداد الرسوم المقررة بالجدول رقم { 4 } الملحق به . ويجوز للوزيرالمختص بالاتفاق مع الجهات المختصة وبناء على طلب المصلحة تعديل الجدول رقم { 3}وتلغى الدمغة إذا وجدت المصلحة الأجهزة والآلات والأدوات غير صحيحة عندإعادة معايرتها وتصدر المصلحة شهادات تدل على معايرة الأجهزة والآلات والأدوات التىلا يسمح حجمها أو دقتها بوضع أختام الدمغ عليها . ويجوز بناء على طلب صاحبالشأن إذا كانت الأجهزة ثابتة يتعذر نقلها أو فى الحالات التى يقدرها رئيس المصلحةأن تتم المعايرة فى المكان الذى يحدده الطالب بعد دفع رسوم المعاينة والمعايرةومصروفات الانتقال والمشال ونحوها وفقا لما يقدره رئيس المصلحة . وعلى الطالب أنينقل ويرد سنج وأدوات المعايرة بعد انتهاء اللازم منها إلى المكان الذى نقلت منه فىميعاد لا يجاوز خمسة أيام تبدأ من اليوم التالى لليوم الذى انتهت فيه المعايرة وإلااستحق عليه مبلغ مقداره عشرة جنيهات عن كل يوم تأخير بالنسبة لكل طن من أوزان السنجالمستخدمة فى المعايرة كتعويض للمصلحة وتعتبر كسور الطن طنا كاملا .
مادة 6تعاد معايرة ودمغ أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل دوريا وذلك فىالمواعيد ووفقا للإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .
مادة 7تحدد المواصفات والشروط الخاصة بالأجهزة والآلات المعدة لقياس وحدات الثانيةوالأمبير ، والدرجة كلفن ، والقنديلة ، والمول ، أو الوحدات المركبة منها بقرار منالوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصناعة ، كما تتم معايرة هذه الأجهزة والآلات وفقاللأوضاع ومقابل الرسوم التى يحددها الوزير المختص بقرار منه على ألا تجاوز هذهالرسوم ( 50 ) جنيها .
مادة 8لا يجوز دمغ أجهزة وآلات وأدوات الوزنوالقياس والكيل إلا إذا توافرت الشروط الآتية :(أ ) أن تكون الأجهزة والآلاتوالأدوات مطابقة ومستوفاة للشروط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق معوزير الصناعة طبقا للمادة 3 . (ب ) أن يثبت عليها مرتبتها وحمولتها أو مقاسهاأو طاقتها أو سعتها بأرقام وحروف عربية ثابتة وظاهرة . ويجوز أن يكون هذاالبيان مكتوبة بلغة أجنبية إذا كان البيان المكتوب باللغة العربية اكبر حجما وابرزمكانا . (جـ ) أن يثبت عليها أسم المصنع وجهة الصنع بالنسبة إلى ما لم يسبقدمغه من هذه الأجهزة والآلات والأدوات . وللجهة القائمة على المعايرةالتجاوز عن الشرطين ( ب ، ج ) أو أحدهما وذلك بالنسبة للأجهزة التى لا يسمح حجمهاأو طبيعتها بذلك . ويصدر قرار الجهة المختصة فى هذا الشأن نهائيا .
مادة 9يجوز بناء على طلب صاحب الشأن أن تقوم مصلحة دمغ المصوغات والموازين بإصلاح أوضبط أو تركيب أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل التى يرغب فى إصلاحها وذلكمقابل رسوم الإصلاح والضبط والتركيب التى تحدد بقرار من الوزير المختص بشرط ألاتزيد هذه الرسوم على ثلاثمائة جنيه للجهاز أو الآلة الواحدة . مادة 10حددت رسوم معايرة أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل فى الجدول رقم { 4}الملحق بهذا القانون .
مادة 11يستحق رسم مقداره عشرة جنيهات عن معاينةأجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل بناء على طلب ذوى الشأن إذا كانت فى مكانواحد ولا تستغرق المعاينة أكثر من يوم واحد ويتعدد الرسم بتعدد الأمكنة التى تتمفيها المعاينة أو بتعدد الأيام التى تستغرقها هذه المعاينة . وتستحق رسمالمعاينة بالإضافة إلى الرسوم المستحقة طبقا للمادة السابقة وتنظم قواعد وإجراءاتالمعاينة بقرار من الوزير المختص . مادة 12لا يجوز أن تسحب من الجماركأو هيئة البريد طرود أو رسائل أجهزة أو آلات وأدوات الوزن والقياس والكيل الواردةمن الخارج إلا بعد عرضها على مصلحة دمغ المصوغات والموازين وموافقتها على الإفراجعنها بعد أن تتأكد هذه المصلحة من أنها قانونية ومستوفاة لشروط الدمغ المبينة فىالمادة 8 . مادة 13لا يجوز للجهات المشار إليها فى المادة السابقةالتصرف فيما يتركه أصحاب الشأن من أجهزة أو آلات أو أدوات لم توافق مصلحة دمغالمصوغات والموازين على صلاحيتها للاستعمال بصفة قانونية إلا بالإتفاق مع هذهالمصلحة وذلك طبقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص . مادة 14يكون التعامل فى الأصناف المبينة بالجدول رقم { 5 } الملحق بهذا القانون علىأساس الوحدات المقررة لكل صنف ويجوز بقرار من الوزير المختص تعديل هذا الجدولبإضافة أو بحذف بعض الأصناف أو بتعديل الوحدات المقررة لها
الفصل
الثالث تنظيم مزاولة المهن المتعلقة بالوزن و القياس و الكيل
مادة 15يحظر ممارسة مهنة أو عمل وزان بغير ترخيص من مصلحة دمغ المصوغات والموازين . ويصدر هذا الترخيص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات طبقا للأوضاع والشروط والإجراءاتالتى يحددها قرار من الوزير المختص وبمراعاة توافر الشروط الآتية فى طالب الترخيصعند طلبه أو تجديده : أولا : أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية الكاملة . ثانيا : ألا يكون قد صدر ضده حكم فى جناية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية فىجنحة مخلة بالشرف والأمانة أو جنحة تتعلق بمخالفة أحكام هذا القانون أو القراراتالصادرة تنفيذا له أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القانونين رقمى 57 لسنة1939بشأن العلامات والبيانات التجارية ، و 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليسوذلك ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .