باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه :
المادة الأولى
يعمل بالقانون المرفق فى شأن محاكم أمن الدولة.
المادة الثانية
يلغى كل حكم يتعارض فى مع أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به إعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برياسة الجمهورية فى 5 رجب سنة 1400 هـ ( 20 مايو سنة 1980 م ).
الباب الأول
تشكيل المحاكم واختصاصاتها
مادة 1
تنشأ فى دائرة كل محكمة من محاكم الإستئناف محكمة أمن دولة عليا أو أكثر كما تنشأ فى مقر كل محكمة جزئية محكمة أمن دولة جزئية أو أكثر.
مادة 2
تشكل محكمة أمن الدولة العليا من ثلاثة من مستشارى محكمة الإستئناف على أن يكون الرئيس بدرجة رئيس حكمة إستئناف.
ويجوز أن يضم إلى عضوية هذه المحكمة عضوان من ضباط القوات المسلحة بالقضاء العسكرى برتبة عميد على الأقل ويصدر بتعيينهما قرار من رئيس الجمهورية .
مادة 3
تختص فى محكمة أمن الدولة أيا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب ( الأول ) و ( الثانى ) و ( الثانى مكرر ) و ( الثالث ) و ( الرابع ) من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم ( 34 ) لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية وفى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ( 2 ) لسنة 1977 بشأن حماية حرية الوطن والمواطن ، وفى القانون رقم ( 40 ) لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية المعدل بالقانون رقم ( 36 ) لسنة 1979 والجرائم المرتبطة بها ، وكذلك الجرائم التى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم ( 95 ) لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم ( 163 ) لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح أو القرارات المنفذة لها وذلك إذا كانت العقوبة المقررة لهذه الجرائم اشد من الحبس.
وترفع الدعوى فى الجنايات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إلى المحكمة مباشرة من النيابة العامة ويفصل فيها على وجه السرعة.
وتختص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم غير المنصوص عليها فى الفقرة السابقة والتى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم ( 95 ) لسنة فى 1945 والمرسوم بقانون رقم ( 163 ) لسنة 1950 المشار إليهما أو القرارات المنفذة لهما كما تختص ودون غيرها بنظر الجرائم المنصور عليها فى القانون رقم لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتفصل المحكمة فى هذه الدعاوى على وجه السرعة.
وتختص محكمة أمن الدولة العليا المنشأة بدائرة محكمة استئناف القاهرة - فى دائرة أو أكثر - بنظر الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات دون التقيد بقواعد الاختصاص المنصوص عليها فى المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية ، كما تختص أيضا بالفصل فيما يقع من هذه الجرائم من الأحداث الذين تزيد سنهم على خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة . ويطبق على الحدث ارتكابه إحدى هذه الجرائم أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث ، عدا المواد 25 و 27 و 28 و 29 و 3 و 38 و 4 و 52 منه . ويكون للنيابة العامة جميع الاختصاصات المخولة للمراقب الاجتماعى المنصوص عليها فيه ( 2 ) .
المادة 3 مكرر ( 3 )
وتختص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها فى البابين ( الثانى عشر ) و ( الثالث عشر ) من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وفى القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم اعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 وتفصل المحكمة فى الدعوى على وجه السرعة .
مادة 4
تنعقد محكمة أمن الدولة العليا فى كل مدينة بها محكمة إبتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الإبتدائية.
ويجوز أن تنعقد محكمة أمن الدولة العليا فى أى مكان آخر فى دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة أمن الدولة العليا.
الباب الثانى
اجراءات أمام محاكم أمن الدولة
مادة 5
فيما عدا ما نص و عليه فى هذا القانون تتبع الإجراءات والأحكام المقررة بقانون الإجراءات الجنائية والقانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى المواد الجزئية وقانون المرافعات المدنية والتجارية.
ولا يقبل الإدعاء المدنى أمام محاكم أمن الدولة.
مادة 6
يقوم باعمال قلم كتاب محكمة أمن الدولة العليا من يندبون لهذا الغر من قلم كتاب محكمة الإستئناف كما يقوم باعمال قلم كتاب محكمة أمن الدولة الجزئية من يندبون لهذا الغرض من قلم كتاب النيابة العامة.
الباب الثالث
الاتهام و التحقيق
مادة 7
تختص و النيابة العامة بالاتهام والتحقيق فى الجرائم التى تدخل فى اختصاص محاكم أمن الدولة وتباشر هذه الوظيفة وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية ما لم ينص و القانون على غير ذلك. ويكون للنيابة العامة بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات التى تختص بها محكمة أمن الدولة العليا.
المادة 7 مكرراً ( 4 )
استثناء من أحكام المادة السابقة يكون للنيابة العامة فى تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها - سلطات قاضى التحقيق ، وسلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة المنصوص عليها فى المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية .
ولا تتقيد النيابة العامة فى مباشرتها التحقيق ورفع الدعوى فى الجرائم المشار إليها فى الفقرة السابقة بقيد الطلب المنصوص عليه فى المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية ا والمادة 16 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم هم العيب . ويكون لمأمور الضبط القضائى إذا توافرت لديه دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة ، وأن يطلب من النيابة العامة خلال أريع وعشرين ساعة على أكثر أن تأذن له بالقبض على المتهم . وللنيابة العامة فى هذه الحالة ولأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع أن تأذن بالقبض على المتهم لمدة لا تجاوز سبعة أيام .
ويجب على مأمور الضبط القضائى أن يسمع أقوال المتهم المقبوض عليه ويرسله إلى النيابة العامة المختصة بعد انتهاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة .
ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف اثنين وسبعين ساعة من عرضه عليها ، ثم تأمر بحبسه احتياطيا أو إطلاق سراحه .
الباب الرابع
الطعن فى الاحكام
مادة 8
تكون أحكام محكمة أمن الدولة العليا نهائية ولا يجوز الطعن فيها بطريق النقص و وإعادة النظر.
وتكون أحكام محكمة أمن الدولة الجزئية قابلة للطعن فيها أمام دائرة متخصصة بمحكمة الجنح المستأنفة ويجوز الطعن فى الأحكام التى تصدرها هذه الدائرة بالنقض وإعادة النظر.
الباب الخامس
احكام انتقالية
مادة 9
على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أمن الدولة بمقتضى هذا القانون وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم.
مادة 10
لرئيس الجمهورية أو من يفوضه مباشرة السلطات المقررة فى القانون رقم ( 162 ) لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة التى لم يتم التصديق عليها حتى انتهاء حالة الطوارئ.
مادة 11
يستمر مكتب شئون قضايا أمن الدولة فى مباشرة أعماله فيما يتعلق بالقضايا التى لم يتم التصديق من رئيس الجمهورية على الأحكام الصادرة فيها.
مادة 12
إذا أمر رئيس الجمهورية أو من يفوضه بإعادة المحاكمة فى أى من الدعاوى المشار إليها فى المادتين السابقتين تحال إلى المحكمة المختصة طبقا لأحكام هذا القانون وتسرى فى شأنها الإجراءات المنصوص عليها فيه.