الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
مرحبا بكل زوارنا الكرام واهلا وسهلا بكم معنا لكى نستزيد علما وان ينفعنا الله بعلمنا وارجو التكرم بالتسجيل معنا لكى يستفيد الجميع باذن الله تعالى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
مرحبا بكل زوارنا الكرام واهلا وسهلا بكم معنا لكى نستزيد علما وان ينفعنا الله بعلمنا وارجو التكرم بالتسجيل معنا لكى يستفيد الجميع باذن الله تعالى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله

محافظة البحيرة _ مدينة رشيد _ سوق الجمعه بجوار مسجد الرباط _ ت/٠١٠٠٤٩٤٥٩٧١_ت/٠١٠٢٢٢٠١٣٣٧
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» استشارة قانونية
قانون281 لسنة 1994بتعديل القانون  48لسنة1941 بقمع التدليس والغش Emptyالسبت يونيو 16, 2018 7:32 am من طرف عبد الفتاح الحصري

» تهنئه خاصه
قانون281 لسنة 1994بتعديل القانون  48لسنة1941 بقمع التدليس والغش Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:31 pm من طرف Admin

» برنامج خطير يضم العديد من احكام محكمه النقض المصريه صادره عن المكتب الفنى
قانون281 لسنة 1994بتعديل القانون  48لسنة1941 بقمع التدليس والغش Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:28 pm من طرف Admin

» الدعوى الكيدية
قانون281 لسنة 1994بتعديل القانون  48لسنة1941 بقمع التدليس والغش Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:27 pm من طرف Admin

» جدول المواريث
قانون281 لسنة 1994بتعديل القانون  48لسنة1941 بقمع التدليس والغش Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:26 pm من طرف Admin

» استشارة عاجلة
قانون281 لسنة 1994بتعديل القانون  48لسنة1941 بقمع التدليس والغش Emptyالأربعاء يوليو 16, 2014 8:41 am من طرف عبد الفتاح الحصري

» استشارة عاجلة
قانون281 لسنة 1994بتعديل القانون  48لسنة1941 بقمع التدليس والغش Emptyالإثنين أبريل 16, 2012 1:33 pm من طرف Admin

» البرنامج النادر جدااا دائرة المعارف القانونية أحكام النقض المدنى والجنائى والدستورية العليا
قانون281 لسنة 1994بتعديل القانون  48لسنة1941 بقمع التدليس والغش Emptyالثلاثاء فبراير 21, 2012 2:57 am من طرف المحامي العربي

» البرنامج النادر جدااا دائرة المعارف القانونية أحكام النقض المدنى والجنائى والدستورية العليا
قانون281 لسنة 1994بتعديل القانون  48لسنة1941 بقمع التدليس والغش Emptyالأربعاء نوفمبر 09, 2011 7:27 pm من طرف صبحي نصار

دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 271 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو أماني محمد هلال فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 1632 مساهمة في هذا المنتدى في 1446 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin
قانون281 لسنة 1994بتعديل القانون  48لسنة1941 بقمع التدليس والغش I_vote_rcapقانون281 لسنة 1994بتعديل القانون  48لسنة1941 بقمع التدليس والغش I_voting_barقانون281 لسنة 1994بتعديل القانون  48لسنة1941 بقمع التدليس والغش I_vote_lcap 
wafaahassan
قانون281 لسنة 1994بتعديل القانون  48لسنة1941 بقمع التدليس والغش I_vote_rcapقانون281 لسنة 1994بتعديل القانون  48لسنة1941 بقمع التدليس والغش I_voting_barقانون281 لسنة 1994بتعديل القانون  48لسنة1941 بقمع التدليس والغش I_vote_lcap 
lahmawy
قانون281 لسنة 1994بتعديل القانون  48لسنة1941 بقمع التدليس والغش I_vote_rcapقانون281 لسنة 1994بتعديل القانون  48لسنة1941 بقمع التدليس والغش I_voting_barقانون281 لسنة 1994بتعديل القانون  48لسنة1941 بقمع التدليس والغش I_vote_lcap 
ahmedali
قانون281 لسنة 1994بتعديل القانون  48لسنة1941 بقمع التدليس والغش I_vote_rcapقانون281 لسنة 1994بتعديل القانون  48لسنة1941 بقمع التدليس والغش I_voting_barقانون281 لسنة 1994بتعديل القانون  48لسنة1941 بقمع التدليس والغش I_vote_lcap 
عبد الفتاح الحصري
قانون281 لسنة 1994بتعديل القانون  48لسنة1941 بقمع التدليس والغش I_vote_rcapقانون281 لسنة 1994بتعديل القانون  48لسنة1941 بقمع التدليس والغش I_voting_barقانون281 لسنة 1994بتعديل القانون  48لسنة1941 بقمع التدليس والغش I_vote_lcap 
رؤوف
قانون281 لسنة 1994بتعديل القانون  48لسنة1941 بقمع التدليس والغش I_vote_rcapقانون281 لسنة 1994بتعديل القانون  48لسنة1941 بقمع التدليس والغش I_voting_barقانون281 لسنة 1994بتعديل القانون  48لسنة1941 بقمع التدليس والغش I_vote_lcap 
dyaa ayman
قانون281 لسنة 1994بتعديل القانون  48لسنة1941 بقمع التدليس والغش I_vote_rcapقانون281 لسنة 1994بتعديل القانون  48لسنة1941 بقمع التدليس والغش I_voting_barقانون281 لسنة 1994بتعديل القانون  48لسنة1941 بقمع التدليس والغش I_vote_lcap 
ah_hamed82
قانون281 لسنة 1994بتعديل القانون  48لسنة1941 بقمع التدليس والغش I_vote_rcapقانون281 لسنة 1994بتعديل القانون  48لسنة1941 بقمع التدليس والغش I_voting_barقانون281 لسنة 1994بتعديل القانون  48لسنة1941 بقمع التدليس والغش I_vote_lcap 
الدبور11
قانون281 لسنة 1994بتعديل القانون  48لسنة1941 بقمع التدليس والغش I_vote_rcapقانون281 لسنة 1994بتعديل القانون  48لسنة1941 بقمع التدليس والغش I_voting_barقانون281 لسنة 1994بتعديل القانون  48لسنة1941 بقمع التدليس والغش I_vote_lcap 
المحامي العربي
قانون281 لسنة 1994بتعديل القانون  48لسنة1941 بقمع التدليس والغش I_vote_rcapقانون281 لسنة 1994بتعديل القانون  48لسنة1941 بقمع التدليس والغش I_voting_barقانون281 لسنة 1994بتعديل القانون  48لسنة1941 بقمع التدليس والغش I_vote_lcap 
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 4 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 4 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 35 بتاريخ الأربعاء يونيو 07, 2023 12:41 pm
تصويت
سحابة الكلمات الدلالية
استئناف الالزام القانون صادر المنفردة درجة احكام بالبيع العليا العمل الاداريه مذكرة إشهار التنفيذ الشروع دعوى تنفيذ الارادة الاثبات ملكية التعويض التماس ادارة المحاماة العامة عقود

 

 قانون281 لسنة 1994بتعديل القانون 48لسنة1941 بقمع التدليس والغش

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1528
تاريخ التسجيل : 06/05/2010
العمر : 37
الموقع : lahma87.jeeran.com

قانون281 لسنة 1994بتعديل القانون  48لسنة1941 بقمع التدليس والغش Empty
مُساهمةموضوع: قانون281 لسنة 1994بتعديل القانون 48لسنة1941 بقمع التدليس والغش   قانون281 لسنة 1994بتعديل القانون  48لسنة1941 بقمع التدليس والغش Emptyالجمعة مايو 07, 2010 7:33 pm

قانون281 لسنة 1994بتعديل القانون 48لسنة1941 بقمع التدليس والغش


باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :



المادة الأولى

يستبدل بنصوص المواد 1 و2 و3 و 3 مكررا و4 و5 و8 و10 و11 ( فقرة ثالثة ) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش النصوص الآتية :



مادة 1 : -

" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية :

1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه .

2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة ، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها .

3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو اصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد .

4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص اخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة او قياسها او كيلها أو فحصها غير صحيحة " .

مادة 2 : -

" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر :

1 - كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية معدا للبيع وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك .

2 - كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفى جواز استعمالها استعمالا مشروعا أو بقصد الغش وكذلك كل من حرض أو ساعد على استعمالها فى الغش بواسطة كراسات أو مطبوعات أو بأية وسيلة اخرى من أى نوع كانت .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان .

وتطبق العقوبات المقررة فى هذه المادة ولو كان المشترى أو المستهلك عالما بغش البضاعة أو بفسادها أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها " .

مادة 3 : -

" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر أو احدى هاتين العقوبتين كل من حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع شيئا من الأغذية أو الحاصلات أو المنتجات أو المواد المشار إليها فى المادة السابقة .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر إذا كانت هذه الحيازة لعقاقير أو نباتات طبية أو أدوية مما يستخدم فى علاج الإنسان أو الحيوان .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر إذا كانت الأغذية أو الحاصلات أو المنتجات أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو المواد المشار إليها فى المادة السابقة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان " .



مادة 3 مكررا : -

" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر كل من استورد أو جلب إلى البلاد شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية يكون مغشوشا أو فاسدا أو انتهى تاريخ صلاحيته مع علمه بذلك . وتتولى السلطة المختصة إعدام تلك المواد على نفقة المرسل إليه ، فإذا لم يتوافر العلم تحدد له السلطة المختصة ميعادا لإعادة تصدير المواد المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها إلى الخارج ، فإذا لم يقم بذلك فى الميعاد المحدد تعدم تلك المواد على نفقته " .

مادة 4 : -

" إذا نشأ عن ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 1 و2 و3 و 3 مكررا من هذا القانون إصابة شخص بعامة مستديمة فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر ، وإذا طبقت المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات فى هذه الحالة فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة . وإذا نشأ عن الجريمة وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤيدة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر " .

مادة 5 : -

" يجوز بقرار من الوزير المختص فرض حد ادنى أو حد معين من العناصر فى تركيب العقاقير الطبية أو الأدوية أو فى المواد المستعملة فى غذاء الإنسان أو الحيوان أو فى المواد المعدة للبيع باسم معين أو فى أية بضائع أو منتجات اخرى .



ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ركب أو صنع أو انتج بقصد البيع أو باع أو عرض أو طرح للبيع أو حاز أو أحرز بقصد البيع أو استورد مواد مركبة أو مصنوعة أو منتجة بالمخالفة لأحكام هذا القرار مع علمه بذلك " .

مادة 8 : -

" تقضى المحكمة فى حالة الحكم بالادانة فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه " .

مادة 10 : -

" مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49 و50 من قانون العقوبات تكون العقوبة فى حالة العود إلى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 2 و3 و 3 مكررا من هذا القانون السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنية ولا تجاوز ستين ألف جنيه أو ما يعادل مثلى قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر . وإذا طبقت المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات فى هذه الحالة فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة . ويجوز للمحكمة أن تقضى بغلق المنشاة المخالفة لمدة لا تجاوز سنة ، كما يجوز لها أن تحكم بإلغاء وخصتها وذلك دون الإخلال بحقوق العمال قبل المنشاة .

وتعتبر متماثلة فى العود الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية والمادتين 18 و19 من القانون رقم السنة 1994 فى شأن الوزن والقياس والكيل ، وكذلك الجرائم المنصوص عليها فى أى قانون آخر بقمع التدليس والغش " .

مادة 11 فقرة 3

: - " ولمأمورى الضبط القضائى أخذ عينات من تلك المواد والقيام بفحصها وتحليلها فى المعامل التى تحددها اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون ووفقا للإجراءات المقررة بها " .

المادة الثانية

يستبدل بكلمة " مرسوم " عبارة " قرار من الوزير المختص " ، ويستبدل بكلمة " مراسيم " كلمة " قرارات " أينما وردتا فى نصوص القانون رقم 48 لسنة 1941 المشار إليه .



المادة الثالثة

تضاف إلى القانون رقم 48 لسنة 1941 المشار إليه ، مادتان جديدتان برقمى 6 مكررا و6 مكررا ( 1 ) ، نصاهما الآتيان :



مادة 6 مكررا :

- " دون إخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، إذا وقع الفعل بالمخالفة لأحكام المواد : 2 و3 و 3 مكررا من هذا القانون بطريق الإهمال أو عدم الاحتياط والتحرز أو الإخلال بواجب الرقابة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر للغرامة المنصوص عليها فى المواد سالفة الذكر ، أو باحدى هاتين العقوبتين " .

مادة 6 مكررا ( 1 )

: - " دون إخلال بمسئولية الشخص الطبيعى المنصوص عليها فى هذا القانون ، يسال الشخص المعنوى جنائيا عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إذا وقعت لحسابه أو باسمه بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه . ويحكم على الشخص المعنوى بغرامة تعادل مثل الغرامة المعاقب بها عن الجريمة التى وقعت . ويجوز للمحكمة أن تقضى بوقف نشاط الشخص المعنوى المتعلق بالجريمة لمدة لا تزيد على سنة ، وفى حالة العود يجوز الحكم بوقف النشاط لمدة لا تزيد على خمسى سنوات أو بإلغاء الترخيص فى مزاولة النشاط نهائيا " .



المادة الرابعة

ينشر هذا القانون فى الجريدةالرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 21 رجب سنة 1415 هـ ( الموافق 24 ديسمبر سنة 1994 م.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lahmawy.own0.com
 
قانون281 لسنة 1994بتعديل القانون 48لسنة1941 بقمع التدليس والغش
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون رقم 100 لسنة 1993والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 بشأن إنتخابات النقابات المهنية
» القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1984
» قانون 13 لسنة 2007 بإلغاء القانون رقم 27 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهربة الريف
» القانون رقـم 48 لسنة 1979بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 1998
» القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله :: منتدى التشريعات-
انتقل الى: