Admin Admin
عدد المساهمات : 1528 تاريخ التسجيل : 06/05/2010 العمر : 37 الموقع : lahma87.jeeran.com
| موضوع: احكام نقض فى الكفاله الجمعة مايو 14, 2010 3:21 pm | |
| الزام الكفيل متضامنا او غير متضامنا وعلى ماجرى بة قضاء هذة المحكمة هو التزام تابع لألتزام المدين الأصلى فلا يقوم الا بقيامة اى لايسوغ النظر فى اعمال احكام الكفالة فى التزام الكفيل قبل البيت فى التزام المدين الأصلى وللكفيل ان يامسك فى مواجهة الدائن بما يستطيع المدين ان يتمسك بة اعممالا لنص المادتين 282/1 ,794 من القانون المدنى فكل مايؤثر فى الإلتزام الأصلى يؤثر فى التزام الكفيل . الطعن 4746 لسنة 61 ق جلسة 7/6/1962 ________________________________________ وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجة الأول من اولهماعلى الحكم المطعون فية مخالفة القانون اذ اطرح ماتمسكت بة من عدم جواز مطالبة المدين الأصلى بالدين المطالب بة الا من خلال المدعى الإشتراكى طبقا لحكم المادة 20 من القانون رقم 34 سنة جواز مطالبة المدين الأصلى بالدين المطالب بة الا من خلال المدعى الإشتراكى طبقا لحكم المادة 20 من القانون رقم 34 لسنة 1971 فى حين ان لها ككفيلة للمدين الأصلى ان تتمسك بجميع الأوجة التى يجوز للمدين الإحتجاج بها طبقا لنص المادة 782 من القانون المدتى . وحيث ان هذا النعى فى غير محلة ذلك ان الكفيل المتضامن يعتبر بوجة عام فى حكم المدين المتضامن من حيث جواز مطالبة الدائن لة وحدة بكل الدين دون الإلتزام بالرجوع اولا على المدين الأصلى او حتى مجرد اختصامة فى دعواة فى مطالبة ذلك الكفيل بكل الدين لما كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى ان الطاعنة كفيلة متضامنة للمدين الأصلى ....وقد استعمل البنك المطعون ضدة حقة القانونى كدائن فى مطالبة الطاعنة وحدها بالدين المكفول او ملحقاتة التى لم يرد فى شأنها اتفاق خاص وكان الحكم الإبتدائى الذى ايدة الحكم المطعون فية لو يرى موجبا فى طلب الطاعنة ادخال المدعى الإشتراكى الذى اجابتة محكمة القيم الى طلبة فرض الحراسة على المدين الأصلى طبقا للقانون رقم 34 لسنة 71 بتنظيم الحراسة وتأمين سلامة الشعب فانة يكون قد التزم صحيح القانون . الطعن 260 لسنة 56 ق جلسة 1989 ________________________________________ اذا كان مؤدى نص المادة 795 من القانون المدنى انة فى الكفالة القضائية أو القانونية يكون الكفلاء دائما متضامنين ومن ثم فان الكفيل القانونى يكون بنص القانون متضامنا مع المدين والكفيل القانونى هو الذى يلتزم المدين بتفديمة نفاذا للنصوص القانونية ومتى قدم المدين لدائنة هذا الكفيل فإن هذا الكفيل يكون متضامنا مع المدين . الطعن 237 لسنة 50 ق جلسة 16/2/1984 الطعن 2077 لسنة 50 ق جلسة 7/6/1984 ________________________________________ مفاد الفقرة الأولى من المادة 788 من القانون المدنى لايجوز للدان ان يرجع على الكفيل وحدة الا بعد الرجوع على المدين متى تمسك الكفيل بذلك ولم يكن متضامنا مع المدين . الطعن 597 لسنة 49 ق جلسة 8/12/1983 ________________________________________ التزام الكفيل متضامنا او غير متضامنا يعتبر التزاما تابعا لإلتزام المدين الأصلى فلا يسوغ النظر فى اعمال احكام الكفالة على التزام الكفيل قبل البت فى التزام المدين الأصلى . الطعن 1717 لسنة 49 ق جلسة 4/1/1984 س 35 ص 134 ________________________________________ اذا عين الكفيل فى الإلتزام المستقبل مدة الكفالة فإنة يكون ضامنا لما ينشأفى ذمة المدين من التزامات خلال هذة المدة بشرط الا تجاوز هذة الإلتزامات الحد الأقصى المتفق علي كفالتة . الطعن 31لسنة 42 ق جلسة 14/6/1976 ________________________________________ التزام الكفيل متضامنا كان او غير متضامن هو التزام تابع لإلتزام المدين الأصلى وذلك على خلاف المدين المتضامن مع مدينين اخرين فانة يلتزم التزاما اصليا مع سائر المدينين الطعن 690 لسنة 40 ق جلسة 15/3/1976 ________________________________________ الكفالة فى عقد فتح الإعتماد لاتضمن الا التزامات العميل الناشئة من تنفيذة وحدة ولا تمتد الى الالتزامات التى تنشأ فى ذمتة قبل فتح الإعتماد او بعدة او مخالفة لشروطة الطعن208 لسنة 37 ق جلسة 29/2/1972 ________________________________________ للمدين فى حالة رجوع الكفيل علية بدعوى الحلول القانونى ان يتمسك فى مواجهة الكفيل بالدفوع التى كان لة ان يتمسك بها فى مواجهة الدائن ومن ذلك الدفع بالتقادم الثلاثى المقرر فى المادة 172 من القانون المدنى القائم لدعوى التعويض الناشئة عن العمل ومن ثم المطعون ضدة التابع ان يتمسك قبل الطاعنة ( المتبوع ) بهذا التقادم متى انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون المدنى القائم الذى استحدث هذا التقادم دون ان يرفع المضرور علية دعوى بطلب التعويض وعلى اساس ان رفعة الدعوى على المتبوع لا يقطع التقادم بالنسبة للتابع كما لايعتبر الحكم الذى يصدر فى تلك الدعوى حجة علية اذا لم يختصم فيها . الطعن 64 لسنة 33 ق جلسة 22/2/1968 ________________________________________ يلتزم الكفيل بتقديم الدليل على القدر الذى قبضة الدائن من الدين حتى يمكن خصمة منة .ولا على المحكمة ان هى لم تلزم الدائن بتقديم هذا الدليل . الطعن 32 لسنة 34 ق جلسة 21/11/1967 ________________________________________ ورثة الضامن يستفيدون من الإستئناف المرفوع من ورثة المدين عن الحكم الإبتدائى فمتى ثبت فى استئنافهم ان الدين المطالب بة وفى مال المدين امتنع الرجوع على ورثة الضامن الطعن 57 لسنة 19 ق جلسة 5/4/1951 ________________________________________ ان مطالبة المدين واستصدار حكم علية بالدين لاتغير مدة التقادم بالنسبة للكفيل المتضامن اذا كان لم يطالب ولم يحكم علية معة . الطعن 23 لسنة 10 ق جلسة 6/6/1940 ________________________________________ للكفيل غير المتضامن ان يتمسك فى اى وقت يكون مناسبا بالدفع بتجريد المدين وذلك مالم يصدر منة قول او فعل او ترك يدل على تنازلة عن هذا الدفع . فإذا كان علية ان يبين للدائن ماعساة يكون للمدين من مال جائز الحجز علية لإستيفاء دينة منة وان تقديمة لهذا البيان على دفعة واحدة وعند البدء فى التنفيذ فإن لة كذلك ان يبين مايكون قد آل الى المدين من مال بسبب جديد واذن فإذا كان الكفيل عند اعلانة من الدائن بتنبية نزع الملكية قد بادر الى المعارضة للدائن فى الميعاد القانونى مبينا لة مايمتلكة المدين مما يجوز لة ان يستد بدينة منة ثم لما جد للمدين ميراث بادر ايضا بإعلان الدائن بأن مدينة قد ورث مايمكنة ان يستد بدينة منة بغير رجوع علية فانة لايصح اعتبارة متوانيا فى الدفع بتجريد المدين من هذا الملك الجديد الذى آل الية ولا تاركا لة بمقولة انة فاتة ان يبدية عند البدء فى التنفيذ ولذلك لاتكون المحكمة مخطئة فى تطبيق القانون اذا هى بحثت فى قيام هذا الملك وامكان استيفاء الدائن دينة منة . الطعن 78 لسنة 6 ق جلسة 21/1/1937 ________________________________________ الكفالة يمكن ان ترد على اى التزام متى كان صحيحا وايا كان نوعة او مصدرة مادام يمكن تقديرة نقدا او يترتب على عدم تنفيذة الحكم بتعويضات وليس فى احكام الكفالة مايمنع من ان يكفل شخص واحد تنفيذ الإلتزامات المترتبة على عقد فى ذمة عاقدية كليهما بأن يتعهد لكل منهما بأن يفى لة بالتزام المتعاقد الأخر فى حالة تخلف هذا المدين عن الوفاء بة وفى هذة الحالة ينعقد عقد الكفالة بين الكفيل وبين كل من المتعاقدين بوصف كل منهما دائنا للأخر بالألتزامات المترتبة لة فى ذمتة بمقتضى العقد الأصلى المبرم بينهما . الطعن 192 لسنة 35 ق جلسة 17/4/1969 ________________________________________ تجوز كفالة الدين المستقبل طبقا لأحكام القانون المدنى القديم الذى نشأ الإلتزام بالكفالة موضوع النزاع فى ظلة ولو لم يتعين موضوع هذة الكفالة مقدما مادام تعينة ممكنا فيما بعد الطعن 323 لسنة 37 ق جلسة 9/5/1972 ________________________________________ ان نص المادة 495 من القانون المدنى القديم صريح فى ان الكفالة تقع صحيحة ولو لم يعلم بها المدين فسيان اذن ان كان راضيا بها ام غير راضايا الطعن 3 لسنة 3 ق جلسة 1933
| |
|