Admin Admin
عدد المساهمات : 1528 تاريخ التسجيل : 06/05/2010 العمر : 37 الموقع : lahma87.jeeran.com
| موضوع: احكام نقض فى الوصيه الجمعة مايو 14, 2010 3:22 pm | |
| الوصية بطبيعتها تصرف مضاف الى مابعد الموت فلا يكون لها وجود قانونى الا بعد حصول الوفاة وموت الموصى مصرا عليها وتكون محكومة بالقانون السارى وقت الوفاة لا وقت تحرير الوصية واذا فمتى كان المورث قد تفى فى وقت سريان قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 تعين خضوع وصيتة لحكم هذا القانون . الطعن 213 لسنة 23 ق جلسة 23/2/1956 س 7ص 244 ________________________________________ لاتكون الوصية لازمة الا بوفاة الموصى ومن حقة الرجوع ومن حقة الرجوع فيها كلها حال حياتة ولاتتحدد شروط الوصية بصفة نهائية الا وقت وفاة الموصى لا وقت صدور الارادة منة ومن ثم تخضع الوصية للقانون السارى وقت وفاة الموصى لا وقت الوصية منة وبالتالى يسرى القانون رقم 71 لسنة 1946 الخاص بالوصية على كل وصية صدرت من موصى توفى بعد العمل باحكام هذا القانون ولو كان تاريخ صدورها سابقا علية فاذا الوصية لوارث وتوفى الموصى فى تاريخ لاحق للعمل بالقانون رقم 71 لسنة 1946 سالف الذكر فانها تصح وتنفذ فى ثلث التركة من غير اجازة الورثة وفقا للمادة 37 من القانون المذكور والحكم المطعون فية اذا انتهى الى عدم نفاذ هذة الوصية اطلاقا يكون قد خالف القانون الطعن 414 لسنة 26 قضائية جلسة 21/6/1962 س 13 ص 824 ________________________________________ الاصل في اقرارات المورث انها تعتبر صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها واذا كان القانون قد اعفى من يضار من الورثة بهذه الاقرارت من الاثبات الكتابى في حالة مااذا طعنوا فيها مجرد طعنهم فيها يكفى لاهدار حجية هذه الاقرارت بل يجب لذلك ان يقيموا الدليل على عدم صحتها باى طريق من طرق الاثبات . ( الطعن رقم 34 لسنة 19 قضائية جلسة 18/1/1951 ) ________________________________________ التاريخ العرفى المعترف به من المورث يكون حجة على الوارث حتى يقيم الدليل على صحته فاذا كان الوارث لم يقدم الدليل على عدم صحة ذلك التاريخ ولم يطلب احالة الدعوى الى التحقيق ليثبت بجميع الطرق القانونية صدور العقد في تاريخ اخر فان اخذ المحكمة بالتاريخ الوارد في العقد لاتكون فيه مخالفة للقانون . ( الطعن رقم 71 لسنة 10 قضائية جلسة 13/2/1941 ) ________________________________________ الوارث – بحكم كونه خلفا عاما لمورثة لايمكن ان يعد من الغير في معنى المادة 228 من القانون المدنى بل حكمه بالنسبة الى المحررات غير الرسمية التى تكون المورث طرفا فيها حكم مورثه فتاريخها يكون بحسب الاصل حجة عليه ولو يكن ثابتا ثبوتا رسميا سواء كانت صادره الى وارث او الى غير وارث ولكن اذا ادعى الوارث ان تصرف المورث كان غشآ واحتيالآ على القانون اضرارا بحقه الشرعى في الميراث فطعن فيه بانه صدر في مرض الموت وان تاريخه غير صحيح فيجوز له ان يثبت مدعاه ويكون عليه عبء الاثبت اذ هو مدع والبينة على من ادعى وتطلق له كل طرق الاثبات اذ المضرور بالغش لم تكن له خيرة فيه لاوجة للتضييق عليه في اثباته بحصره في طريق 4 دون طريق. فاذا كانت المحكمة حين قضت ببطلان البيع الصادر من المورث الى بعض ورثته قد اسست ذلك على ان المدعين الذين يطعنون في العقد بصدروه في مرض الموت وهو ورثة للبائع لايحاجون بتاريخ عقد البيع غير المسجل بزعم انهم من الغير وجعلت التحقيق من قيام حالة مرض الموت منوطا بالتاريخ الثابت ثبوتا رسميا دون التاريخ الاول ( العرفى ) غير ابهمة لدفاع من صدر لهم العقد بعدم قيام حالة مرض الموت في ذلك التاريخ غير الثابت رسميا فان حكما بذلك يكون مخالفا للقانون اذ هذا التاريخ يكون حجة على هؤلاء الورثة الى ان يثبتوا عدم صحته . ( الطعن رقم 77 لسنة 17 ق جلسة 21/10/1948 ) ________________________________________ الوارث يعتبر في حكم الغير فيما يختص بالتصرف الصادر من مورثه في مرض الموت بحقه المستمد من القانون ولذلك فان له ان يطعن على هذا التصرف وان يثبت مطاعنه بجميع طرق الاثبات واذا كان التاريخ المدون بالتصرف غير ثابت رسميا فان له مع تمسك الوارث الذى صدر لمصلحته هذا التصرف بهذا التاريخ – ان يثبت حقيقة التاريخ بجميع طرق الاثبات ايضا . ( الطعن رقم 44 لسنة 10 ق – جلسة 23/1/1941 ) ________________________________________ الوارث لايعتبر من الغير فيما يختص بالتصرفات الصادرة من المورث الا اذا كان التصرف قد صدر في مرض الموت اضرارا بحقة في الميراث فاذا كان التاريخ المدون في ورقة التصرف سابقا على بدء مرض وغير ثابت رسميا فان كل مايكون للوارث هو ان يثبت بجميع الطرق ان هذا التاريخ غير وزنا للتصرف الصادر من اب لابنه لمجرد ان تاريخه عرفى وان الاب المتصرف توفى على اثر مرض اصابة دون البحث في هذا التاريخ والتحقيق من ان التصرف حصل بالفعل في مرض الموت فانه يكون مخطئا . ( الطعن رقم 44 لسنة 10 ق – جلسة 23/1/1941 ) ________________________________________ ان الوارث وان كان لايرتبط بالتاريخ العرفى الوارد في ورقة التصرف الصادر من ورثه متى كان له قانونا حق الطعن ذلك التصرف الا انه ليس له ان يطالب بعدم الاحتجاج عليه بذلك التاريخ لمجرد كونه غير ثابت بصفة رسمية بل كل ماله هو ان يثبت بكافة الطرق القانونية ان التصرف المطعون فيه لم يصدر في تاريخه العرفى وانما صدر في تاريخ اخر ليتوصل من ذلك الى ان صدوره كان في مرض الموت فيكون باطلا ذلك لان حق الوارث يتعلق قانونا بمال مورثه بمجرد حصول مرض الموت فلا يملك المورث بعده حق التصرف في ماله الذى يعتبر في حكم المملوك لواثه مما يقتضى ان تكون العبرة في هذه المسألة هى بصدور التصرف فعلا في اثناء مرض الموت بصرف النظر عن التاريخ الموضوع له واذن فاذا كان الحكم لم يعتبر التصرف الصادر من المورث لبعض الورثة لمجرد كونه تاريخه عرفيا وان المورث توفى على اثر المرض دون بحث في حقيقة التاريخ المدون في العقد والتحقيق من ان التصرف انما صدر فعلا في مرض الموت فأنه يكون مخطئا في تطبيق القانون . ( الطعن رقم 64 لسنة 12 ق – جلسة 15/4/1943 ) ________________________________________ الوارث يعتبر في حكم الغير فيما يختص بالتصرف الصادر من مورثه الى وارث اخر اضرارا بحقه في الميراث فيجوز له اثبات خلاف العقد بكل طرق الاثبات ومن ثم لايكون الحكم مخالفا للقانون اذا اخذ بالقرائن المستمدة من شروط العقد على ثمنا ما لم يدفع . ( الطعن رقم 80 ق لسنة 15 ق – جلسة 16/5/1946 ) ________________________________________ استقر قضاء محكمة النقض على ان الوارث لايعتبر من الغير في معنى المادة 228من القانون المدنى بالنسبة الى التصرف الصادر من مورثه بل يكون تصرف المورث حجة على الوارث وعلى ورثته من بده ولو لم يكن ثابتا ثبوتا رسميا ولكن اذا كان الورثه يطعنون في التصرف بأنه صدر احتيالا على القانون فأرخ تاريخا غير صحيح كان لهم ان يثبتوا باى طريق الاثبات عدم صحة تاريخه ( الطعن رقم 109 لسنة 17 ق – جلسة 3/2/1949 ) ________________________________________ لايعتبر الوارث قائما مقام المورث في صدد حجية التصرف الذى صدر منه لاحد الورثة الا في حالة خلو هذا التصرف من كل طعن فاذا كان التصرف يمس حق وارث في التركة عن طريق الغش والتدليس والتحيل على مخالفة احكام الارث فلا يكون الوارث ممثلا للمورث بل يعتبر من الاغيار ويباح له الطعن على التصرف واثبات صحة طعنه بكافة الطرق . ( الطعن رقم 85 لسنة 6 ق – جلسة 15/4/1937 ) ________________________________________ الوارث لايعتبر من طبقة الغير بالنسبة الى الاقرارات الصادرة من المورث ومن ثم فانها تسرى عليه غير ان له ان يثبت باى طريق من طرق الاثبات ان حقيقتها وصية قصد بها اثيار احد الورثه اضرارا به واذن فمتى مايعناه الطاعن – الثانى على المحكمة هو القصور في التسبب والخطاء في تطبيق القانون استنادا الى انه اهدار اقرار التخالص الوارد في عقد القسمة بناء على ورقة الضد المحررة في ذات التاريخ من المورثه لابنتها المطعون عليها مع ان هذه الورقة الصادر من المورثة هو في حقيقته وصية قصد بها ايثار المطعون عليها فان الطعن يكون في غير محله . ( الطعن رقم 1 لسنة 19و2 لسنة 19 ق – جلسة 19/4/1951 ) ________________________________________ اذا كان النزاع على تعرف النية الحقيقية للمتعاقدين قائما بين اجنبى عن العقد وطرفيه هو واحدهما فلالاانبى ان يثبت بجميع الطرق هذه النية دون تقيد بالفاظ العقد وعباراته مهما كانت صراحتها فاذا طعن احد الورثة في تصرف صادر من مورثهم بانه وصية في الواقع لابيع كما هو مذكور في العقد فهذا الواراث وهو من طبقة الغير فيما يختص بهذا التصرف له ان يثبت بكافة طرق الاثبات ان نية المورث لم تكن الا الايصاء وان البيع الذى نص عليه العقد لم يكن في الواقع منجزا بل مضافا الى بعد الموت والحكم الذيلا يجيز ذلك متعلالا بصراحة الفاظ يكون مخالفا للقانون متعبا نقضه . ( الطعن رقم 27 لسنة 7 ق – جلسة 11/11/1937 ) ________________________________________ ان الشريعة الاسلامية قد جعلت للوارث ابان حياة مورثة حقا في ماله ينحجز به المورث عن التصرف بالوصية لوارث اخر وهذا الحق يكون كامنا ولايظهر في الوجود ويكون له اثر بعد وفاة المورث وعندئذ تبرز بقيام هذا الحق شخصية الوارث منفصلة تمام الانفصال عن شخصية المورث في كل مايطعن به عن تصرفات المورث الماسة بحقه وتنطبق عليه كما ينطبق على الاجنى عن المورث احكام القانون الخاصة بالطعن على تصرفات المورث فيحل له اثبات مطاعنه بكل طرق الاثبات فاذا كا مدار النزاع ان المدعى عليهم في الطعن يطعنون على السند الذى تسمسك به الطاعنة بأنه تصرف انشائى منالمورثته اخر كه في صغتيه مخرج تصرف اقرارى بقصد انشاء وصية للطاعنة مع انها من ورثته الذين لايصح الايصاء لهم الا باجازة سائر الورثة وقدم خصوم الطاعنة وهم من الورثة امام المحكمة ادلة تفيد ان السند المتنازع عليه هو وصية لم يجزها سائر الورثة فأخذت بهذه الادلة وابطلت السند فلا تثريب عليها في ذلك . ( الطعن رقم 67 لسنة 5 قضائية جلسة 27/2/1936 ) ________________________________________ الوارث الذى يطعن في تصرف صادر من مورثة في صورة بيع منجز بان حقيقته وصية وانه قصد به الاحتيال على قواعد الارث المقررة شرعا اضرارا بحقه فيه يجوز له الاثبات هذا الاحتيال باى طريق من الطرق القانونية فلا على المحكمة فيما تقضى به من احالة الدعوى الى التحقيق لتمكن الطاعنين في التصرفات من اثبات حقيقة الواقع فيه بشهادة الشهود . ( الطعن رقم 168 لسنة 18 ق – جلسة 11/5/1950 ) ________________________________________
الوصية بطبيعتها تصرف مضاف الى مابعد الموت فلا يكون لـها وجـود قانونى الا بعد حصول الوفاة وموت الموصى مصرا عليها وتكون محــكــومة بـالقــانــون السارى وقت الوفاة لا وقت تحرير الوصية واذا فمتى كان المورث قد تفى فى وقت سريـان قانـون الوصية رقم 71 لسنة 1946 تعين خضوع وصيتة لحكم هذا القانون .
«الطعن 213 لسنة 23 ق جلسة 23/2/1956 س 7ص 244». ________________________________________
الوصية الملزمة
لاتكون الوصية لازمة الا بوفاة الموصى ومن حقة الرجوع ومن حقة الرجوع فيها كلها حال حياتة ولاتتحدد شروط الوصية بصفة نهائية الا وقت وفاة الموصى لا وقت صدور الارادة منة ومن ثم تخضع الوصية للقانون السارى وقت وفاة الموصى لا وقت الوصية منة وبالتالى يسرى القانون رقم 71 لسنة 1946 الخاص بالوصية على كل وصية صدرت من موصى توفى بعد العمل باحكام هذا القانون ولو كان تاريخ صدورها سابقا علية فاذا الوصية لوارث وتوفى الموصى فى تاريخ لاحق للعمل بالقانون رقم 71 لسنة 1946 سالف الذكر فانها تصح وتنفذ فى ثلث التركة من غير اجازة الورثة وفقا للمادة 37 من القانون المذكور والحكم المطعون فية اذا انتهى الى عدم نفاذ هذة الوصية اطلاقا يكون قد خالف القانون.
«الطعن 414 لسنة 26 قضائية جلسة 21/6/1962 س 13 ص 824 ». ________________________________________
الاصل في اقرارات المورث انها تعتبر صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها واذا كان القانون قد اعفى من يضار من الورثة بهذه الاقرارت من الاثبات الكتابى في حالة مااذا طعنوا فيها مجرد طعنهم فيها يكفى لاهدار حجية هذه الاقرارت بل يجب لذلك ان يقيموا الدليل على عدم صحتها باى طريق من طرق الاثبات .
( الطعن رقم 34 لسنة 19 قضائية جلسة 18/1/1951) ________________________________________
التاريخ العرفي للوصية
التاريخ العرفى المعترف به من المورث يكون حجة على الوارث حتى يقيم الدليل على صحته فاذا كان الوارث لم يقدم الدليل على عدم صحة ذلك التاريخ ولم يطلب احالة الدعوى الى التحقيق ليثبت بجميع الطرق القانونية صدور العقد في تاريخ اخر فان اخذ المحكمة بالتاريخ الوارد في العقد لاتكون فيه مخالفة للقانون .
( الطعن رقم 71 لسنة 10 قضائية جلسة 13/2/1941) ________________________________________
حكم الوارث
الوارث - بحكم كونه خلفا عاما لمورثة لايمكن ان يعد من الغير في معنى المادة 228 من القانون المدنى بل حكمه بالنسبة الى المحررات غير الرسمية التى تكون المورث طرفا فيها حكم مورثه فتاريخها يكون بحسب الاصل حجة عليه ولو يكن ثابتا ثبوتا رسميا سواء كانت صادره الى وارث او الى غير وارث ولكن اذا ادعى الوارث ان تصرف المورث كان غشآ واحتيالآ على القانون اضرارا بحقه الشرعى في الميراث فطعن فيه بانه صدر في مرض الموت وان تاريخه غير صحيح فيجوز له ان يثبت مدعاه ويكون عليه عبء الاثبت اذ هو مدع والبينة على من ادعى وتطلق له كل طرق الاثبات اذ المضرور بالغش لم تكن له خيرة فيه لاوجة للتضييق عليه في اثباته بحصره في طريق 4 دون طريق.فاذا كانت المحكمة حين قضت ببطلان البيع الصادر من المورث الى بعض ورثته قد اسست ذلك على ان المدعين الذين يطعنون في العقد بصدروه في مرض الموت وهو ورثة للبائع لايحاجون بتاريخ عقد البيع غير المسجل بزعم انهم من الغير وجعلت التحقيق من قيام حالة مرض الموت منوطا بالتاريخ الثابت ثبوتا رسميا دون التاريخ الاول (العرفى ) غير ابهمة لدفاع من صدر لهم العقد بعدم قيام حالة مرض الموت في ذلك التاريخ غير الثابت رسميا فان حكما بذلك يكون مخالفا للقانون اذ هذا التاريخ يكون حجة على هؤلاء الورثة الى ان يثبتوا عدم صحته .
( الطعن رقم 77 لسنة 17 ق جلسة 21/10/1948 ) ________________________________________
الحق القانوني للوارث
الوارث يعتبر في حكم الغير فيما يختص بالتصرف الصادر من مورثه في مرض الموت بحقه المستمد من القانون ولذلك فان له ان يطعن على هذا التصرف وان يثبت مطاعنه بجميع طرق الاثبات واذا كان التاريخ المدون بالتصرف غير ثابت رسميا فان له مع تمسك الوارث الذى صدر لمصلحته هذا التصرف بهذا التاريخ - ان يثبت حقيقة التاريخ بجميع طرق الاثبات ايضا .
( الطعن رقم 44 لسنة 10 ق - جلسة 23/1/1941 ) ________________________________________
الوارث الغريب
الوارث لايعتبر من الغير فيما يختص بالتصرفات الصادرة من المورث الا اذا كان التصرف قد صدر في مرض الموت اضرارا بحقة في الميراث فاذا كان التاريخ المدون في ورقة التصرف سابقا على بدء مرض وغير ثابت رسميا فان كل مايكون للوارث هو ان يثبت بجميع الطرق ان هذا التاريخ غير وزنا للتصرف الصادر من اب لابنه لمجرد ان تاريخه عرفى وان الاب المتصرف توفى على اثر مرض اصابة دون البحث في هذا التاريخ والتحقيق من ان التصرف حصل بالفعل في مرض الموت فانه يكون مخطئا .
( الطعن رقم 44 لسنة 10 ق - جلسة 23/1/1941 ).
| |
|