عقد قرض ابتدائي مضمون برهن عقاري
إنه فى يوم -------- الموافق -------- .
تحرر هذا العقد بين كل من :
أولاً: -------- .
المقيم: -------- .
(طرف أول )
ثانياً: -------- .
المقيم: -------- .
(طرف ثانى )
بعد أن أقر المتعاقدان بمجلس هذا العقد بأهليتهم للتصرف اتفقوا على ما يلى:
البند الأول
قبل بموجب هذا العقد الطرف الأول ان يقرض الطرف الثانى مبلغ وقدره -------- جنيهاً يدفع له عند التوقيع على عقد الرهن الرسمى .
البند الثانى
يتعهد الطرف الثانى بسداد قيمة القرض بأكمله للطرف الأول كآلاتي :- -------- .
البند الثالث
تسرى على مبلغ الدين خلال مدة القرض فوائد بسعر -------- فى المائة سنوياً تبدأ من تاريخ التوقيع على العقد الرسمى تدفع كالأتى :- -------- .
البند الرابع
فى حالة تأخير الطرف الثانى عن سداد اى قسط من الفوائد او أصل القرض فى مواعيد استحقاقها يحل قيمة الدين فوراً وتسرى عليه فوائد تأخير بواقع -------- فى المائة سنوياً حتى تمام السداد دون حاجة الى تنبيه او انذار .
البند الخامس
للطرف الأول الحق فى تحويل كل هذا الدين او جزء منه لمن يشاء دون التوقف على رضاء الطرف الثانى .
البند السادس
ضماناً وتأميناً لتمام سداد قيمة القرض من أصل وفوائد وملحقات وتعويضات قبل الطرف الثانى المدين ان يرهن للطرف الأول ما هو :- -------- .
البند السابع
يقر الطرف الثانى بأن العقار المذكور بالبند السابق مملوك له بموجب -------- ويضمن خلوه من كافة الحقوق العينية ايا كان نوعها ، كما يقر بأنه حائز له دون منازع وبصفة ظاهرة ومستمرة ولم يسبق له التصرف فيه .
البند الثامن
فى حالة استحقاق الدين لأى سبب كان يحق للطرف الأول طلب اقامتة حارساً قضائياً بدون اجر .
البند التاسع
يكون دين الطرف الأول غير قابل للتجزئة وعليه فكل جزء من العقار المرهون ضامن لسداد الدين جميعه وملحقاته .
البند العاشر
يصبح مبلغ الدين وفوائده والتعويضا المتفق عليه وكافة ملحقاته مستحقه السداد فوراً ودون الحاجة لأى تنبيه او انذار اذا شاء الطرف الأول فى الأحوال الأتية:- -------- .
البند الحادى عشر
يقر الطرف الأول بتسلمه جميع مستندات الملكية من الطرف الثانى عند التوقيع على هذا العقد لاتخاذ الأجراءات اللازمة لاعداد العقد الرسمى .
البند الثانى عشر
اذا توفى احد الطرفين قبل التوقيع على العقد النهائى يحق للطرف الأخر اذا شاء اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه وكأن لم يكن .
البند الثالث عشر
كل نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد يكون من الفصل فيه من اختصاص محكمة -------- .
البند الرابع عشر
تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف منهما نسخة للعمل بها عند اللزوم .
الطرف الأول الطرف الثانى
الاسم: الاسم:
رقم البطاقة: رقم البطاقة:
التوقيع: التوقيع: