كتاب تلخيص فقه الفرائض ( الميراث
)
تم بقلم كاتبه الفقير إلى الله تعالى
محمد بن صالح العثيمين
الحمد لله
، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا
، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد
أن لا اله إلا الله
وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى
الله عليه وسلم
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليماً ، وبعد
فهذه رسالة
مختصرة في علم الفرائض حسب المنهج الجديد المقرر للسنة الأولى
الثانوية راعيت
فيها سهولة التعبير مع الإيضاح بالأمثلة وسميتها ( تلخيص فقه الفرائض ) وأسأل
الله تعالى أن يجعل عملي خالصا له نافعاً لعباده انه جواد كريم .
1ـ تعريف الفرائض 2ـ فائدته 3ـ حكمه
1ـ
الفرائض : جمع فريضة بمعنى مفروضة ، وهى لغة : الشي الموجَبُ والمقطوع
وفي الاصطلاح هنا : العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا
2ـ فائدته : إيصال نصيب كل وارث إليه .
3ـ حكمه : فرض
كفاية ، إذا قام به من يكفي سقط الفرض عن بقية الناس .
الحقوق
المتعلقة بالتركة وبيان المقدم منها
الحقوق
المتعلقة بالتركة خمسة مرتبة كالتالي
1ـ
مؤن تجهيز الميت من ثمن ماء تغسيله وكفنه وحنوطه وأجرة غاسله وحافر قبره
2ـ
الحقوق المتعلقة بعين التركة كالديون الموثقة بالرهن
3ـ
الحقوق المتعلقة بذمة الميت كالديون التي ليس فيها رهن سواء كانت لله تعالى
كالزكاة أم للآدميين كالقرض
4ـ
الوصية الجائزة ، وهى ما كانت بالثلث فأقل لغير وارث
5ـ
الإرث ، ويقدم منه الإرث بالفرض ثم التعصيب ثم الرحم
مثال يوضح ذلك : أن يموت ميت ويبلغ ما يتعلق بتركته كالتالي :
100 ريال
مؤن تجهيزه .
100 ريال دين موثق برهن .
100 ريال دين ليس فيه رهن .
100 ريال وصية جائزة
وارث : زوج أخت شقيقة
فإذا خلف مائة ريال صرفت في مؤن تجهيزه ،وترك الباقي .
وإذا خلف مائتي
ريال فقط صرفت في مؤن تجهيزه والدين الموثق ، وترك الباقي .
وإذا خلف ثلاثمائة
ريال فقط صرفت في مؤن تجهيزه والدين الموثق والدين غير الموثق وترك الباقى
وإذا خلف ستمائة ريال صرفت منها ثلاثمائة فيما سبق ، ومائة ريال فى
الوصية ومائة ريال للزوج ، ومائة ريال للأخت الشقيقة
ووجه تقديم الوصية على الإرث هنا أن
فرض كل واحد من الزوج والأخت الشقيقة النص ، ولم يفرض لهما النصف إلا بالنسبة لما
بقي بعد الوصية ولو لم تقدم الوصية عليهما لكان للوصية خمسة وسبعون
، ولكل واحد من الزوج والأخت مائة واثنا عشر ريالا ونصف ريال
أسباب الإرث
أسباب الإرث ثلاثة : نكاح ، ونسب ، وولاء
أ ـ فالنكاح : عقد الزوجية الصحيح ، فيرث به
الزوج من زوجته ، والزوجة من زوجها بمجرد العقد وإن لم يحصل بينهما اجتماع
ب ـ والنسب : القرابة وهى الاتصال بين شخصين
بولادة قريبة أو بعيدة
ج ـ والولاء : عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم
بسبب العتق
أقسام القرابة باعتبار جهاتهم
ينقسم القرابة باعتبار جهاتهم إلى ثلاثة أقسام : أصول وفروع وحواشي .
أ ـ فالأصول من تفرَّع الميت منهم كالآباء والأمهات وكلهم وارثون
بالفرض أو التعصيب سوى صنفين
1 ـ
كل ذكر حال بينه وبين الميت أنثى مثل أب الأم
2 ـ
كل أنثى أدلت بذكر حال بينه وبين الميت أنثى مثل أم أب الأم .
وهذان الصنفان من ذوي الأرحام .
ب ـ والفروع : من تفرعوا من الميت
كالأولاد ، وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب إلا من أدلى بأنثى مثل :
ابن البنت وبنت البنت فمن ذوى الأرحام .
جـ : والحواشي : من تفرعوا من أصول الميت كالإخوة والأعمام وكلهم
وارثون بالفرض أو التعصيب سوى صنفين
1ـ كل
ذكر أدلى بأنثى سوى الإخوة من الأم مثل : ابن الأخت وابن الأخ من الأم والعم لأم
والخال
2ـ
جميع الإناث سوى الأخوات مثل بنت الأخ والعمة وبنت العم والخالة .
وهذان الصنفان من ذوى الأرحام
شروط الإرث
شروط الإرث ثلاثة
أ ـ تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات
مثال إلحاقه بالأموات : المفقود(1)
إذا مضت مدة انتظاره (2).
ب ـ تحقق حياة الوارث بعده أو إلحاقه بالأحياء
مثل إلحاقه بالأحياء
: الحمل
إذا تحقق وجوده حين موت مورثه(3) وإن لم تنفخ فيه الروح . وكذلك المفقود
في مدة انتظاره إذا لم نتحقق أن موته قبل موت مورثه .
وبناء على هذين الشرطين فلا توارث بين
متوارثين ماتا ولم يُعلم أيهما أسبق موتا ، مثل أن يموتا بهدم أو غرق أو حريق أو حادث طريق ونحوه لعدم تحقق
المورث قبل الوارث وحياة الوارث بعده
جـ ـ العلم بالجهة الموجبة للإرث من زوجية أو قرابة أو ولاء ، بأن
نعلم أن هذا يرث هذا الميت لكونه زوجه و نحوه .
موانع الإرث
موانع الإرث ثلاثة : اختلاف الدين ، والرق ، والقتل . فمتى وُجد واحد منها في شخص صار كالمعدوم
فلا يرث ولا يؤثر على غيره من الورثة .
أ ـ فأما اختلاف الدين فمعناه : أن يكون إحداهما على ملة والثاني على ملة أخرى ، وهو مانع
من الجانبين ، فالكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر ،
واليهودي لا يرث النصراني ، والنصراني لا يرث
اليهودي وهكذا
ب ـ وأما الرق فهو وصف يكون به الشخص مملوكا
وهو مانع من الجانبين فلا يرث الرقيق ولا يورَّث.
ج ـ واما القتل فهو إزهاق الروح والمانع منه ما
كان بغير حق سواء كان عمداً أم غير عمد(4) وسواء كان مباشرة أم بسبب . وهو
مانع من جانب واحد ، جانب القاتل ، فالقاتل لا يرث من المقتول .
واما المقتول فيرث من القاتل مثل أن يجرح أحد الشقيقين أخاه جرحاً مميتاً ثم
يموت الجارح قبله فيرث منه المجروح حينئذ .فأما القتل بحق فلا يمنع من الإرث مثل أن
يقتل مورثه قصاصاً فيرث منه
حينئذ
أقسام الورثة باعتبار نوع الإرث
ينقسم الورثة باعتبار نوع الإرث ثلاثة أقسام : وارثين بالفرض ، ووارثين
بالتعصيب ، ووارثين بالرحم
أ ـ فالوارثون بالفرض : من
إرثهم مقدٌر بجزء كالنصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس
ب ـ والوارثون بالتعصيب : من
يرثون بلا تقدير
جـ ـ والوارثون بالرحم كل
قريب ينزل منزلة ذوى الفرض أو التعصيب ، وليس وارثا بهما بنفسه
أصحاب الفروض ومقدار نصيب كل وارث
أصحاب الفروض عشرة : الزوج ، والزوجة ، والام ، والأب
، والجدة ، والجد ، والبنات ، وبنات الابن ، والأخوات من غير أم وأولاد الأم .
1ـ ميراث الزوج
ميراث الزوج النصف أو الربع
فيرث النصف بشرط ألا يكون للزوجة فرع وارث(5) ويرث الربع بشرط أن
يكون للزوجة فرع وارث
مثال ارثه النصف : أن تموت امرأة عن زوجها وأبيها
فللزوج النصف وللأب الباقي
ومثال ارثه الربع : أن تموت امرأة عن زوجها وابنها فللزوج الربع
وللابن الباقي
2 ـ ميراث الزوجة
ميراث الزوجة الربع أو الثمن
فترث الربع بشرط أن لا يكون للزوج فرع وارث ، وترث الثمن بشرط أن
يكون للزوج فرع وارث
مثال إرثها الربع : أن يموت شخص عن زوجته وأبيه
فللزوجة الربع وللأب الباقي
مثال إرثها الثمن : أن يموت شخص عن زوجته وابنه
فللزوجة الثمن وللابن الباقي
والزوجتان فاكثر كالزوجة الواحدة ، فلا يزيد الفرض بزيادتهن .
3 ـ ميراث الأم
ميراث الأم الثلث أو السدس أو ثلث الباقي . فترث
الثلث بشرط أن لا يكون للميت فرع وارث ولا عدد من الأخوة أو الأخوات ، وأن لا تكون
المسالة إحدى العمريتين
وترث السدس إذا كان للميت فرع وارث أو عدد من الإخوة أو الأخوات(6)
وترث ثلث الباقي في العمريتين(7) وهما
1 ـ زوج و أم وأب . تقسم
من ستة للزوج النصف ثلاثة وللام ثلث الباقي واحد ، وللأب الباقي
2 ـ زوجة
وأم وأب . تقسم من أربعة . للزوجة الربع واحد وللام ثلث الباقي واحد وللأب
الباقي
مثال إرثها الثلث : أن يموت شخص عن أمه وأبيه ،
فللأم الثلث وللأب الباقي
مثال إرثها السدس : أن يموت شخص عن أمه وابنه فللأم
السدس وللابن الباقي
مثال آخر : أن يموت شخص عن أمه وأخويه
الشقيقين فللأم السدس ، وللشقيقين الباقي
4- ميراث الأب
ميراث الأب بالفرض فقط وهو السدس أو بالتعصيب فقط ، أو بالفرض
والتعصيب معا . فيرث بالفرض فقط بشرط أن يكون
للميت فرع وارث ذكر .
ويرث بالتعصيب فقط بشرط أن يكون للميت فرع وارث . ويرث
بالفرض والتعصيب معاً بشرط أن يكون للميت فرع وارث أنثى لا ذكر معها
مثال إرثه بالفرض فقط
: أن يموت شخص عن أبيه وابنه فللأب
السدس وللابن الباقي
مثال إرثه بالتعصيب فقط : أن يموت شخص عن زوجته وأبيه
فللزوجة الربع وللأب الباقي
مثال إرثه بالفرض والتعصيب : أن يموت شخص عن ابنته وأبيه
فللبنت النصف وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا
5 ـ ميراث الجدة
المراد بالجدة هنا من لم تدل بذكر بينه وبين الميت أنثى كأم أبى الأم . ولا ترث جدة مع وجود
الأم ولا مع وجود جدة أقرب منها كأم الأم مع وجود أم الأب . وميراث الجدة الواحدة السدس فان تعددن
فالسدس بينهن بالسوية ولا يزيد الفرض بزيادتهن
مثال الجدة الواحدة : أن يموت شخص عن جدته ( أم أبيه )
وابنه فللجدة السدس وللابن الباقي
ومثال المتعددات : أن يموت شخص عن جداته ( أم أم
أمه ، وأم أم أبيه ، وأم أبى أبيه) وأبيه فللجدات السدس بالسوية وللأب الباقي
6ـ ميراث الجد
المراد بالجد هنا : من لم يكن بينه وبين الميت أنثى كأبي الأم
ولا يرث جدٌ مع وجود الأب ولا مع وجود جدٌ أقرب منه كأبي أبى الأب مع وجود أبى
الأب . وميراث الجد بالفرض فقط وهو
السدس ، وبالتعصيب فقط وبالفرض والتعصيب معاً . فيرث
بالفرض فقط بشرط أن يكون للميت فرع وارث ذكر . ويرث
بالتعصيب فقط بشرط أن لا يكون للميت فرع وارث
ويرث بالفرض والتعصيب معا بشرط أن يكون للميت فرع وارث أنثى لا ذكر
معها
مثال إرثه بالفرض فقط : أن يموت شخص عن جده وابنه فللجد
السدس وللابن الباقي
مثال إرثه بالتعصيب فقط
. أن يموت شخص عن أمه وجده فللأم
الثلث وللجد الباقي
ومثال إرثه بالفرض والتعصيب : أن يموت شخص عن بنته وجده فللبنت
النصف وللجد السدس فرضا والباقي تعصيبا
7ـ ميراث البنات
ميراث البنات بالتعصيب فقط وبالفرض فقط . فيرثن بالتعصيب
بشرط أن يكون للميت ابن . للذكر مثل حظ الانثيين ويرثن بالفرض بشرط
أن لا يكون للميت ابن للواحدة النصف ، وللثنتين فأكثر الثلثان
مثال إرثهن بالتعصيب : أن يموت شخص عن ابنه وبنته فلهما
المال كله ، له سهمان ، ولها سهم واحد
ومثال إرث الواحدة بالفرض النصف : أن يموت شخص عن زوجته وابنته
وأخيه الشقيق فللزوجة الثمن وللبنت النصف وللشقيق الباقي .
ومثال إرث الثنتين بالفرض الثلثين : أن يموت شخص عن بنته وأبيه
فللبنتين الثلثان وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا
ومثال إرث الأكثر من الثنتين بالفرض الثلثين
أن يموت شخص عن بناته الثلاث وأمه وأبيه فللبنات الثلثان وللأم السدس
وللأب السدس ولم
يرث الأب هنا بالتعصيب لأنه لم يبق بعد الفرض شي .
8 ـ ميراث بنات الابن(
لا ترث
بنات الابن مع وجود ذكر وارث من الفروع أعلى منهن مطلقا ، ولا مع وجود أنثيين
وارثتين من الفروع أعلى منهن إلا أن يكون للميت ابن ابن بدرجتهن أو
أنزل منهن فيرثن
معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين . وميراثهن
فيما سوى ذلك بالتعصيب فقط وبالفرض فقط فيرثن بالتعصيب بشرط أن يكون للميت ابن ابن
بدرجتهن للذكر مثل حظ الأنثيين
ويرثن بالفرض بشرط ألا يكون للميت ابن
ابن بدرجتهن للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان إلا أن يوجد أنثى من
الفروع أعلى منهن ورثت النصف ، فيرثن السدس تكملة الثلثين سواء كن واحدة أم
اكثر ، لا يزيد الفرض عن السدس بزيادتهن
مثال إرثهن بالتعصيب
مع وجود انثيين وارثتين من الفروع أعلى منهن : أن يموت شخص عن بنتيه
وبنت ابنه وابن ابنه فللبنتين الثلثان ، ولبنت الابن وابن الابن
الباقي ، وله
سهمان ولها سهم
واحد(9)
مثال آخر أن يموت شخص عن بنتي ابنه وبنت ابن ابنه وابن ابن ابن ابنه . فلبنتي الابن
الثلثان ولبنت ابن الابن وابن ابن ابن الابن الباقي ، وله سهمان
ولها سهم واحد(10)
ومثال إرثهن بالتعصيب مع ابن ابن بدرجتهن
: أن يموت شخص عن زوجته وبنت ابنه
وابن ابنه . فللزوجة الثمن ولبنت الابن وابن الابن الباقي ، له سهمان ولها سهم
واحد
ومثال إرث الواحدة بالفرض النصف : أن تموت امرأة عن زوجها وبنت
ابنها وابن ابن ابنها فللزوج الربع ، ولبنت الابن النصف ، ولابن ابن الابن الباقي
ومثال إرث الثنتين بالفرض الثلثين : أن يموت شخص عن جدته ( أم أمه )
وابنتي ابنه وأبيه فللجدة السدس ، ولابنتي الابن الثلثان وللأب السدس
ومثال إرث الأكثر من الثنتين بالفرض الثلثين : أن يموت شخص عن بنات ابنه الثلاث
وأبيه فلبنات الابن الثلثان وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا
ومثال إرث الواحدة السدس مع أنثى من الفروع أعلى منها ورثت النصف
:أن يموت شخص عن بنته وبنت ابنه وابن ابن ابنه فللبنت النصف ولبنت الابن
السدس تكملة الثلثين ولابن ابن الابن الباقي.
ومثال إرث الأكثر من واحدة السدس
: أن تموت امرأة عن زوجها وبنتها
وبنات ابنها وعمها فللزوج الربع وللبنت النصف ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين
وللعم الباقي
9 ـ
ميراث الأخوات من غير أم(11)
لا يرث أحد من الإخوة أو الأخوات مع وجود ذكر وارث من الفروع أو
الأصول
أ ـ ميراث الشقيقات :
ميراث الشقيقات بالتعصيب بالغير وبالتعصيب مع الغير وبالفرض .
فيرثن بالتعصيب بالغير إذا كان للميت أخ شقيق . للذكر مثل حظ الانثيين.
ويرثن بالتعصيب مع الغير إذا كان للميت أنثى من الفروع وارثة بالفرض
، فيكن بمنزلة الاخوة الأشقاء
ويرثن بالفرض فيما سوى ذلك للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان
مثال إرثهن بالتعصيب بالغير: أن يموت شخص عن أخته الشقيقة
وأخيه الشقيق فلهما المال كله ، له سهمان ولها سهم واحد
ومثال إرثهن بالتعصيب مع الغير
أن يموت شخص عن بنته وبنت ابنه وأخته الشقيقة وأخيه من أبيه فللبنت
النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللشقيقة
الباقي ولا شي للأخ من الأب .
ومثال إرث الواحدة بالفرض : أن يموت شخص عن أخته الشقيقة
وزوجته وأخيه من أبيه فللشقيقة النصف وللزوجة الربع ، وللأخ من الأب الباقي .
ومثال إرث الثنتين بالفرض : أن يموت شخص عن أختيه الشقيقتين
وأمه وعمه الشقيق .فللشقيقتين الثلثان ، وللام السدس ، وللعم الباقي
ومثال إرث الأكثر من الثنتين بالفرض أن يموت شخص عن أخواته الثلاث الشقيقات وجدته (أم أبيه ) وأخيه من
أبيه فللشقيقات الثلثان وللجدة السدس
، وللأخ من الأب الباقي
ب ـ ميراث الأخوات من الأب
لا ترث الأخوات من الأب مع وجود ذكر وارث من الأشقاء مطلقاً ، ولا مع
وجود اثنتين فأكثر من الشقيقات إلا أن يكون للميت أخ من أب فيرثن
معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين . ويرثن مع الشقيقة الواحدة السدس تكملة
الثلثين
سواء كن واحدة أم
اكثر لا يزيد الفرض عن السدس بزيادتهن . وميراثهن
فيما سوى ذلك كميراث الشقيقات على ما سبق تفصيله
مثال إرثهن مع الشقيقتين بالتعصيب
: أن يموت شخص عن أختيه الشقيقتين
وأخته من أبيه وأخيه من أبيه فللشقيقتين الثلثان وللأخ من الأب والأخت من
الأب الباقي سهمان ولها سهم واحد
ومثال إِرثهن مع الشقيقة السدس : أن يموت شخص عن أخته الشقيقة
وأخته من أبيه وعمه الشقيق. فللشقيقة النصف وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين ،
وللعم الباقي
مثال آخر ان يموت شخص عن أخته الشقيقة
وأختيه من أبيه وأمه وعمه الشقيق . فللشقيقة النصف ، وللأختين من
الأب السدس تكملة الثلثين ، وللام السدس ،
وللعم الباقي
10ـ
ميراث أولاد الأم
أولاد الأم هم الإخوة والأخوات من الأم
. ولا يرثون مع وجود أحد وارث من الفروع أو ذكر وارث من الأصول وميراثهم
بالفرض للواحد منهم السدس ، ولاثنين فأكثر الثلث بالسوية لا يفضل ذكرهم على
أنثاهم
مثال إرث الواحد . أن يموت شخص عن أخته من أمه وأخته الشقيقة
وأختيه من أبيه وأمه فللأخت من الأم السدس ، وللأخت الشقيقة
النصف وللأختين من الأب السدس تكملة الثلثين ، وللأم السدس
ومثال إرث الاثنين
: أن يموت شخص عن أخويه من أمه
وأختيه الشقيتين فللأخوين من الأم الثلث بالسوية وللشقيقتين الثلثان
ومثال إرث الأكثر من الاثنين : أن يموت شخص عن أخيه من أمه
وأختيه منها وأخيه الشقيق.فللأخوين والأخت من الأم الثلث بالسوية ، وللشقيق الباقي
تتمة
إذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة لم
يسقط أحد من أصحابها لأنه ليس أحدهم أولى بالسقوط من الآخر فتعول المسالة
إلى منتهى فروضها ويكون النقص على الجميع بالقسط منسوباً إلى منتهى عولها
مثال ذلك :أن تموت امرأة عن زوجها وأختيها الشقيقتين
فللزوج النصف وللشقيقتين الثلثان وتعول من ستة إلى سبعة ، وينقص من فرض كل واحد
سبعة .
مثال أخر : أن تموت امرأة عن زوجها وأمها وأختيها
الشقيقتين وأختيها من أمها فللزوج النصف وللأم السدس وللشقيقتين
الثلثان وللأختين من الأم الثلث وتعول من ستة إلى عشرة وينقص من فرض كل
واحد خمساه
مثال ثالث أن يموت شخص عن زوجته وأختيه الشقيقتين وأخته من أمه . فللزوجة الربع وللشقيقتين
الثلثان وللأخت من الأم السدس وتعول من أثنى عشر إلى ثلاثة عشر ، وينقص من فرض كل واحد سهم من ثلاثة
عشر سهماً
مثال رابع: أن يموت شخص عن زوجته وابنتيه
وأمه وأبيه فللزوجة الثمن وللبنتين الثلثان وللأم السدس وللأب السدس
وتعول من أربعة وعشرون إلى سبعة وعشرون وينقص من فرض كل واحد تسعة
منقول