الابلاغ.. حق مكفول
للجميع.. لكنه إذا جاء ضد الزوجة بعد اساءة غير مقبولة.. يجيز لها الطلاق.
أقامت
زوجة دعوي أمام محكمة الأسرة بالساحل تطالب بالتطليق من زوجها لاساءة
معاشرتها والتعدي عليها بالسب والضرب وتبديد منقولاتها وطردها من مسكن
الزوجية ليلا.. الامر الذي الحق بها ضررا لايستطاع معه دوام العشرة بينهما.
قضت محكمة أول درجة برفض دعوي الزوجة لعدم ثبوت الأعاءات
وشهادة شهودها جاءت سماعية.
لم ترض الزوجة بالحكم واستأنفته وقالت.. ان
الضرر ثابت خاصة وان الزوج ابلغ ضدها واقام جنحة طالب فيها بتوقيع العقوبة
عليها مع التعويض المدني.. لكن النيابة برأت الزوجة وحفظت البلاغ واعتبرته
كيديا.. وقالت.. ان هذا البلاغ في حد ذاته يعد ضررا بها.. فالمفترض ان
يكون الزوج.. هو الحريص عليها وليس الذي يطالب بعقابها.
وطالبت
بالغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا بتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر.
قبلت
المحكمة برئاسة المستشار علي يسري وعضوية المستشارين امين كمال ومحمد
عبدالرحمن ورئيس النيابة محمد سليم وامانة سر سامي عباس استئناف الزوجة
وقالت ان حق الابلاغ وان كان مكفولا لكل شخص الا انه ضد الزوجة يعد ضررا
ويشير إلي عدم امانته عليها.. واساءة للعشرة وحيث ان حكم أول درجة قد خالف
هذا.. فتقضي المحكمة بالغائه والقضاء مجددا بتطليق الزوجة للضرر.