الطلاق المضاف الى الماضى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعن رقم 029 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1288
بتاريخ 25-05-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الطلاق المضاف الى الماضى
فقرة رقم : 2
الفتوى أن الأصل فى الطلاق المضاف إلى الماضى أن
يكون من وقت الإقرار به من الزوج مطلقاً و سواء أصدقته الزوجة فيه أو كذبته إذا
إدعت جهلها به نفياً لتهمة المواضعة مخافة أن يكون إتفقاً على الطلاق و إنقضاء
العدة توصلاً إلى تصحيح إقرار الزوج المريض لها بالدين أو ليحل له الزواج بأختها
أو أربع سواها ، و لاتعدو مصادقة الزوجة زوجها المقر فى إسناد طلاقها إلى تاريخ
سابق إلا إسقاط لحقها هى فى النفقة و ما إليها ، دون أن يعمل بهذه المصادقة فيما
هو من حقوق الله تعالى .