الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
مرحبا بكل زوارنا الكرام واهلا وسهلا بكم معنا لكى نستزيد علما وان ينفعنا الله بعلمنا وارجو التكرم بالتسجيل معنا لكى يستفيد الجميع باذن الله تعالى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
مرحبا بكل زوارنا الكرام واهلا وسهلا بكم معنا لكى نستزيد علما وان ينفعنا الله بعلمنا وارجو التكرم بالتسجيل معنا لكى يستفيد الجميع باذن الله تعالى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله

محافظة البحيرة _ مدينة رشيد _ سوق الجمعه بجوار مسجد الرباط _ ت/٠١٠٠٤٩٤٥٩٧١_ت/٠١٠٢٢٢٠١٣٣٧
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» استشارة قانونية
قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82/2003  ج2 Emptyالسبت يونيو 16, 2018 7:32 am من طرف عبد الفتاح الحصري

» تهنئه خاصه
قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82/2003  ج2 Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:31 pm من طرف Admin

» برنامج خطير يضم العديد من احكام محكمه النقض المصريه صادره عن المكتب الفنى
قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82/2003  ج2 Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:28 pm من طرف Admin

» الدعوى الكيدية
قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82/2003  ج2 Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:27 pm من طرف Admin

» جدول المواريث
قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82/2003  ج2 Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:26 pm من طرف Admin

» استشارة عاجلة
قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82/2003  ج2 Emptyالأربعاء يوليو 16, 2014 8:41 am من طرف عبد الفتاح الحصري

» استشارة عاجلة
قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82/2003  ج2 Emptyالإثنين أبريل 16, 2012 1:33 pm من طرف Admin

» البرنامج النادر جدااا دائرة المعارف القانونية أحكام النقض المدنى والجنائى والدستورية العليا
قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82/2003  ج2 Emptyالثلاثاء فبراير 21, 2012 2:57 am من طرف المحامي العربي

» البرنامج النادر جدااا دائرة المعارف القانونية أحكام النقض المدنى والجنائى والدستورية العليا
قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82/2003  ج2 Emptyالأربعاء نوفمبر 09, 2011 7:27 pm من طرف صبحي نصار

دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 271 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو أماني محمد هلال فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 1632 مساهمة في هذا المنتدى في 1446 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin
قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82/2003  ج2 I_vote_rcapقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82/2003  ج2 I_voting_barقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82/2003  ج2 I_vote_lcap 
wafaahassan
قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82/2003  ج2 I_vote_rcapقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82/2003  ج2 I_voting_barقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82/2003  ج2 I_vote_lcap 
lahmawy
قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82/2003  ج2 I_vote_rcapقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82/2003  ج2 I_voting_barقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82/2003  ج2 I_vote_lcap 
ahmedali
قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82/2003  ج2 I_vote_rcapقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82/2003  ج2 I_voting_barقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82/2003  ج2 I_vote_lcap 
عبد الفتاح الحصري
قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82/2003  ج2 I_vote_rcapقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82/2003  ج2 I_voting_barقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82/2003  ج2 I_vote_lcap 
رؤوف
قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82/2003  ج2 I_vote_rcapقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82/2003  ج2 I_voting_barقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82/2003  ج2 I_vote_lcap 
dyaa ayman
قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82/2003  ج2 I_vote_rcapقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82/2003  ج2 I_voting_barقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82/2003  ج2 I_vote_lcap 
ah_hamed82
قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82/2003  ج2 I_vote_rcapقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82/2003  ج2 I_voting_barقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82/2003  ج2 I_vote_lcap 
الدبور11
قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82/2003  ج2 I_vote_rcapقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82/2003  ج2 I_voting_barقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82/2003  ج2 I_vote_lcap 
المحامي العربي
قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82/2003  ج2 I_vote_rcapقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82/2003  ج2 I_voting_barقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82/2003  ج2 I_vote_lcap 
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 2 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 2 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 35 بتاريخ الأربعاء يونيو 07, 2023 12:41 pm
تصويت
سحابة الكلمات الدلالية
احكام المنفردة العمل تنفيذ المحاماة مذكرة القانون الارادة العامة التنفيذ دعوى صادر التعويض ملكية إشهار بالبيع العليا الاثبات الشروع الاداريه استئناف ادارة عقود التماس الالزام درجة

 

 قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82/2003 ج2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1528
تاريخ التسجيل : 06/05/2010
العمر : 37
الموقع : lahma87.jeeran.com

قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82/2003  ج2 Empty
مُساهمةموضوع: قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82/2003 ج2   قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82/2003  ج2 Emptyالجمعة مايو 07, 2010 2:05 pm

مادة 101 - يجب ان يكون البيان التجارى مطابقاً للحقيقة من جميع الوجوة سواء أكان موضوعاً على ذات المنتجات أو على الاقل الاغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الاعلان أو غير ذلك مما يستعمل فى عرض المنتجات على الجمهور أو كان موضوعاًعلى المحال أو المخازن أو بها أو على عناوينها.



مادة 102 - لا يجوز ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو دراجات فخرية من اى نوع الا بالنسبة للمنتجات التى تنطبق عليها هذه المميزات وبالنسبة للاشخاص وبالاسماء التجارية الذين اكتسبوها أو لمن آلت اليهم حقوقهم ويجب ان يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها وجهة منحها والمناسبة التى منحت فيها.

ولا يجوز لمن اشترك مع اخرين فى عرض منتجات ان يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التى منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.



مادة 103 - إذا كان مقدار المنتجات أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو العناصر الداخلة فى تركيبها من العوامل التى لها دخل فى تقدير قيمتها جاز بقرار من الوزير المختص منع بيع تلك المنتجات أو عرضها للبيع أو استيرادها ما لم تحمل هذه البيانات.

ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد الكيفية التى توضع بها هذه البيانات على المنتجات باللغة العربية وبالاجراءات التى يستعاض عنها عند الاقتضاء.



مادة 104 - المؤشرات الجغرافية هى التى تحدد منشأ سلعة ما فى منطقة أو جهة فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية أو تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل متى كانت النوعية أو السمعة أو السمات الاخرى لهذه السلعة والمؤثرة فى ترويجها راجعة بصورة اساسية إلى منشأها الجغرافى.

ويشترط لحماية هذه المؤشرات ان تكون قد اكتسبت الحماية فى بلد المنشأ .



مادة 105 - لا يجوز لاى شخص فى جهة ذات شهرة خاصة فى انتاح سلعة ما ان يضع على المنتجات التى يتجر فيها مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بانها نشأت فى الجهة ذات الشهرة الخاصة.



مادة 106 - لا يجوز استخدام اية وسيلة فى تسمية أو عرض سلعة ما توحى بطريقة تضلل الجمهور بانها نشأت فى منطقة جغرافية على خلاف المنشأ الحقيقى لها.



مادة 107 - لا يجوز لمنتج سلعة فى جهة ذات شهرة خاصة فى انتاجها ان يضع مؤشرا جغرافيا على ما ينتجه من سلع شبيهة فى مناطق اخرى يكون من شأنها أو توحى بانها منتجة فى الجهة المشار اليها.

مادة 108 - يجوز ان تطلق على بعض المنتجات اسماء جغرافية اصبحت تدل فى الاصطلاح التجارى بصورة اساسية على جنس المنتج دون المنشأ الجغرافى له.



مادة 109 - يشترط لتسجيل علامة تجارية تشتمل على مؤشر جغرافى ان يكون انتاج السلعة بصفة مستمرة بمعرفة طالب التسجيل فى المنطقة الجغرافية ذات الشهرة الخاصة.



مادة 110 - لا يجوز تسجيل العلامة التجارية التى تشتمل على مؤشر جغرافى إذا كان استعمالها من شأنه ان يضلل الجمهور فيما يتعلق بالمنشأ الحقيقى للسلعة.



مادة 111 - يجوز تسجيل العلامة التجارية التى تشتمل على مؤشر جغرافى إذا كان الحق فى هذه العلامة قد اكتسب من خلال استعمالها بحسن نية قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو قبل منح المؤشر الجغرافى فى بلد المنشأ.



مادة 112 - يجوز لكل ذى مصلحة رفع الدعوى امام المحكمة الابتدائية المختصة بالطرق المعتادة بطلب منع استخدام اى مؤشر جغرافى لم تتضمنه علامة تجارية مسجلة إذا كان من شأن هذا الاستخدام تضليل الجمهور بشأن المنشأ الحقيقى لسلعة.

وتكون المحكمة الابتدارية المختصة هى المحكمة التى يقع فى دائرتها مكان استخدام المؤشر الجغرافى.



مادة 113 - مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد فى اى قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنية ولا تجاوز عشرين الف جنية أو باحدى هاتين العقوبتين:

1. كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.

2. كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.

3. كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.

4. كل من باع أو عرض لبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التى لا تقل عن عشرة الاف جنية ولا تجاوز خمسين الف جنية.

وفى جميع الاحوال تقضى المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الاشياء المتحصلة منها وكذلك الادوات التى استخدمت فى ارتكابها.

ويجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة ان تقضى بغلق المنشأة التى استغلها المحكوم علية فى ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة اشهر ويكون الغلق وجوبياً فى حالة العود.



مادة 114 - مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد فى اى قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الفى جنية ولا تجاوز عشرة الاف جنية أو باحدى هاتين العقوبتين:

1. كل من وضع بياناً تجارياً غير مطابق للحقيقة على منتجاته أو محاله أو مخازنة أو بها أو على عناوينها أو على الاغلفة أوالفواتير أو المكاتبات أو وسائل الاعلام أو على غير ذلك مما يستعمل فى عرض غير ذلك يستعمل فى عرض المنتجات على الجمهور.

2. كل من ذكر بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بيانا يؤجى إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها.

3. كل من استعمل علامة غير مسجلة فى الاحوال المنصوص عليها فى الفقرات (2، 3، 5، 7، 8) من المادة (67) من هذا القانون.

4. كل من ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من اى نوع كان على منتجات لا تتعلق بها أو على اشخاص أو اسماء تجارية لم يكتسبوها.

5. كل من اشترك مع اخرين فى عرض منتجات واستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التى منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر المميزات ونوعها.

6. كل من وضع على السلع التى يتجر بها – فى جهة ذات شهرة خاصة فى انتاج سلعة معينة- مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بانها نشات فى هذه الجهة.

7. كل من استخدم اية وسيلة فى تسمية أو عرض سلعة ما توحى بطريقة تضلل الجمهور بانها نشأت فى منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة على خلاف المنشأ الحقيقى لها.

8. كل منتج سلعة فى جهة ذات شهرة خاصة فى انتاجها وضع مؤشرا جغرافيا على ما ينتجه من سلع شبيهه فى مناطق اخرى يكون من شأنها ان توحى بانها منتجة فى الجهة المشار اليها.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التى لاتقل عن اربعة الاف جنية ولا تجاوز عشرين الف جنية.



مادة 115 - لرئيس المحكمة المختصة باصل النزاع بناء على طلب كل ذى شأن وبمقتضى امر يصدر على عريضة ان يأمر باجراء أو اكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة وعلى وجة الخصوص:

1. اثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.

2. اجراء حصر ووصف تفصيلى للالات والادوات التى تستخدم أو تكون قد استخدمت فى ارتكاب الجريمة والمنتجات أو البضائع أو البضائع أو عنأوين المحال أو الاغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الاعلان أو غير ذلك مما يكون قد وضعت علية العلامة أو البيان أو المؤشر الجغرافى موضوع الجريمة وكذلك البضائع المستوردة من الخارج اثر ورودها.

3. توقيع الحجز على الاشياء المذكورة فى البند (2)

ولرئيس المحكمة ان يأمر بندب خبير أو اكثر لمعأونة المحضر المكلف بالتنفيذ وان يفرض على الطالب ايداع كفالة مناسبة.

ويجب ان يرفع الطلب اصل النزاع إلى محكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الامر والا زال كل اثر له.



مادة 116 - يجوز لمن صدر ضده الامر ان يتظلم منه إلى رئيس المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدروه أو اعلانة له حسب الاحوال ويكون لرئيس المحكمة تأييد الامر أو إلغاؤه كلياً أو جزئياً.



مادة 117 - يجوز للمحكمة فى اية دعوى مدنية أو جنائية ان تحكم ببيع الاشياء المحجوزة أو التى تحجز فيما بعد واستنزال ثمنها من التعويضات أوالغرامات أو الامر بالتصرف فيها باية طريقة اخرى تراها المحكمة مناسبة .

وتأمر المحكمة باتلاف العلامات المخالفة ويجوز لها – عند الاقتضاء – الامر باتلاف المنتجات أو البضائع أو عنأوين المحال أو الاغلفة أو الفواتير المكاتبات أو وسائل الاعلان أو غير ذلك مما يحمل تلك العلامة أو يحمل بيانات أو مؤشرات جغرافية بالمخالفة لأحكام هذا الكتاب وكذلك إتلاف الآلات التى استعملت بصفة خاصة فى ارتكاب الجريمة.

ويجوز للمحكمة ايضاً ان تأمر بنشر الحكم فى جريدة واحدة أو اكثر إلى نفقة المحكوم عليه.

وللمحكمة ان تأمر لكل أو ببعض ما سبق حتى فى حالة الحكم بالبراءة



مادة 118 - يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ أحكام هذا الباب.

عودة للفهرس



الباب الثانى

التصميماًت والنماذج الصناعية



مادة 119 - يعتبر تصميماً أو نموذجاً صناعياً كل ترتيب للخطوط وكل شكل مجسم بالوان أو بغير الوان اتخذ مظهراً مميزاً يتسم بالجدة وكان قابلاً للاستخدام الصناعى.



مادة 120 - يفقد التصميم أو النموذج الصناعى وصف الجدة إذا:

1. تم عرضه على الجمهور أو وصفه أو عرض استخداماته قبل تاريخ ايداع طلب تسجيله.

ومع ذلك لا يفقد التصميم أو النموذج الصناعى وصف الجدة اذا كان هذا العرض أو الوصف قد تم بعد تقديم طلب تسجيله فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية أو التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل أو كان العرض فى احد المعارض الوطنية أو الدولية أو نشر عن التصميم أو النموذج الصناعى فى احد المؤتمرات أو احدى الدوريات العلمية. وذلك كله خلال فترة لا تجازو ستة اشهر سابقة على تاريخ ايداع طلب التسجيل فى جمهورية مصر العربية.

2. اشتمل على اختلافات غير جوهرية بالنسبة لتصميم أو نموذج صناعى سابق أو خصص لنوع اخر من المنتجات غير ما خصص له التصميم أو النموذج السابق تسجيله



مادة 121 - مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعى أو اعتبارى من المصريين أو الاجانب الذبن ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقى وفعال لهم فى احدى الدول أوالكيانات الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية أو التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل الحق فى التقدم بطلب تسجيل تصميم أو نموذج صناعى لمصلحة التسجيل التجارى وما يترتب على ذلك من حقوق طبقا لاحكام هذا القانون.

ويستفيد مواطنو جميع الدول الاعضاء فى منطمة التجارة العالمية من اى ميزة أو افضلية أو امتياز أو حصانه يمنحها اى قانون اخر لرعايا اى دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها فى هذا الباب ما لم تكن هذه الميزة أو الافضلية أوالحصانة نابعة من :

1. اتفاقات المساعدة القضائية أو اتفاقات انفاذ الصبغة العامة.

2. الاتفاقات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتى اصبحت سارية قبل أول يناير 1995

مادة 122 - تختص مصلحة التسجيل التجارى بتسجيل التصميماًت والنماذج الصناعية فى السجل المعد لذلك.

ويجوز ان يشتمل الطلب على عدد من التصميماًت والنماذج لا يجاوز الخمسين بشرط ان تكون فى مجموعها وحدة متجانسة.

وتحد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات طلب التسجيل وعدد التصميماًت والنماذج التى يمكن ان يشتمل عليها الطلب الواحد واجراءات الفحص والاشهار عن قرار المصلحة بقبول الطلب واجراءات المعارضة فيه وغيرها من الإجراءات اللازمة وكذلك الرسوم المقررة على هذه الطلبات وتجديدها وعلى كافة الإجراءات المتعلقة بها على الا تجاوز الرسوم فى مجموعها ثلاثة الاف جنية.



مادة 123- لا يجوز للقائمين بالعمل فى مصلحة التسجيل التجارى أو يقدموا بالذات أو بالوساطة طلبات تسجيل لتصميماًت أو نماذج صناعية الا بعد مضى ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ تركهم الخدمة.



مادة 124 - لا يجوز تسجيل اى تصميم أو نموذج صناعى من التصميماًت والنماذج الصناعية الاتية:

1. التصميم أو النموذج الذى تستلزمه عادة الاعتبارات الفنية أو الوظيفية للمنتج.

2. التصميم والنموذج الذى يتضمن شعارات أو رموزا دينية أو اختاماً أو اعلاماً خاصة بجمهورية مصر العربية أو بالدول الاجنبية أو الذى ينشأ عن استخدامه اخلال بالنظام أو الاداب العامة.

3. التصميم أو النموذج الذى يتطابق أو يتمثل مع علامة تجارية مسجلة أو علامة مشهورة.

وعلى المصلحة فى جميع احوال رفض طلب التسجيل اخطار الطالب بقرار الرفض مسبباً وذلك خلال ثلاثين يوماً من تايخ صدروه بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول.

ويجوز التظلم من هذا القرار فى ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الاخطار به.

وتنظر التظلم لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة احدهم من اعضاء مجلس الدولة وللجنة ان تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة.

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات عمل هذه اللجنة وتحدد الرسم المقرر للتظلم بما لا يجاوز خمسمائة جنية.

وتصدر اللجنة قرارها مسبباً خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم التظلم.

ويكون الطعن على قرار اللجنة امام محكمة القضاء الادارى خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان به.



مادة 125 - للمصلحة ان تكلف طالب التسجيل باجراء التعديلات أو الاستيفاءات التى تراها اعمالا لاحكام المادة (124) على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون فاذا لم يقم الطالب بهذا الاجراء عد متنازلا عن طلبه.

وللطالب ان يتظلم من قرار المصلحة بشان هذا التكليف امام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (124) وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطاره بالقرار ووفقاً للاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز للطالب من تلقاء نفسه ان يتقدم للمصلحة بطلب باجراء التعديلات أو الاستيفاءات المشار اليها وذلك بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.



مادة 126- مدة الحماية المترتبة على تسجيل التصميم أو النموذج الصناعى عشر سنوات تبدا من تاريخ تقديم طلب التسجيل فى جمهورية مصر العربية.

وتجدد الحماية لمدة خمس سنوات اخرى إذا قدم مالك التصميم أو النموذج طلبا بالتجديد فى خلال السنة الاخيرة من المدة وذلك وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ومع ذلك يحق للمالك ان يقدم طلبا خلال الثلاثة شهور التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية والا قامت المصلحة بشطب التسجيل من تلقاء نفسها.



مادة 127 - يترتب على تسجيل التصميم أو النموذج الصناعى حق صاحبه فى منع الغير من صنع أو بيع أو استيراد المنتجات المتخذه شكل هذه التصميم أو النموذج أو تتضمينه.

ويستنفد الحق فى منع الغير من استيراد أو بيع أو توزيع المنتجات المشار اليها إذا قام صاحبه بتسويق تلك المنتجات فى اية دولة أو رخص للغير بذلك.

ولا يعتبر اعتداء على هذا الحق ما يقوم به الغير من استخدام للتصميم أو النموذج الصناعى المحمى من الاعمال الاتية:

1. الاعمال المتصلة باغراض البحث العلمى.

2. اغراض التعليم أو التدريب.

3. الانشطة غير التجارية.

4. تصنيع أو بيع اجزاء من المنتجات المشار اليها وذلك بقصد اصلاحها مقابل اداء تعويض عادل.

5. الاستخدامات الاخرى التى لا تتعارض بشكل غير معقول مع الاستغلال العادى للتصميم أو النموذج الصناعى المحمى ولا تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحبه ع مراعاه المصالح الشرعية للغير.



مادة 128 - يجوز نقل ملكية التصميم أو النموذج الصناعى كله أو بعضه بعوض أو بغير عوض كما يجوز رهنه أو تقرير حق الانتفاع عليه.

مع عدم الاخلال بالاحكام الخاصة ببيع المحال التجارية ورهنها لا تنتقل ملكية التصميم أو النموذج الصناعى ولا يكون رهنه أو تقرير حق الانتفاع عليه حجة على الغير الا من تاريخ التأشير بذلك سجل التصميماًت والنماذج الصناعية .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.



مادة 129 - يجوز لمصلحة التسجيل التجارى لدواعى المصلحة العامة وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ان تصدر قرارا مسبباً بمنح الغير ترخيصاً اجبارياً غير استئثارى باستخدام التصميم أو النموذج الصناعى المحمى وذلك مقابل تعويض عادل وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع واجراءات منح هذه الترخيص.



مادة 130 - تنشر المصلحة قرارات التسجيل والتجديد والشطب فى جريدة العلامات التجارية والتصميماًت والنماذج الصناعية مشفوعة بصورة من التصميم أو النموذج الصناعى بحسب الاحوال وذلك وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

تسرى احكام المواد 80، 81، 82، 83 على هذا الباب.



مادة 131 - لكل شخص ان يطلب الاطلاع على التصميم أو النموذج الصناعى المسجل أو الحصول على مستخرجات أو صورة من السجل الخاص بتسجيله وذلك وفقاً للقواعد والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومقابل رسم تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز مائة جنية.

مادة 132 - تتمتع بحماية مؤقته التصميماًت أو النماذج الصناعية التى تتوافر فيها شروط التسجيل والتى تعرض فى المعارض والوطنية أو الدولية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع واجراءات منح تلك الحماية.



مادة 133 - للمصلحة ولكل ذى شأن ان يرفع الدعوى إلى محكمة القضاء الادارى بطلب شطب تسجيل التصميم أو النموذج الصناعى الذى تم بدون وجة حق وتقوم المصلحة بشطب التسجيل متى قدم لها حكم واجب النفاذ بذلك.



مادة 134 - مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها فى اى قانون اخر بعاقب بغرامة لا تقل عن اربعة الاف جنية ولا تجاوز عشرة الاف جنية:

1. كل من قلد تصميماً أو نموذجاً صناعياً محمياً تم تسجيله وفقاً لاحكام هذا القانون.

2. كل من صنع أو باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد الاتجار أو التداول منتجات تتخذ تصميماً أو نموذجاً صناعياً مقلداً مع علمه بذلك.

3. كل من وضع بغير حق على منتجات أو اعلانات أو علامات تجارية أو ادوات معينة أو غيرها بيانات تؤدى إلى الاعتقاد بتسجيله تصميماً أو نموذجاً صناعياً

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التى لا تقل عن ثمانية الاف جنية ولا تجاوز عشرين الف جنية .

وفى جميع الاحوال تقضى المحكمة بمصادرة التصميم أو النموذج الصناعى المضبوط والمنتجات محل الجريمة والادوات التى استخدمت فى ارتكابها وينشر الحكم الصادر بالادانة فى جريدة واحدة أو اكثر على نفقة المحكوم عليه.



مادة 135 - لرئيس المحكمة المختصة باصل النزاع وبناء على طلب كل ذى شأن وبمقتضى امر يصدر على عريضة ان يأمر باجراء أو اكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة وعلى وجة الخصوص :

1. اثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.

2. اجراء حصر ووصف تفصيلى للمنتجات المخالفة والادوات التى اسخدمت أو تستخدم فى ارتكاب الجريمة.

3. توقيع الحجز على الاشياء المذكورة فى البند (2) .

ولرئيس المحكمة فى جميع الاحان يامر بندب خبير أو اكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ وان يفرض على الطالب ابداع كفالة مناسبة.

ويجب ان يرفع الطالب اصل النزاع إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشرا يوماً من تاريخ صدور الامر والا زال كل اثر له.



مادة 136 - يجوز لمن صدر ضده الامر ان يتظلم منه إلى رئيس المحكمة الامر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدروه أو اعلانة له على حسب الاحوال ويكون لرئيس المحكمة تأييد الامر أو الغاءة كلياً أو جزئياً.



مادة 137 - يدصر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قراراً بتحديد من لهم صفة الصياغة القانونية فى تنفيذ احكام هذا الباب.



عودة للفهرس


الكتاب الثالث

حقوق المؤلف والحقوق المجاورة





مادة 138 - فى تطبيق احكام هذا القانون يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها:

1- المصنف: كل عمل مبتكر ادبى أو فنى أو عملى ايا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو اهميته أو الغرض من تصنيفه.

2- الابتكار: الطابع الابداعى الذى يسبغ الاصالة على المصنف.

3- المؤلف : الشخص الذى يبتكر المصنف ويعد مؤلفاً للمصنف من يذكر اسمه عليه أو ينسب اليه عند نشره باعتباره مؤلفا له ما لم يقم الدليل على غير ذلك.

ويعتبر مؤلفاً للمصنف من ينشره بغير اسمه أو باسم مستعار بشرط الا يقوم شك فى معرفة حقيقة شخصه فاذا قام الشك اعتبر ناشر أو منتج المصنف سواء اكان شخصاً طبيعياً ام اعتبارياً ممثلا للمؤلف فى مباشرة حقوقه إلى ان يتم التعرف على حقيقة شخص المؤلف.

4- المصنف الجماعى : المصنف الذى يضعه اكثر من مؤلف بتوجية شخص طبيعى أو اعتبارى يتكفل بنشرة باسمه و تحت ادارته ويندمج عمل المؤلفين فيه فى الهدف العام الذى قصد اليه هذا الشخص بحيث يستحيل فصل عمل كل مؤلف وتميزه على حدة

5- المصنف المشترك : المصنف الذى لا يندرج ضن المصنفات الجماعية ويشترك فى وضعه اكثر من شخص سواء امكن فصل نصيب كل منهم فيه أو لم يمكن

6- المصنف المشتق : المصنف الذى يستمد اصله من مصنف سابق الوجود كالترجمات والتوزيعات الموسيقية وتجميعات المصنفات بما فى ذلك قواعد البيانات المقرؤة سواء من الحاسب أو غيره ومجموعات التعبير الفلكولورى ما دامت مبتكرة من حيث ترتيب أو اختيار محتوياتها.

7- الفلكلور الوطنى: كل تعبير يتمثل فى عناصر متميزة تعكس التراث الشعبى التقليدى الذى نشأ أو استمر فى جمهورية مصر العربية وبوجه التعبيرات الاتية:

أ- التعبيرات الشفوية مثل : الحكايات والاحاجى والالغاز والاشعار الشعبية وغيرها من المأثورات.

ب- التعبيرات الموسيقية مثل : الاغانى الشعبية المصحوبة بموسيقى.

ج- التعبيرات الحركية مثل : الرقصات الشعبية والمسرحيات والاشكال الفنية والطقوس.

د- التعبيرات الموسيقية مثل : منتجات الفن الشعبيى التشكيلى وبوجه خاص الرسومات بالخطوط والالوان والحفر والنحت والخزف والطين والمنتجات المصنوعة من الخشب أو ما يرد عليه من تطعيمات تشكيليه مختلفة أو الموزاييك أو المعدن أو الجواهر والحقائب المنسوجة يدوياً واشغال الابرة والمنسوجات السجاد والملبوسات.

الالات الموسيقية الاشكال المعمارية.

8- الملك العام : الملك الذى تؤول اليه المصنفات المستبعدة من الحماية بداية أو التى تقضى مدة حماية الحقوق المالية عليها طبقاً لاحكام هذا الكتاب .

9- النسخ : استحداث صورة أو اكثر مطابقة للاصل من مصنف أو تسجيل صوتى باية طريقة أو فى اى شكل بما فى ذلك التخزين الالكترونى الدائم أو الوقتى للمصنف أو للتسجيل الصوتى.

10- النشر : اى عمل من شانه اتاحة المصنف أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الاذاعى أو فنانى الاداء للجمهور أو باى طريقة من الطرق.

وتكون اتاحة المصنف للجمهور بموافقة المؤلف أو مالك حقوقه اما التسجيلات الصوتية أو البرامج الاذاعية أو الاداءات فتكون اتاحتها بموافقة منتجها أو خلفه.

11- منتج المصنف السمعى أو السمعى البصرى: الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الى يبادر إلى انجاز المصنف السمعى أو المصنف السمعى البصرى ويضطلع بمسئولية هذا الانجاز.

12- فنانو الاداء : الاشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يعزفون أو يرقصون فى مصنفات ادبية أو فنية محمية طبقاً لاحكام هذا القانون أو الت إلى الملك العام أو يؤدون فيها بصورة أو باخرى بما فى ذلك التعبيرات الفلكلورية.

13- منتج التسجيلات الصوية: الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يسجل لأول مرة مصنفاً تسجيلا صوتياً أو أداء لاحد فنانى الاداء وذلك دون تثبيت الاصوات على الصورة فى اطار اعداد مصنف سمعى بصرى.

14- الاذاعة: البث السمعى أو السمعى البصرى للمصنف أو للاداء أو التسجيل الصوتى أو لتسجيل المصنف أو الاداء وذلك إلى الجمهور بطريقة لاسلكية وبعد كذلك البث عبر التوابع الصناعية.

15- الاداء العلنى : اى عمل من شأنه اتاحة المصنف باى صورة من الصور للجمهور مثل التمثيل أو الالقاء أو العزف أو البث بحيث يتصل الجمهور بالمصنف عن طريق الاداء أو التسجيل الصوتى أو المرئى أو المسموع اتصالات مباشر.

16- التوصيل العلنى : البث السلكى أو اللاسلكى لصور أو اصوات أو لصور واصوات لمصنف أو اداء أو تسجيل صوتى أو بث اذاعى بحيث يمكن التلقى عن طريق البث وحده لغير افراد العائلة والاصدقاء المقربين فى اى مكان مختلف عن المكان الذى يبدأ منه البث وبغض النظر عن الزمان أو المكان الذى يتم فيه التلقى بما فى ذلك اى زمان أو مكان يختاره المتلقى منفردا عبر جهاز الحاسب أو اى وسيلة اخرى.

17- هيئة الاذاعة : كل شخص أو جهة منوط بها أو مسئولة عن البث الاذاعى اللاسلكى السمعى أو السمعى البصرى.

18- الوزير المختص: وزير الثقافة ويكون وزير الاعلام هو المختص بالنسبة لهيئات الاذاعة ويكون وزير الاتصالات والمعلومات هو المختص بالنسبة إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات.

19- الوزارة المختصة : وزارة الثقافة وتكون وزارة الاعلام هى المختصة بالنسبة لهيئات الاذاعة وتكون وزارة الاتصالات والمعلومات هى المختصة بالنسبة إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات.



مادة 139 - تشمل الحماية المقررة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها المصريين والاجانب من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين ينتمون إلى احدى الدول الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية ومن فى حكمهم.

وتعتبر فى حكم رعايا الدول الاعضاء:

أ- بالنسبة لحق المؤلف:

1. المؤلفون الذين تنشر مصنفاتهم لأول مرة احدى الدول الاعضاء فى المنظمة أو تنشر فى احدى الدول غير الاعضاء وإحدى الدول الاعضاء فى ان واحد ويعتبر المصنف منشوراً فى ان واحد فى عدة دول إذا ظهر فى دوليتن أو اكثر خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره لأول مرة.

ولا يعد نشراً تمثيل مصنف مسرحى أو مصنف مسرحى موسيقى أو سينمائى واداء مصنف موسيقى والقراءة العلنية لمصنف ادبى والنقل السلكى أو اذاعة المصنفات الادبية والفنية وعرض مصنف فنى وتنفيذ مصنف معمارى.

2. منتجو ومؤلفو المصنفات السينمائية التى يكون مقر منتجها أو مجل اقامته فى احدى الدول الاعضاء فى تلك المنظمة.

3. مؤلفو المصنفات المعمارية المقامة فى احدى الدول الاعضاء أو المصنفات الفنية الاخرى الداخلة فى مبنى أو منشأة اخرى كائنة فى احدى الدول الاعضاء.

ب- بالنسبة للحقوق المجاورة لحق المؤلف:

1- فنانو الاداء إذا توافر اى شرط من الشروط التالية :

أ‌- إذا تم الاداء فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية.

ب‌- إذا تم تفريغ الاداء فى تسجيلات صوتية ينتمى منتجها لدولة عضو فى منظمة التجارة العالمية أو تم التثبيت الأول للصوت فى اقليم دولة عضو فى المنظمة.

ت‌- إذا تم بث الاداء عن طريق هيئة اذاعة يقع مقرها فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية وان يكون البرنامج الاذاعى قد تم بثه من جهاز ارسال يقع ايضا فى دولة عضو.

2- منتجو التسجيلات الصوتية إذا كان التثبيت الأول للصوت قد تم فى دولة عضو فى المنظمة.

3- هيئات الاذاعة إذا كان مقر هيئة الاذاعة كائنا فى اقليم دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية وان يكون البرنامج الاذاعى قد تم بثه من جهاز ارسال يقع ايضا فى اقليم دولة عضو فى المنظمة.

ويستفيد مواطنوا جميع الدول الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية من اى ميزة أو افضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها اى قانون اخر لرعايا اى دولة فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية طبقا لهذا القانون ما لم تكن هذه الميزة أو الافضلية أو الحصانة نابعة من:

أ‌- اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات انفاذ القوانين ذات الصياغة العامة.

ب‌- الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتى اصبحت سارية قبل أول يناير 1995.



مادة 140 - تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الادبية والفنية وبوجة خاص المصنفات الاتية:

1. الكتب والكتيبات والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة.

2. برامج الحاسب الالى.

3. قواعد البيانات سواء كانت ومقروءة من الحاسب الالى أو غيره .

4. المحاضرات والخطب والمواعظ واية مصنفات شفوية اخرى إذا كانت مسجلة.

5. المصنفات التمثيلية والتمثليات الموسيقية والتمثيل الصامت (البانتوميم).

6. المصنفات الموسيقية المقترنة بالالفاظ أو غير المقترنة بها.

7. الصنفات السمعية والبصرية.

8. مصنفات العمارة .

9. مصنفات الرسم بالخطوط أو بالالوان والنحت والطباعة على الحجر وعلى الاقمشة واية مصنفات مماثلة فى مجال الفنون الجميلة.

10. المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها.

11. مصنفات الفن التطبيقى والتشكيلى.

12. الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية (الاسكتشات) والمصنفات الثلاثية الابعاد المتعلقة بالجغرافيا أو التصميماًت المعمارية.

13. المصنفات المشتقة وذلك دون الاخلال بالحماية المقررة للمصنفات التى اشتقت منها.

وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكرا.

عودة للفهرس


مادة 141- لا تشمل الحماية مجرد الافكار والاجراءات واساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادى والاكتشافات والبيانات ولو كان معبراً عنها أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة فى مصنف.

كذلك لا تشمل ما يلى:

أولا- الوثائق الرسمية: اياً كانت لغتها الاصلية أو اللغة المنقولة اليها مثل نصوص القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقات الدولية والاحكام القضائية واحكام المحكمين والقرارات الصادرة من اللجان الادارية ذات الاختصاص القضائى.

ثانيا –اخبار الحوادث والوقائع الجارية التى تكون مجرد اخبار صحفية.

ومع ذلك تتمتع مجموعات ما تقدم بالحماية إذا تميز جمعها بالابتكار فى الترتيب والعرض أو باى مجهود جدير بالحماية.



مادة 142 - يعتبر الفلكلور الوطنى ملكاً عامًا للشعب وتباشر الوزارة المختصة عليه حقوق المؤلف الادبية والمالية وتعمل على حمايته ودعمه.



مادة 143 - يتمتع المؤلف وخلفه العام – على المصنف – بحقوق ادبية ابدية غير قابلة للتقادم أو للتنازل وتشمل هذه الحقوق ما يلى:

أولا – اتاحة المصنف للجمهور لأول مرة.

ثانيا – الحق فى نسبة المصنف إلى مؤلفه.

ثالثا – الحق فى منع تعديل المصنف تعديلا يعتبره المؤلف تشويهاً أو تحريفاً له ولا يعد التعديل فى مجال الترجمة اعتداء الا إذا اغفل المترجم الاشارة إلى مواطن الحذف أو التغيير أو اساء بعمله لسمعه المؤلف ومكانته.



مادة144 - للمؤلف وحده – إذا طرأت اسباب جدية – ان يطلب من المحكمة الابتدائية الحكم بمنع طرح مصنفه للتداول أو بسحبه من التداول أو بادخال تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه فى حقوق الاستغلال المالى ويلزم المؤلف فى هذه الحالة أو يعوض مقدما من الت اليه حقوق الاستغلال المالى تعويضا عادلا يدفع فى غضون اجل تحدده المحكمة والا زال كل اثر للحكم.



مادة 145 - يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف يرد على اى من الحقوق الادبية المنصوص عليها فى الماديتين (143) ، (144) من هذا القانون.



مادة 146 - تباشر الوزارة المختصة الحقوق الادبية المنصوص عليها فى المادتين (143) ، (144) من هذا الكتاب فى حالة عدم وجود وارث أو موصى له وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المقررة فيه.



مادة 147 - يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده بحق استئثارى فى الترخيص أو المنع لاى استغلال لمصنفه باى وجة من الوجوه وبخاصة عن طريق النسخ أو البث الاذاعى أو اعادة البث الاذاعى العلنى أو التوصيل العلنى أو الترجمة أو التحرير أو التأجير أو الاعارة أو الاتاحة للجمهور بما فى ذلك فى اتاحته غبر اجهزة الحاسب الالى أو من خلال شبكات الانترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات وغيرها من الوسائل.

ولا ينطبق الحق الاستشارى فى التأجير على برامج الحاسب الالى إذا لم تكن هى المحل الاساسى للتأجير ولا على تأجير المصنفات السمعية البصرية متى كان لا يؤدى إلى انتشار نسخها على نحو يلحق ضراراً مادياً بصاحب الحق الاستئثارى المشار اليه.

كما يتمتع المؤلف وخلفه من بعده بالحق فى تتبع اعمال التصريف فى النسخة الاصلية لمصنفه والذى يخوله الحصول على نسبة مئوية معينة لا تجاوز عشرة فى المائة من الزيادة التى تحققت من كل عملية تصرف فى هذه النسخة.

ويستنفد حق فى منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع مصنفه المحمى وفقا لاحكام هذا القانون إذا قام باستغلاله وتسويقه فى اية دولة أو رخص للغير بذلك.



مادة 148 - تنتهى حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصنفه إلى لغة اجنبية اخرى فى ترجمة ذلك المصنف إلى اللغة العربية إذا لم يباشر المؤلف أو المترجم هذا الحق بنفسه أو بواسطة غيره فى مدى ثلاث سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف الاصلى أو المترجم.



مادة 149 - للمؤلف ان ينقل إلى الغير كل أو بعض حقوقه المالية المبينه فى هذا القانون.

ويشترط لانعقاد التصرف ان يكون مكتوباً وان يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة يكون محلا للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه.

ويكون المؤلف مالكاً لكل ما لم يتنازل عنه صراحة من حقوق مالية ولا بعد ترخيصه باستغلال احد هذه الحقوق ترخيصاً منه باستغلال اى حق مالى اخر يتمتع له على المصنف نفسه.

ومع عدم الاخلال بحقوق المؤلف الادبية المنصوص عليها فى هذا القانون يمتنع عليه القيام باى عمل من شانه تعطيل استغلال الحق محل التصرف.





مادة 150 - للمؤلف ان يتقاضى المقابل النقدى أو العينى الذى يراه عادلا نظير نقل حق أو اكثر من حقوق الاستغلال المالى لمصنفه إلى الغير على اساس مشاركة نسبية فى الايراد الناتج من الاستغلال كما يجوز له التعاقد على اساس مبلغ جزافى أو بالجمع بين الاساسين.



مادة 151 - إذا تبين ان الاتفاق المشار اليه فى المادة (150) من هذا القانون مجحف بحقوق المؤلف أو اصبح كذلك لظروف طرأت بعد التعاقد يكون للمؤلف أو خلفه ان يلجأ إلى المحكمة الابتدائية بطلب اعادة النظر فى قيمة المقابل المتفق عليه مع مراعاه حقوق المتعاقد معه وعدم الاضرار به.



مادة 152 - لا يترتب على تصرف المؤلف فى النسخة الاصلية من مصنفه ايا كان نوع هذه التصرف نقل حقوقه المالية.

ومع ذلك لا يجوز الزام المتصرف اليه بان يمكن المؤلف من نسخ أو نقل أو عرض النسخة الاصلية وذلك كله ما لم يتفق على غير ذلك.



مادة 153 - يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف للمؤلف فى مجموع انتاجه الفكرى المستقبلى.



مادة 154 - يجوز الحجز على الحقوق المالية للمؤلفين على المنشور أو المتاح للتداول من مصنفاتهم ولا يجوز الحجز على المصنفات التى يتوفى صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت ان ارداته قد انصرفت إلى نشرها قبل وفاته.



مادة 155 - يتمتع فنانو الاداء وخلفهم العام بحق ادبى ابدى لا يقبل التنازل عنه أو التقادم يخولهم ما يلى :

1. الحق فى نسبة الاداء الحى أو المسجل إلى فنانى الاداء على النحو الذى ابدعوه عليه.

2. الحق فى منع اى تغيير أو تحريف أو تشوية فى ادائهم.

وتباشر الوزارة المختصة هذا الحق الادبى فى حالة عدم وجود وارث أو موصى له وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المنصوص عليها فى هذا القانون.



مادة 156 - يتمتع فنانو الاداء بالحقوق المالية الاستتثارية الاتية :

1. توصيل ادائهم إلى الجمهور والترخيص بالاتاحة العلنية أو التأجير أو الاعارة للتسجيل الاصلى للاداء أو لنسخ منه.

2. منع اى استغلال لادائهم باية طريقة من الطرق بغير ترخيص كتابى مسبق منهم وبعد استغلالا محظورا بوجه خاص تسجيل هذا الاداء الحى على دعامة أو تأجيرها بهدف الحصول على عائد تجارى مباشر أو غير مباشر أو البث الاذاعى لها إلى الجمهور.

3. تأجير أو اعارة الاداء الاصلى أو نسخ منه لتحقيق غرض تجارى مباشر أو غير مباشر بغض النظر عن ملكية الاصل أو النسخ المؤجرة.

4. الاتاحة العلنية لاداء مسجل عبر الاذاعة أو اجهزة الحاسب الالى أو غيرها من الوسائل وذلك بما يحقق تلقيه على وجه الانفراد فى اى زمان ومكان.

ولا يسرى حكم هذه المادة على تسجيل فنانى الاداء لادائهم ضمن تسجيل سمعى بصرى ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة 157 - يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحقوق المالية الاستشارية الاتية:

1. منع اى استغلال لتسجيلاتهم باية طريقة من الطرق بغير ترخيص كتابى مسبق منهم وبعد بوجه خاص استغلالاً محظوراً فى هذه المعنى نسخها أو تأجيرها أو البث الاذاعى لها أو اتاحتها عبر اجهزة الحاسب الالى أو غيرها من الوسائل.

2. الاتاحة العلنية لتسجيل صوتى بوسائل سلكية أو لاسلكية أو عبر اجهزة الحاسب الالى أو غيرها من الوسائل.



مادة 158 - تتمتع هيئات الاذاعة بالحقوق المالية الاستشارية الاتية:

1. منح الترخيص باستغلال تسجيلاتها.

2. منع اى توصيل لتسجيلها التليفزيونى لبرامجها إلى الجمهور بغير ترخيص كتابى مسبق منها ويعد بوجه خاص استغلالاً محظوراً تسجيل هذه البرامج أو عمل نسخ منها أو بيعها أو تأجيرها أو اعادة بثها أو توزيعها أو نقلها إلى الجمهور باية وسيلة كانت بما فى ذلك الازالة أو الاتلاف لاية حماية تقنية لهذه البرامج كالتشفير أو غيره.



مادة 159 - تنطبق الاحكام الخاصة بتنازل المؤلف عن حقوقه المالية وفقا لهذا القانون على اصحاب الحقوق المجاورة.

ومع عدم الاخلال بما نص عليه فى هذا القانون من حقوق استئثارية لفنانى الاداء وهيئات الاذاعة ولا يكون لهؤلاء الا حق الحصول على مقابل مالى عادل لمرة واحدة نظير الاستخدام المباشر أو غير المباشر للبرامج المنشورة فى الاغراض التجارية للاذاعة أو التوصيل إلى الجمهور ما لم يتفق على غير ذلك.

عودة للفهرس


مادة 160 - تحمى الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها فى هذا القانون مدة حياته ولمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة المؤلف.



مادة 161 - تحمى الحقوق المالية لمؤلفى المصنف المشتركة مدة حياتهم جميعا ولمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة اخر من بقى حيا منهم.



مادة 162 - تحمى الحقوق المالية لمؤلفى المصنفات الجماعية باستثناء مؤلفى مصنفات الفن التطبيقى – مدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو اتاحتها للجمهور لأول مرة ايهما ابعد وذلك إذا كان مالك حقوق المؤلف شخصاً اعتبارياً اما إذا كان مالك هذه الحقوق شخصاً طبيعياً فتكون مدة الحماية طبقاً للقاعدة المنصوص عليها فى المادتين (160) ،(161) من هذا القانون.

وتنقضى الحقوق المالية على المصنفات التى تنشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفها بمضى خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو اتاحتها للجمهور لأول مرة ايهما ابعد.



مادة 163 - تحمى الحقوق المالية على المصنفات التى تنشر بدون اسم مؤلفها أو باسم مستعار لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو اتاحتها للجمهور لأول مرة ايهما ابعد فاذا كان مؤلفها شخصاً معروفاً ومحدداً أو كشف مؤلفها عن شخصه فتكون مدة الحماية طبقا للقاعدة المنصوص عليها فى المادة (160) من هذا القانون.



مادة 164 - تنقضى الحقوق المالية لمؤلفى مصنفات الفن التطبيقى بانقضاء خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو اتاحتها للجمهور لأول مرة ايهما ابعد.



مادة 165 - فى الاحوال التى تحسب فيها الحماية من تاريخ النشر أو الاتاحة للجمهور لأول مرة يتخذ أول نشر أو أول اتاحة للجمهور ايهما ابعد مبدأ لحساب المدة بغض النظر عن اعادة النشر أو اعادة الاتاحة للجمهور الا إذا ادخل المؤلف على مصنفه عند الاعادة تعديلات جوهرية بحيث يمكن اعتباره مصنفاً جديدا.

فاذا كان المصنف يتكون من عدة اجزاء أو مجلدات نشرت منفصله وعلى فترات فيعتبر كل جزء أو مجلد مصنفاً مستقلا عند حساب مدة الحماية.



مادة166 - يتمتع فنانو الاداء بحق مالى استئثارى فى مجال ادائهم على النحو المبين فى المادة (156) من هذا القانون وذلك لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ الاداء أو التسجيل على حسب الاحوال.



مادة 167 - يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بحق مالى استئثارى فى مجال استغلال تسجيلاتهم على النحو المبين فى المادة (157) وذلك لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ التسجيل أو النشر ايهما ابعد وذلك فى الحدود المنصوص عليها فى هذا القانون.

مادة 168- تتمتع هيئات البث الاذاعى بحق مالى استئثارى يخول لها استغلال برامجها لمدة عشرين سنة تبدأ من التاريخ الذى تم فيها أول بث لهذه البرامج.



مادة 169 - لهيئات البث الاذاعى الحق فى اذاعة المصنفات التى تؤدى فى اى مكان عام وتلتزم هذه الهيئات باذاعة اسم المؤلف وعنوان المصنف وبسداد مقابل عادل نقدى أو عينى للمؤلف كما تلتزم بسداد اى تعويض اخر إذا كان لذلك مقتضى.



مادة 170 - يجوز لاى شخص ان يطلب من الوزارة المختصة منحه ترخيصا شخصيا للنسخ أو الترجمة أو بهما معا لاى مصنف محمى طبقا لاحكام هذا القانون وذلك دون اذن المؤلف وللاغراض المبينة فى الفقرة التالية نظير سداد تعويض عادل للمؤلف أو خلفه وبشرط الا يتعارض هذا الترخيص مع الاستغلال العادى للمصنف أو يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف أو لاصحاب حق المؤلف.

ويكون اصدار الترخيص بقرار مسبب يحدد فيه النطاق الزمانى والمكانى له ولاغراض الوفاء باحتياجات التعليم بكافة انواعه ومستوياته.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط منح الترخيص وفئات الرسم المستحق بما لا يجاوز الف جنية عن كل مصنف.



مادة 171 - مع عدم الاخلال بحقوق المؤلف الادبية طبقا لاحكام هذه القانون ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه ان يمنع الغير من القيام باى عمل من الاعمال الاتية:

أولا : اداء لمصنف فى اجتماعات داخل اطار عائلى أو بطلاب داخل المنشأة التعليمية مادام ذلك يتم بدون تحصيل مقابل مالى مباشر أو غير مباشر

ثانيا : عمل نسخة وحيدة من المصنف لاستعمال النسخ الشخصى المحض وبشرط الا يخل هذا النسخ بالاستغلال العادى لمصنف أو يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف أو لاصحاب حق المؤلف ومع ذلك يكون للمؤلف أو خلفه بعد نشر مصنفه ان يمنع الغير من القيام بدون اذنه باى من الاعمال الاتية:

- نسخ أو تصوير مصنفات الفنون الجميلة أو التطبيقية أو التشكيلة ما لم تكن فى مكان عام أو المصنفات المعمارية.

- نسخ أو تصوير كل أو جزء جوهرى لنوته مصنف موسيقى.

- نسخ أو تصوير كل أو جزء جوهرى لقاعدة بيانات أو برامج حاسب الى.

ثالثا: عمل نسخة وحيدة من برنامج الحاسب الالى بمعرفة الحائز الشرعى له لغرض الحفظ أو الاحلال عند فقد النسخة الاصلية أو تلفها أوعدم صلاحيتها للاستخدام أو الاقتباس من البرنامج وان جاوز هذا الاقتباس القدر الضرورى لاستخدام هذا البرنامج ما دم فى حدود الغرض المرخص به ويجب اتلاف النسخة الاصلية أو المقتبسة بمجرد زوال سند الحائز وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط الاقتباس من البرنامج.

رابعا : عمل دراسات تحليلية للمصنف أو مقتطيات أو مقتبسات منه بقصد النقد أو المناقشة أو الاعلام.

خامسا: النسخ من مصنفات محمية وذلك للاستعمال فى اجراءات قضائية أو ادارية فى حدود ما تقتذيه هذه الإجراءات مع ذكر المصدر واسم المؤلف.

سادسا : نسخ اجزاء قصيرة من مصنف فى صورة مكتوبة أو مسجلة تسجيلا سمعيا أو بصريا وذلك لاغراض التدريس بهدف الايضاح أو الشرح وبشرط ان يكون النسخ فى الحدود المعقولة والا يتجاوز الغرض منه وان يذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل النسخ كلما كان ذلك ممكنا عملا.

سابعا : نسخ مقال أو مصنف قصير أو مستخرج من مصنف إذا كان ذلك ضروريا لاغراض التدريس فى منشات تعليمية وذلك بالشرطين الاتيين:

- ان يكون النسخ لمرة واحدة فى أوقات منفصله غير متصله.

- ان يشار إلى اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل نسخة.

ثامنا : تصوير نسخة وحيدة من المصنف بواسطة دار للوثائق أو المحفوظات أو بواسطة المكتبات التى تستهدف الربح- بصورة مباشرة أو غير مباشرة – وذلك فى اى من الحالتين الاتيتين:

- ان يكون النسخ لمقالة منشورة أو مصنف قصير أو مستخرج من مصنف متى كان الغرض من النسخ تلبية طلب شخص طبيعى لاستخدامها فى دراسة أو بحث على ان يتم ذلك لمرة واحدة أو على فترات متفاوتة .

- ان يكون النسخ بهدف المحافظة على النسخة الاصلية أو لتحل النسخة محل نسخة فقدت أو تلفت أو اصبحت غير صالحة للاستخدام ويتحيل الحصول على بديل لها بشروط معقولة.

تاسعا : النسخ المؤقت للمصنف الذى يتم تبعا أو اثناء البث الرقمى له أو اثناء القيام بعمل يستهدف استقبال مصنف مخزن رقيما وفى اطار التشغيل العادى للاداء المستخدم ممن له الحق فى ذلك.

مادة 172 - مع عدم الاخلال بحقوق المؤلف الادبية طبقا لاحكام هذه القانون فليس للمؤلف أو خلفه ان يمنع الصحف أو الدوريات أو هيئات الاذاعة فى الحدود التى تبررها اغراضها مما يلى :

أولا : نشر مقتطفات من مصنفاته التى اتيحت للجمهور بصورة مشروعة ومقالاته المنشورة المتعلقة بالموضوعات التى تشغل الرأى العام فى وقت معين ما لم يكن المؤلف قد حظر ذلك عند النشر وبشرط الاش
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lahmawy.own0.com
 
قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82/2003 ج2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82/2003 ج1
» قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82/2003 ج3
» قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82/2003 ج4
» قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82/2003 ج5
» قانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله :: منتدى التشريعات-
انتقل الى: