الكتاب الرابع
الاصناف النباتية
مادة189 - تتمتع بالحماية طبقا لاحكام هذا القانون الاصناف النباتية المستنبطة فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج سواء تم التوصل اليها بطريقة بيولوجية أو غير بيولوجية وذلك متى قيد فى السجل الخاص بالاصناف النباتية التى تمنح حق الحماية.
مادة 190 - ينشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء مكتب يسمى مكتب حماية الاصناف النباتية ويختص هذا المكتب بتلقى الطلبات المقدمة للحصول على حماية الاصناف النباتية وفحصها والبت فيها ومنح شهادة الحماية وذلك طبقا للقواعد والاجراءات التى يحددها قرار الانشاء.
مادة 191 - مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعى أو اعتبارى من المصريين أو من الاجانب الذين ينتمون أو يقيمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقى وفعال لهم فى احدى الدول أو الكيانات الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية أو التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل ان يتمتع بالحماية المقررة فى هذا الكتاب للاصناف النباتية.
مادة 192 - يشترط للتمتع بالحماية ان يكون الصنف متصفا بالجدة والتميز والتجانس والثبات وان يحمل تسمية خاصة به
ويكون الصنف جديد اذا لم يقم مربى الصنف النباتى حتى تاريخ الطلب ببيع مواد الاكثار النباتى للصنف أو تداولها بنفسه أو بموافقته لاغراض الاستغلال ولا يفقد الصنف شرط الجدة اذا تم الطرح أو التداول فى جمهورية مصر العربية لمدة لا تزيد على سنة سابقة على تقديم الطلب فاذا كان الطرح أو التدوال قد تم فى الخارج فيجب الا تزيد المدة على ست سنوات بالنسة للاشجار والاعناب والا تزيد على اربع سنوات بالنسبة لغيرها من الحاصلات الزراعية كما لا يفقد الصنف شرط الجدة اذا تم بيعه أو منح حق استغلاله بموافقة المربى للغير قبل منحه حق الحماية.
ويكون الصنف متميزا اذا امكن تمييزه عن غيره من الاصناف المعروفة بصفة واحدة ظاهرة على الاقل مع احتفاظ بهذه الصفة عند اكثاره.
ويكون الصنف متجانساً اذا كان الاختلاف بين افراده يقع فى نطاق الحدود المسموح بها.
ويكون الصنف ثابتاً – عند تكرار زراعته – اذا لم تتغير خصائصة الاساسية بتكرار اكثاره لفترة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتمنح شهادة حق المربى لمستنبط الصنف النباتى الذى تتوافر فيه شروط الحماية سواء اكان المستنبط طبيعيا أو اعتباريا.
مادة 193 - تكون مدة حماية الاصناف النباتية خمس وعشرون سنة بالنسبة للاشجار والاعناب وعشرين سنة بانسبة لغيرها من الحاصلات الزراعية.
وتبدأ مدة الجمعية اعتبارا من تاريخ منحها.
ومع ذلك يمنح الصنف المقدم عنه الطلب حماية مؤقته تبدأ من تاريخ ايداع الطلب وتنتهى بنشر الاعلان عن قبول منح الحماية على ان يقتصر حق المربى – المنصوص عليه بالمادة (194) من هذا القانون خلال هذه الفترة على الاقل فى التعويض العادل بمجرد منحه هذه الحماية بشرط ان يكون المربى قد وجة اخطاراً بايداعه الطلب الى من قام باستغلال الصنف النباتى قبل منحه الحماية.
مادة 194 - يتمتع من يحصل على هادة حق المربى بحق استئثارى يخول له الاستغلال التجارى للصنف النباتى المحم باى صورة من الصور ولا يجوز للغير انتاج أو اكثار أو تدأول أو بيع أو تسويق أو استيراد أو تصدير مواد الإكثار بموافقة كتابية من المربى
مادة 195- لا تمنع الحماية الغير من القيام بالاعمال الاتية
1- الأنشطة غير التجارية والاستخدام بغرض الاكثار لناتج مادة الاكثار بواسطة المزارع على ارض فى حيازته الخاصة.
2- الانشطة المتصلة بالتجارب وباغراض البحث العلمى.
3- انشطة التربية والتهجين والانتخاب وغيرها التى تستهدف استنباط اصناف جديدة.
4- الانشطة التى تتعلق باغراض التعليم والتدريب.
5- انشطة الاستخدام والاستغلال التجارى والاستهلاك لمادة المحصول والمواد الأولية والوسيطة والمنتجات النهائية التى تصنع أو تستخرج من مادة المحصول أو بشكل مباشر أو غير مباشر سواء تمثلت مادة المحصول فى هيئة نبات كامل أو كانت جزءا منه
مادة 196 - يمنح مكتب حماية الاصناف النباتية بناء على عرض وزير الزراعة وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء تراخيص اجبارية باستخدام استغلال الصنف المحمى دون موافقة المر بى وكذلك فى الحالات التى تقتضيها المصلحة العامة وكذلك فى حالات امتناع المربى عن انتاج الصنف بمعرفته أو توفير مواد الاكثار للصنف المحمى أو رفضة منح حق استغلال الصنف للغير رغم مناسبة الشروط المعروضة عليه أو قيامه بالممارسات المضاده للتنافس.
ويستحق المربى تعويضا عادلا مقابل منح الغير حق استخدام واستغلال الصنف خلال مدة الترخيص الاجبارى وتراعى فى تقدير التعويض القيمة الاقتصادية لهذا الصنف.
مادة 197 - يجب على المرخص له تطبيقا لاحكام المادة (196) من هذا القانون ان يلتزم بشروط الترخيص الاجبارى ولا يجوز له التنازل عنه للغير أو المساس بالحقوق الاخرى للمربى اثناء مدة الترخيص.
ويتنهى هذا الترخيص بانتهاء المدة المحددة له وبلغى اذا خالف المرخص لاى شرط من شروط الترخيص.
مادة 198 - تستنفذ حقوق المربى على مواد الصنف المحمى اذا طرحت للتداول بمعرفته أو بموافقته خارج جمهورية مصر العربية ويحق للغير فى هذه الحالة تداول أو بيع تسويق أو توزيع أو استيراد الصنف المحمى سواء فىهيئة مواد اكثار أو مواد محصول من نبات كامل أو اى جزء منه أو المنتجات المستخرجة أو المصنعه من المحصول أو غير ذلك من مكونات النبات.
ويحق للمربى منع الغير من تصدير الصنف المحمى اذا كان التصدير يؤدى الى اكثار الصنف فى بلد لا يتمتع الصنف المحمى إلى اى دولة اذا كان الغرض منه هو الاستهلاك.
مادة 199 - لوزير الزراعة – بناء على توصية اللجنة الوزارية المشار اليها فى المادة (196) من هذا القانون – ان يقيد مباشرة المربى أو بعض حقوقه المنصوص عليها فى هذا القانون باى صورة من الصور بهدف تحقيق المصلحة العامة خاصة فى الاحوال الاتية:
1- اذا ظهر للصنف النباتى المحمى تأثير ضار على البيئة الطبيعية أو على سلامة التنوع البيولوجى فى جمهورية مصر العربية أو على القطاع الزراعى فيها أو على حياة أو صحة الانسان أو الحيوان أو النبات.
2- اذا ظهر للمصنف النباتى المحمى تأثير اقتصادى أو اجتماعى أو معوق للانشطة الزراعية المحمية أو اذا ظهر له استخدام يتناقض مع قيم ومعتقدات المجتمع.
مادة 200 - يلتزم المربى بالكشف عن المصدر الوراثى الذى اعتمد عليه لاستنباط الصنف النباتى الجديد ويشترط لتمتع الصنف النباتى الجديد بالحماية ان يكون المربى قد حصل على ذلك المصدر بطريق مشروع وفقا للقانون المصرى.
ويمتد هذا الالتزام إلى المعلومات التراثية والخبرات التى تراكمت لدى الجماعات المحلية التى يكون المربى قد اعتمد عليها فى جهوده لاستنباط هذا الصنف النباتى الجديد.
وبالمثل يلتزم المربى الذى يتعامل مع الموارد البشرية المصرية بهدف استنباط اصناف جديدة مشتقه منها بالحصول على موافقة الجهة الادارية المختصة على هذا التعامل كما يتعهد باحترام المعار التراثية المصرية كمصادر لما يكون قد توصل اليه من انجازات استخدمت فيها تلك المعارف والخبرات ويكون ذلك بالاعلان عن المصدر المصرى الذى استفاد منه ذلك المربى وباقتسام العوائد التى يحققها مع صاحب المصلحة وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وينشأ بوزارة الزراعة سجل لقيد الموارد الوراثية المصرية النياتية البرية والبلدية منها.
عودة للفهرس
مادة 201 - يصدر مكتب حماية الاصناف النباتية شهادة حق المربى وفقا للاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويعد اداء رسم تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز خمسة الاف جنية.
ويتم النشر عن ذلك على نفقة صاحب الحق فى جريدة شهرية يصدرها المكتب ويخطر من رفض طلبه بقرار الرفض واسبابه ويكون لكل ذى شأن حق التظلم من قرار منح شهادة حق المربى أو رفض طلب حماية الصنف النباتى وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النشر أو تاريخ الاخطار على حسب الاحوال.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون وقواعد واجراءات الاخطار ونظر التظلم والبت فيه.
مادة 202 - تلغى شهادة حق المربى وذلك فى احوال فقد الصنف لاحد الشروط الخاصة بمنحها أو فى حالة منحها بالمخالفة لاحكام هذا القانون وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الزرعة.
ويكون اخطار ذى الشأن بهدا القرار بموجب كتاب موصى علية مصحوبا بعلم الوصول وله ان يتظلم منه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاخطار.
ويصدر وزير الزراعة قرارا بقواعد واجراءات التظلم والبت فيه.
مادة 203 - مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها فى اى قانون اخر يعاقب كل من يخالف احكام هذا الكتاب بغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنية ولا تجاوز خمسين الف جنية.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين الف جنية ولا تجاوز مائة الف جنية.
وفى جميع الاحوال يحكم بمصادرة التقأوى ومواد الاكثار المضبوطة.
مادة 204 - لرئيس المحكمة المختصة باصل النزاع وبناء على طلب كل ذى شان وبمقتضى امر يصدر على عريضة ان يامر باجراء أو امثر من الاجراءات التحفظية المناسبة وعلى وجة الخصوص:
1- اثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.
2- اجراء حصر ووصف تتفصيلى للمنتجات المخالفة والادوات التى استخدمت أو تستخدم فى ارتكاب الجريمة.
3- توقيع الحجز على الاشياء المذكورة فى البند (2)
ولرئيس المحكمة فى جميع الاحوال ان يامر بندب خبير ام اكثر لمعأونة المحضر المكلف بالتنفيذ وان يفرض على الطالب ايداع كفالة مناسبة.
ويجب ان يرفع الطالب اصل النزاع إلى المحكمة المختصة خلال عشرا يوما من تاريخ صدور الامر والا زال كل اثر له.
مادة 205 - لذوى الشأن التظلم من الامر إلى رئيس المحكمة الامر خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره أو اعلانه على حسب الاحوال ويكون لرئيس المحكمة تأييد الامر أو الغاؤه كليا أو جزئيا وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة 206 - يصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير الزراعة قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ احكام هذا الكتاب.